تختلف نقطة البداية في كـل مـن الخصـومتين حيـا يحدد القانون شكلا معينا لبـدء خصـومة التحكيم، فيمكن إذن أن تبـدأ بمجرد حضور الأطراف، إذا كان هنـاك مشـارطة تحكــم وتـم تعـيـين المحكمين. كما يمكن أن تبدأ بتوجيه إعلان من طرف إلى آخـر إذا تـم تشكيل هيئة التحكيم فإذا لم تشكل وتم الإعلان فإنه يكـون بـاطلاً فكيـف يحضر أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم لـم تستكمل تكوينهـا القـانوني. ولا يوجد شكلاً معيناً للإعلان- وذلـك بـخـلاف الإعـلان أمـام القضـاء العادي - فيجـوز إذن أن يكـون عـلـى يـد مـحضـر أو بالبريـد، مـع ملاحظة أن الإعلان لا يتم بواسطة الفاكس أو التلكس إذ لا يعتبـران بريداً، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف علـى خـلاف ذلـك. كمـا لا يستلزم القانون أن يوقع أحد المحامين على العريضـة، وذلـك مـا لـم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم وهذا كله بخلاف مـا يـحـدث أمـام القضاء العادي في هذا الصدد.
يرجع على الحكم الصادر من هيئـة التحكيم بدعوى البطلان كطريق وحيد، بينما يرجع علـى أحكـام القضـاء بكافـة طـرق الطعن، سواء العادية أم غير العادية.