الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر خصومة التحكيم عل صلاحية الحكم / المحكمة المختصة باتخاذ التدبير الوقتي في خصومة التحكيم

  • الاسم

    سيد بحيري السيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يوجد ثمة تعارض بين نظام التحكيم واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بل على العكس، فإن تدخل القضاء المستعجل يعد من دعائم التحكيم.

ولكي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم بالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية، يجب النص صراحة في اتفاق التحكيم على ذلك، كما يجب فضلا عن ذلك أن يطلب أحد الطرفين من هيئة التحكيم إصدار هذا الأمر، فلا يجوز أن تتعرض هيئة التحكيم للمسألة من تلقاء نفسها، حتى ولو وجدت أثناء نظر النزاع أن هناك ظروفا تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير.

ويتخذ اللجوء إلى القضاء في شأن التدابير المؤقتة اللازمة في حضور التحكيم في أحد الأمرين:

الأمر الأول: إذا كان الاختصاص - وفقا لاتفاق التحكيم - معقودة الهيئة التحكيم باتخاذ مثل تلك التدابير، وبالفعل أصدرت هيئة التحكيم أمرها بتدبير وقتي إلا أن الطرف الصادر ضده هذا التدبير امتنع عن تنفيذه، فحينذاك يكون اللجوء إلى محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم للأمر بتنفيذ هذا التدبير، حيث يكون تدخلها في هذا الحال لإقرار التدبير المتخذ من قبل هيئة التحكيم، لا للحكم بتدبير معين.

ففي حالة صدور التدبير المؤقت من هيئة التحكيم، وامتناع من صدر ضده عن تنفيذه، يطلب من صدر التدبير لصالحه من محكمة المادة رقم ۹ من قانون التحكيم الأمر بتنفيذ هذا التدبير، ويتم اللجوء إلى رئيس تلك المحكمة في هذه الحالة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بموجب أمر على عريضة، بحيث يصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم.

ولم يحدد قانون التحكيم طريقة للتظلم من هذا الأمر، حيث إن الطريق الوحيد الذي قرره المشرع للنعي على ما يصدر من التحكيم هو الطعن ببطلان الحكم المنهي للخصومة، وتلك الأوامر ليست منهية للخصومة، وتخرج بالتالي من الخضوع لهذا الطعن.

الأمر الثاني: أن يتم اللجوء مباشرة إلى محكمة المادة رقم ۹ من قانون التحكيم بصفتها محكمة للأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء وقتي أثناء السير في إجراءات التحكيم، أو قبل بداية إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، إذ الجهة التي تختص بإصدار هذه التدابير قبل تشكيل الهيئة ه ي القضاء، نظرا لعدم وجود هيئة التحكيم، أو لعدم اتصالها بالنزاع المراد اتخاذ الإجراءات المتعلقة به، فالاختصاص المشترك لا ينشأ إلا أثناء سير إجراءات التحكيم، وليس قبل البدء فيها.

واختصاص القضاء بإصدار الأمر باتخاذ التدابير الوقتية يكون ف ي بعض الأحيان أكثر فاعلية مما لو اختص بها التحكيم، ولا تملك محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم في هذا الشأن سلطة الفصل في موضوع النزاع، ولا المساس بأصل الحق؛ لأن ذلك ممنوع عليها بموجب اتفاق التحكيم.