اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / إجراءات التحكيم الإلكتروني الدولي والقانون واجب التطبيق
إجراءات التحكيم الإلكتروني الدولي والقانون واجب التطبيق:
يتسم نظام التحكيم بأنه نظام قضائي اتفاقي يختار فيه المحتكمون قضاتهم، كي يفصلوا في منازعاتهم بحكم ملزم لهم، وهذا ما يدفنا في منا الفصل لتسليط الضوء على كيفية اختيار المحكمين وتعيينهم، كذلك التعرض للإجراءات الخاصة . ببدء التحكيم الإلكتروني.
إن الحديث عن هيئة التحكيم يستلزم بالتبعية تناول الإجراءات التي تتولى هذه الهيئة ممارستها أثناء عملية التحكيم سواء من خلال التعرض للقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو القانون الذي يحكم النزاع. فمما لا شك فيه إن تحديد القانون واجب التطبيق أمر يمثل أهمية كبيرة في مجال التحكيم بصفة عامة باعتباره المعول عليه الأول في سبيل حل النزاع القائم بين الأطراف.
هذا ويجب أن نفرق بين القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والقانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم. فالقانون واجب التطبيق على الإجراءات هو ذلك القانون الذي يعتمد عليه المحكم في تسوية المسائل الإجرائية كتلك الخاصة بتقديم المستندات وسماع الشهود ونظام المرافعة وغير ذلك بينما القانون واجب التطبيق على الموضوع هو ذلك القانون الذي يعتمده المحكم لحل موضوع النزاع الناشب بين أطراف خصومة التحكيم.
إنشاء الموقع الإلكتروني للدعوى التحكيمية وهيئة التحكيم
بمراجعة قواعد التحكيم العادي بشأن مسألة الإعلان بالدعوى التحكيمية، نجد أنه يعتمد على استخدام البريد العادي والبريد المسجل، على العنوان الشخصي أو مقر العمل أو محل الإقامة المعتاد، وفي ذلك تنص المادة 7 من قانون التحكيم المصري على أنه "1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. 2 . وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعد التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه. 3 . لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم" .
ويميز النص بين طريقتين أساسيتين للإعلان بمستندات الدعوى: الطريقة الأولى: اتفاق الأطراف على الأسلوب الذي يتم به الإعلان، وهنا يتعين على هيئة التحكيم إتباع هذا الأسلوب باعتباره قانوناً ملزماً تقرر بالإرادة المشتركة للطرفين. الطريقة الأخرى: وهي طريقة احتياطية قوامها سريان المنهج المشار إليه في المادة السابعة، المتمثل في عدم اتفاق الأطراف على أسلوب محدد، إذ يصح الإعلان للمرسل إليه شخصياً أو في محل إقامته المعتاد أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي أو عنوانه المذكور في وثيقة التحكيم.
ولا شك أن الأمر مختلف في مجال التحكيم الإلكتروني. فلما كانت فلسفة هذا النوع الآلي من التحكيم تتأسس على الاستعانة بجهاز الكمبيوتر، فإنه يتعين إنشاء موقع خاص بكل دعوى على شبكة الإنترنت، ليكون هذا الموقع بمثابة ملف للدعوى التحكيمية، يتم عن طريقه تبادل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بها، بداية من طلب التحكيم ومروراً بنظر الدعوى وانتهاء بالحكم الصادر فيها. ونظراً لأن التحكيم نظام مستقل يتأسس على السرية، فإنه يسمح لأي شخص آخر . غير الطرفين والمحكم والسكرتير . بالدخول إلى هذا الموقع، إذ يتم حجبه تماماً عن الغير بواسطة الكود السري أو كلمة السر التي لا يتم إعطاؤها إلا للفئات المذكورة فقط أي الأطراف والمحكم والسكرتير . وهكذا يعتبر الموقع الإلكتروني للدعوى بمثابة ملف القضية الذي تحفظ فيه جميع المذكرات والمستندات المتعلقة بالدعوى.
وتأكيداً لهذه المفاهيم حرص نص المادة 19 من تنظيم محكمة الفضاء . وعنوانها موقع الدعوى على تقرير القواعد الآتية:
أولا: يتم نشر كل المستندات المتعلقة بالدعوى على الموقع المخصص لها، بما في ذلك طلب التحكيم، والرد عليه وكل الإقرارات وأدلة الإثبات والإعلانات وأوجه دفاع كل خصم ووسائل الاتصال المكتوبة، التي يتم استخدامها في عملية التحكيم. وتحقيقاً لهذه الغاية فإنه يجب أن يعامل جميع أطراف الدعوى بطريقة متساوية فيما يتعلق بكيفية دخولهم على موقع الدعوى، احتراماً لمبدأ المواجهة وصيانة حقوق الدفاع .
ثانياً : تتمتع جميع المستندات المنشورة على الموقع بالسرية المطلقة، بالتالي فإنه لا يسمح بدخول هذا الموقع إلا للسكرتارية وهيئة التحكيم والأطراف أو ممثليهم كمحامي كل طرف مثلاً .
هذا وبمراجعة الإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية بشأن التحكيم الإلكتروني نجد أن المادة 1/4 تنص على أنه "يتعين على الجمعية بمجرد تلقى مصروفات طلب التحكيم من المدعي أن تقوم بمراجعة الطلب للتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة. وإذا تأكد لها استيفاء الطلب لهذه الشروط تعين عليها، خلال خمسة أيام عمل رسمية، أن تقوم بإنشاء موقع الدعوى على شبكة الإنترنت، ثم تقوم بنشر طلب التحكيم فوراً عليه". وبذلك فإن أول إجراء للمضي قدماً في الدعوى هو تكوين ملف لها. ويعد إنشاء الموقع الآلي للدعوى بمثابة الملف الذي تحفظ فيه جميع المكاتبات المتعلقة بها. ويتم إنشاء الموقع بمجرد تلقي مصاريف طلب التحكيم من المدعي وبعد التأكد من استيفاء الطلب للشروط الشكلية التي تنص عليها المادة الثالثة .
ويتعين إدراك التفرقة بين موقع الدعوى وما يلي:
1 - الموقع الإداري للجمعية وهو www.adr.org، إذ يعد هذا الموقع بمثابة إعلان عن الجمعية ذاتها، حيث يمد الزائرين بالمعلومات الأساسية عنها كتاريخ إنشائها، وأجهزتها ونظامها الأساسي، كما يتضمن القوائم التي تحدد مصروفات التحكيم والإرشادات التي يتعين مراعاتها عند تحرير الطلب، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى قد تكون مهمة للأطراف. وأكثر من ذلك يمكن للزائرين - باستخدام هذا الموقع - توجيه أية استفسارات للجمعية بمجرد الضغط على اختيار "اتصل بنا" وعادة ما يأتي الرد على وجه السرعة. ويمكن تشبيه هذا الدور بالدور الذي تلعبه هيئات الاستعلامات أو مكاتب خدمة المواطنين في المصالح الحكومية حين تتولى الرد على استفسارات الزائرين.
2 ـ الإميل الخاص الذي قد تعطيه الجمعية للمحكمين والأطراف بوصفة وسيلة اتصال احتياطية ( المادة ١٢/ب من الإجراءات التكميلية ). وتبدو الحاجة إلى هذا الإميل في الأحوال التي يريد فيها المحكم مخاطبة الجمعية ببعض المراسلات التي لا يرغب أن يعلم بها الأطراف من أجل المحافظة على حسن سير الدعوى أو العكس، أي في الأحوال التي ترغب فيها الجمعية إخطار المحكم ببعض المعلومات دون حاجة لعلم الأطراف بمضمونها. وقد يكون هذا الإميل خاصاً بالأطراف من أجل تبادل بعض المراسلات بينهم والجمعية دون حاجة لعلم المحكم بها. والقاسم المشترك بين الحالتين كون الجمعية طرفاً فيها، على أن نجد في الجانب المقابل الأطراف أو المحكمين.
3 - إذا كانت الفقرة (ب) من المادة ١٢ قد أجازت للجمعية منح الأطراف والمحكمين وسيلة اتصال خاصة على هذا النحو، فإن الفقرة (أ) من ذات المادة قد أجازت أيضاً للمحكم أن يرخص للجمعية والأطراف الاتصال به بوسيلة اتصال أخرى غير موقع الدعوى كالإميل الشخصي مثلا.
وبذلك يبدو الفارق واضحاً بين الموقع الإلكتروني للدعوى والموقع الإداري للجمعية وكل وسائل الاتصال الأخرى السابقة، حيث يعد موقع الدعوى الطريق الإجباري الوحيد لتبادل كل المكاتبات والمذكرات والمستندات المتعلقة بعملية التحكيم، في حين يتعلق الموقع الإداري بالإعلان عن الجمعية ذاتها وما تقدمه من أنشطة وخدمات، أما وسائل الاتصال الأخرى التي قد يتم اللجوء إليها فإن الهدف منها المحافظة على بعض الاعتبارات التي يمليها حسن سير الدعوى. وأيا ما كان الأمر، فإن المستندات التي يتم إرسالها على موقع الدعوى تتميز بميزة أساسية لا نجدها في خصوص المستندات التقليدية؛ إذ تتمتع هذه المستندات بالحماية الآلية بمجرد إرسالها، حيث لا يستطيع أي فرد أن يغير من مضمونها ولا حتى المرسل ذاته. فالوثيقة المرسلة تتحول إلى مستند محمى" غير قابل لتعديل أي بيان من بياناته حيث تظل محتفظة بشكلها الأصلي الذي تم إرساله فيه.