الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / إجراءات سير خصومة التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات سير خصومة التحكيم

1- بيان الدعوي:

خصومة التحكيم تبدأ من تاريخ تسليم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي الذي يعلن رغبته في اللجوء إلى التحكيم إلا أن عرض عناصر النزاع وأسانيده تفصيلا لا يكون إلا في مرحلة لاحقة من خلال بيان الدعوى.

بيانات تتعلق بطرفي الخصومة وبيانات تتعلق بموضوع الدعوى ونعرض لتلك البيانات على النحو التالي:

أ. اسم المدعي وعنوانه: تحديد اسم المدعي يكون ذلك ببيان اسمه كاملا ولقبه أو اسم ولقب و عنوان من يمثله وإذا كان المدعي شخصا اعتبارياً فإنه يلزم بیان صفة من يمثله كونه مثلا رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة وهذا البيان

الغرض منه عدم التجهيل بشخص مقدم الدعوى التحكيمية.

ب. اسم المدعى عليه وعنوانه: وفق ما سبق ذكره بالنسبة للمدعي.

ج. وقائع الدعوى ونقاط النزاع: أي شرح الوقائع الدعوى ببيان أصل العلاقة بين الأطراف في الدعوى التحكيمية والأسباب التي دفعت المدعي إلى اللجوء إلى التحكيم وينبغي أن يتضمن أسباب وأسانيد المدعي في دعواه والمسائل محل النزاع والتي تتعلق بطلبات المدعي وذلك حتى يتبين لهيئة التحكيم دخول هذه الدعوى في اتفاق التحكيم أي مدى اختصاصها بها كذلك حتى يتسنى للمدعى عليه ترتيب دفاعه وإعداد حججه.

في جميع الأحوال هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.

وتجدر أهمية الإشارة إلى أن المشرع لا يشترط توقيع محام علی بیان الدعوى، على غرار وجوب توقيع محام على صحيفة الدعوى أمام القضاء، لذا يمكن لصاحب الشأن أن يقدم بیان دعواه إلى هيئة التحكيم وإلى خصمه موقعا منه بنفسه وعن كيفية إرسال بيان الدعوى إلى المدعى عليه يتبع في ذلك ما نصت عليه المادة (7) من قانون التحكيم التي نصت على أنه "ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم".

 مذكرة دفاع المدعى عليه على المدعى عليه أن يرسل مذكرة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى المرسل من المدعي ويسلمه إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين وذلك خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي حددته هيئة التحكيم ويجب عليه أيضا أن يرفق بمذكرة دفاعه صورا من الوثائق والمستندات التي يستند إليها في دفاعه طبقا لنص المادة (2/30) من قانون التحكيم ، ويحق له أيضا أن يضمن مذكرة دفاعه أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع محل اتفاق التحكيم ويكون إرسال مذكرة المدعى عليه إلى المدعي بالطريق ذاته الذي اتبعه المدعي في إرساله بیان دعواه وفق نص المادة (7) من قانون التحكيم.

ز. مذكرة التعقيب من المدعى عليه: كما أتيحت الفرصة للمدعي بأن يقدم مذكرة بالرد على مذكرة المدعى عليه يجب أن تتاح فرصة أيضا للمدعى عليه للتعقيب على ما أثاره المدعي في مذكرة الرد وذلك تطبيقا لفكرة المدعى عليه آخر من يتكلم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ح. تبادل العلم بما يقدم من أوراق ومذكرات أثناء سير خصومة التحكيم: وجوب إخطار كل طرف بما يقدمه من أوراق أو مذكرات أو مستندات إلى الطرف الآخر ويقع واجب الإبلاغ على عاتق هيئة التحكيم لأنها هي المنوطة باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع ، ويجب أن يوقع الخصم على صورة المذكرة والمستندات بما يفيد تسلمه إياها .