الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الإماراتي / إجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الإماراتي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 14

يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 24 :
أ. لطرفي التحكيم الاتفـاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الاحالة الى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة او خارجها.
ب. على هيئة التحكيم ان تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة اي اتفـاق للطرفين بهذا الشأن.