الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / رقابة القضاء الوطني على إجراءات إصدار حكم التحكيم وشكله

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

رقابة القضاء الوطني على إجراءات إصدار حكم التحكيم وشكله

    قرر المشرع في إصدار حكم التحكيم القواعد ذاتها المقررة بشأن إصدار الحكم القضائي؛ ففي كليهما تعد المداولة مرحلة هامة وضرورية تسبق إصدار الحكم، ويقصد بالمداولة تبادل الرأي بشأن جميع نقاط النزاع الواجب الفصل فيها، واتاحة الفرصة لكل محكم في إبداء وجهة نظره واسانیده بخصوص تلك النقاط واطلاع كل محكم على وجهة نظر وأسانيد المحكم الآخر والحكم عليها. وتبدأ المداولة فور قفل باب المرافعة أمام هيئة التحكيم، وقفل باب المرافعة يعني صلاحية الدعوي للفصل فيها بحكم نهائي بعد إتاحة الفرصة كاملة لأطراف الدعوى من تقديم ادعاءاتهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم)، وبعد قفل باب المرافعة لا يجوز لأي من طرفي الدعوى التحكيمية تقديم مذكرات أو إيداع مستندات، فإن حدث فعلى هيئة التحكيم أن تتجاهلها ولا ترد عليها ولا تستند عليها في حكمها وإلا كان حكمها باطلاً.

   فالمداولة تعد عنصراً أساسيا لصدور حكم التحكيم، وقد نصت على ذلك المادة (40) من قانون التحكيم، إذ قررت بأن: "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ". هذه المادة تحدد القاعدة التي يصدر بها حكم التحكيم حيث توجب أن يسبق صدوره مداولة وإلا كان باطلاً. 

أولا: يجب ألا يشترك في المداولة أشخاص غير المحكمين الذين أنيط بهم مهمة التحكيم أو محكمين لم يسمعوا المرافعات

   هذه القاعدة لم يرد بها نص في قانون التحكيم إلا أنها من القواعد التي تعد من مبادئ وأصول التقاضي التي يتعين على المحكمين مراعاتها واحترامها، وهذه القاعدة منصوص عليها في قانون المرافعات بنص المادة (167) منه والتي نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باط" ". ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، ما قضت به محكمة الاستئناف بأن "... لئن كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وعدم التقيد بإجراءات المرافعات المقررة أمام المحاكم فإن هذا الإعفاء لا يسري على الأصول الأساسية في التقاضي - مفاد ذلك أنه يتعين على المحكم أن يلتزم أسس النظام القضائي وأن يحترم الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعدم اتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم أو من بعضهم إلى غير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي حتى ولو لم تكن واردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدي ذلك. أن مخالفة أحكام المحكمين لتلك الأصول يجعلها معيبة بالبطلان المطلق الذي يصل إلى درجة الانعدام ومن هذه الأصول ما نصت عليه المادة (167) من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً "بما يدل على أن الحكم يبطل إذا اشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من الهيئة نفسها التي سمعت المرافعات التي سبقته وانتهت به هذه القاعدة وعلى نحو ما جرى به القضاء تعتبر من القواعد الآمرة في قانون المرافعات المصري لتعلقها بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضي، بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعوى التحكيمية محل التداعي التي تعد لها الغالبية على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.... مفاد ذلك اشتراك محكم في المداولة دون أن يسمع المرافعة في التحكيم المعروض، مؤدي ذلك أن الحكم الصادر عن هذه الهيئة وقد أهدر القواعد القانونية في المساق القانوني السالف بيانه ويقع باطلا اعتبارا بأنه يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".