الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر خصومة التحكيم عل صلاحية الحكم / خصومة التحكيم

  • الاسم

    سيد بحيري السيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: شروط الاستعجال

ويتمثل شرط الاستعجال في خشية الدائن لتهريب المدين أمواله قبل التنفيذ عليها، وخشية فقدان الدائن لضمان حقه مسألة لا تتوقف على شعور المدين، بل هي مسألة واقع متروكة لتقدير القاضي عند إصداره الأمر بالحجز التحفظي في الحالات التي تبرر سلوكه، أو للمحكمة التي ترفع أمامها دعوی صحة الحجز، مع الأخذ في الحسبان حالة المدين الاجتماعية وسوابقه، وسهولة تهريب أمواله.

والمقصود بالضمان الذي يحق معه للدائن طلب اتخاذ الإجراء الوقتي، أو التحفظي، وفقا لنص المادة رقم ۲/۳۱6 من قانون المرافعات، هو الضمان العام للدائن على أموال مدينه، أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة، وعبء إثبات ذلك يقع علی عاتق الدائن.

 ثانيا: الشروط اللازمة في الحق المحجوز من أجله:

وتنحصر هذه الشروط في أن يكون الحق المحجوز من أجله محقق الوجود، وحال الأداء، ومعين المقدار، وذلك على النحو الآتي: 

1- محقق الوجود حيث إن القاضي لا يأذن بتوقيع الحجز إلا بعد أن يكون حق طالب الحجز محقق الوجود، بمعنى أن يكون حقه ثابتا بسند يدل ظاهره على وجودها)، وتحقق الوجود يعني انتفاء كل نزاع في شأنه، وإلا كان لكل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين، ولو لم يكن نزاعا جديا، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه ما دامت المنازعة غير جدية، وتعتبر المنازعة غير جدية متى كان بيد الدائن دلیل ظاهر على دينه.

ولا يعني تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه إذا كانت المنازعة غير جدية، وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دلیل ظاهر على دينه.

۲- أن يكون الحق المحجوز من أجله حال الأداء بمعنى إلا يكون الحق احتمالية أو مقترنا بوصف؛ لذا لا يجوز توقيع الحجز التحفظي اقتضاء لمجرد حق احتمالي قد يترتب في الذمة في المستقبل، أو لحق معلوم معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد، أو مضافا إلى أجل لم يحل بعد.

ولا يجوز الحجز بدين لم يحل أجله؛ لأن الدين المؤجل لا تجوز له به، فلا يجوز من باب أولى الحجز بمقتضاه، لما في الحجز فضلا : معنى المطالبة من إلزام للمدين بالوفاء فورا، وفي هذا حرمان له من الأول، فإذا سقط الأجل لسبب من الأسباب المسقطة له، أو كان الأجل مقررا لمصلحة الدائن جاز الحجز.

۳- أن يكون الحق المحجوز من أجله معين المقدار حيث إنه لا يشترط بالنسبة لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الحق المراد توقيع الحجز من أجله معين المقدار، بل يكفي تقديره بصفة مبدئية بواسطة القاضي الذي يأذن بتوقيع الحجز.

و عدم تقدير الدين لا يمنع توقيع الحجز، إذ يقوم القاضي بتقدير الدين، إلا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز دائما صدور الأمر من القاضي بتقدير الدين، حتى ولو كان الالتزام ثابتا بحكم نهائي، وعلى ذلك فليس للمضرور أن يحجز تحفظيا على المسئول عن الضرر الذي تأكدت مسئولیته بحكم، ولو كان نافذا ما دام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد استصدار أمر من القاضي بالإذن بالحجز، وتقدير حق الحاجز تقديرا مؤقتا.

 ثالثا: الشروط الواجب توافرها في محل الحجز:

إن حجز ما للمدين لدى الغير باعتبار صفته التحفظية لا يوقع إلا على الديون او المنقولات، أما العقار فإنه يحجز بالإجراءات التي رسمها القانون التنفيذ عليه، ولو كان في حيازة الغير، كذلك فإنه لا يتصور الحجز على ما يكون للمدين في ذمة الغير من التزام بعمل، أو الامتناع عن عمل.

ولا يشترط عكس الحق المطالب به في محل الحجز أن يكون محقق الوجود ولا معين المقدار، ولا واجب الأداء في الحال بل يجوز حجزه، ولو كان مؤجلا، أو معلقا على شرط واقف، أو احتمالا، أو متنازغا عليه،اذ الاجرة والفوائد والأرباح التي لم تستحق بعد، ويشترط إعمالا للقواعد العامة للتنفيذ الجبري أن يكون محل الحجز مالا مملوكا للمدين، قابلا للتصرف فيه، وجائز الحجز عليه.