الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تحديد إجراءات التحكيم بالكيفية التي تراها هيئة التحكيم مناسبة

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد إجراءات التحكيم بالكيفية التي تراها هيئة التحكيم مناسبة

في هذا الفرض لهيئة التحكيم الحرية الكاملة في اختيار القانون الإجرائی الواجب التطبيق على خصومة التحكيم وهي ذات الحرية التي كانت متاحة للخصوم في هذا الشأن ، ومن ثم يمكنها: 

وضع قواعد إجرائية من عندياتها تراها مناسبة لظروف النزاع في كل مسألة من المسائل الإجرائية التي تصادفها أثناء سير خصومة التحكيم.

 إقرار نظام إجرائی معتمد في لائحة مركز من مراكز التحكيم الدائمة كقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حيث نصت المادة الأولى .. وأيضا لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس المادة1/15... 

أن تقرر اتباع الإجراءات النافذة في قانون إجرائي لدولة معينة .

وسلطة هيئة التحكيم في اختيار إجراءات التحكيم في حالة عدم اتفاق الاطراف هي سلطة مقيدة بالعبارة " مع مراعاة أحكام هذا القانون " الواردة بنص المادة (25) من قانون التحكيم. ويرى الباحث أن الحكمة من ذلك هي حث المحكم على اتباع القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام في قانون مقر التحكيم أو في قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها حتى يضمن سلامة حكمه وصحته. .

خلاصة القول .. منح المشرع هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات التحكيم وذلك عند غياب إرادة الأطراف في تحديد القانون الإجرائي الحاكم لسير خصومة التحكيم، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة حيث إنها مقيدة بالقيد الوارد في نص المادة (25) من قانون التحكيم وهو عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون ، وقد اثار خلاف حول مدى سلطة هيئة التحكيم في اختيار إجراءات التحكيم فذهب البعض إلى أن نطاق سلطة هيئة التحكيم في هذا الشأن هي نفسها السلطة التي للأطراف عند اتفاقهم على الإجراءات، ومن ثم للهيئة أن تضع أو تصنع إجراءات تحكيم معينة أو تحيل إلى قواعد مركز تحكيم معينة أو إلى قانون وطني كقانون التحكيم المصري أو قانون تحكيم أجنبي.

ويرى البعض الآخر أن سلطة هيئة التحكيم في اختيار إجراءات التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف هي سلطة مقيدة بعبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون "الواردة بنص م/25 من قانون التحكيم بتلك المثابة فإن سلطة هيئة التحكيم تقتصر على تكملة الإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم فليس لها أن تقوم ببناء نظام إجرائي متكامل خاص بالنزاع المطروح مخالف للنظام الإجرائي الذي ينص عليه القانون ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، كما أنه ليس لها أن تقرر تطبيق قانون أجنبي أو قواعد مركز تحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

وأيا كانت الإجراءات التي تضعها هيئة التحكيم فإنه يجب أن يحاط طرفا الخصومة علما بقرارها في هذا الشأن، ويتم هذا ببيان هذه الإجراءات في محضر جلسة يحرر في بداية التحكيم ويوقع المحضر من المحكمين ومن الطرفين أو ممثليهم في التحكيم.

وتأسيسا على فكرة الاقتصاد في حل تنازع القوانين فقد يقع اختيار هيئة التحكيم على قانون دولة معينة ليحكم عملية التحكيم في مجموعها سواء الإجرائية أو الموضوعية، أي أن القانون الذي يحكم الموضوع هو ذاته القانون الذي يحكم الإجراءات فيكون القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم هو ذاته الذي يحكم إجراءات التحكيم.

ولهيئة التحكيم أن تلجأ إلى تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في لائحة مركز تحكيم دائم وذلك عندما ترى عدم ملاءمة تطبيق قانون مكان إجراءات التحكيم، وفي حالة خلو القواعد المعمول بها لدى مركز تحكيم من قاعدة إجرائية تنظم مسألة معينة، فلهيئة التحكيم أن تبحث عن القاعدة الإجرائية الملائمة التي تنظم تلك المسألة.