الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / خصوصية خصومة التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

خصوصية خصومة التحكيم

فكرة خصومة التحكيم

 بوجه عام الخصومة أمام القضاء تكون وفق قواعد وإجراءات قانون المرافعات، وهي تختلف عن الخصومة في مجال التحكيم فالأخيرة لا تخضع لما تخضع له الأولى من قيود إجرائية .

بداية نفرق بين الخصومة و المنازعة، فالمنازعة تسبق الخصومة حيث تفترض المنازعة وجود طرفين يدعي كل منهما حقا على الآخر، وينكر كل منهما هذا الحق أو يدعى أحد الطرفين حقا قبل الآخر فينكر هذا الطرف هذا الحق. و قد تنشأ المنازعة بسبب علاقة قانونية بين طرفين أو تنشأ بسبب خطأ عقدي أو خطأ تقصيري أو غير ذلك... فهذه المنازعة، أيا كان سببها، لم يتفق طرفاها على إنهائها بالطريق الودي مما يضطر أحد الأطراف إلى أن يعقد خصومة مع الطرف الآخر بحيث تسير هذه الخصومة في إجراءاتها القانونية إلى أن يتم الحكم فيها بحكم يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه.

انطلاقا من هذا الخصومة أمام القضاء يمكن تعريفها بأنها "مجموعة الأعمال التي ترمي إلى تطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء ".

فالخصومة هي أداء تطبيق القانون بواسطة القضاء وهي تحقق بذلك الحماية القضائية سواء أكان الحق في النهاية لكل من المدعي أو المدعى عليه 

وقد عرفت محكمة النقض الخصومة بأنها "مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه".

فالخصومة هي الوسط الإجرائي المكون من عديد من الأعمال لأنها في خدمة الادعاء المطروح على المحكمة حتى يفصل فيه بحكم يحسم النزاع وتنتهي الخصومة بصدور هذا الحكم.

وتختلف الخصومة عن الدعوى فهما اصطلاحان مختلفان حيث يقصد بالدعوى أو القضية بأنها الوسيلة التي يخولها القانون لطالب الحق الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته، أما الخصومة فهي فكرة إجرائية لا تتقيد في وجودها أو عدم وجودها بالحق الموضوعي، وهي تتكون من مجموعة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة القضائية إلى حين الحكم فيها. ورفع الدعوى بعد العمل الافتتاحي للخصومة القضائية.

ويتمثل هذا العمل القانوني في إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وقيام المدعي بإيداع الرسم کاملا عند تقديم الصحيفة وإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه وتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تتداول الدعوى بالجلسات بحضور المدعي والمدعى عليه وقد ينيب كل منهما وكيلا عنه إلى أن يتم الحكم في الدعوى طالما أن المتابعة والموالاة مستمرة.

يستفاد من المادتين المذكورتين أن اتفاق التحكيم يعني: اتجاه نية طرفيه إلى اللجوء إلى التحكيم - لا إلى القضاء - للفصل في المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة قانونية تقوم بينهما قد تكون هذه العلاقة عقدية أو غير عقدية كما هو الحال في المسئولية التقصيرية التي يتفق طرفاها - المسئول والمضرور - على تسوية المنازعة حولها بطريق التحكيم، وهذا الاتفاق قد يكون مقتصرا على بعض هذه المسائل دون بعض كأن يقتصر على المسائل القانونية فقط دون المسائل الفنية.

 على هذا الأساس تعد ارادة طرفي النزاع هي أساس نظام التحكيم وذلك باتفاقهم على عرض نزاعهم على محكمين يختارونهم وفق إرادة المشرع وأحكام القانون ورقابة القضاء. .

اتفاق التحكيم لذا يمكننا القول إن خصومة التحكيم تمر بمرحلتين: -

الأولى: الاتفاق على التحكيم في وثيقة مكتوبة بين طرفي النزاع بإرادتين متطابقتين على التراضي على فض النزاع بطريق التحكيم. ويجب أن تكون هاتان الإدادتان خاليتين من عيوب الإرادة مع توافر أهلية التعاقد طبقا للقواعد العامة لإبرام العقود.

الثانية: بدء خصومة التحكيم بإرادة أحدهما المنفردة هذه الإرادة المنفردة الناتجة عن مطابقة الإرادتين المشار إليهما في المرحلة الأولى.

وليس كالإرادة المنفردة للخصم في الخصومة القضائية التي هي منفردة من بدايتها دون تدخل في إرادة الطرف الآخر أو هاتان المرحلتان تكملان بعضهما فلا تنشأ الخصومة في مجال التحكيم إلا بهما، ومتى انعقدت الخصومة على هذا النحو تتواصل إجراءات الخصومة فيما يتعلق بعرض هذه الخصومة على هيئة التحكيم، على ما سوف يتضح من إجراءات فيما بعد .

في ظل ما سبق يثور التساؤل عن مدى إمكانية اعتبار قانون المرافعات الشرعية العامة لحكم إجراءات خصومة التحكيم في حال عدم وجود نص في قانون التحكيم مسألة معينة!

ويرى الباحث الأخذ بالاتجاه الأول حالة التحكيم داخلية والأخذ بالاتجاه الثاني حالة كون التحكيم تجاريا دوليا شريطة أنه في جميع الأحوال مراعاة القواعد الإجرائية العامة بما تكون من ضمانات المحتكمين وذلك لضمان حسن سير العملية التحكيمية وصولا إلى حكم تحكيم سليم قابل للتنفيذ.

والأحكام الإجرائية العامة الواردة في قانون المرافعات مثل : 

1. مبدأ الطلب، فليس للقاضي أو المحكم أن يفصل في خصومة مالم يتقدم شخص بطلب إليه.

وفي حالة وجود نص إجرائي عام الغاية منه ضمان احترام ضمانة من الضمانات الأساسية للتقاضي ففي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم إما أن تطبق نص قانون المرافعات، أو أن تتخذ إجراء يحقق هذه الغاية إن لم يرد نص على هذا الإجراء في قانون التحكيم، بما لا يتعارض مع الحكمة من نظام التحكيم.

فإذا كانت الخصومة أمام القضاء يستطيع أن يعقدها أحد الخصوم بمفرده ، بخلاف الخصومة في مجال التحكيم يشترط لوجودها اتفاق الطرفين وأن لجوء أحد طرفي التحكيم إليه منفردا بعد ذلك مرحلة ثانية ومكملة للمرحلة الأولى . فإن الدور الفعال للقضاء في نظام التحكيم يظهر عندما يلجأ أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى القضاء مباشرة دون التحكيم . فالمادة ( 13) من قانون التحكيم نصت على أنه :" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ... ".

فهذه المادة لا تمنع ، أحد طرفي التحكيم ، على الرغم من وجود اتفاق التحكيم، من اللجوء إلى القضاء ، إلا أنه إذا دفع المدعى عليه - الطرف الآخر في اتفاق التحكيم - بعدم قبول الدعوى فعلى المحكمة أن تحكم بعدم القبول وللمدعي أن يلجأ للتحكيم في هذه الحالة ، إلا أن المادة المذكورة اشترطت أن الدفع بعدم القبول الوجود اتفاق تحكيم يجب أن يبديه المدعى عليه قبل إبدائه " أي طلب " أو " دفاع " ، أما إذا لم يبد المدعى عليه لهذا الدفع فإن القضاء يختص بنظر الدعوى .

تبدو أهمية التفرقة بين الخصومة القضائية وخصومة التحكيم، من حيث قیام أحد طرفي اتفاق التحكيم باتخاذ إجراءات التحكيم وقيام الطرف الآخر بالالتجاء إلى القضاء لعقد خصومة بشأن النزاع ذاته محل اتفاق التحكيم، ففي هذه الحالة تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع ما لم تقض المحكمة المرفوع أمامها النزاع بحكم منهي اله، فإن لهذا الحكم حجيته أمام هيئة التحكيم. فإن لم يصدر هذا الحكم واستمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع وأصدرت فيه حكمها كان لهذا الحكم حجية الأمر المقضي ، ويمتنع قضاء الدولة من نظر النزاع المعروض عليه، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

وبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد انتهج منهجا جمع بين معیار استقلال التحكيم ومبدأ القواعد الإجرائية الموجهة للخصومة، فنص في المادة (1464) على: "ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فلهيئة التحكيم أن تحدد إجراءاتها من دون الالتزام بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الوطنية. ومع ذلك يتم تطبيق المبادئ الأساسية للدعوى والمنصوص عليها في المواد من (4) إلى (10) والفقرة الأولى من المادة (11) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (12) والمواد من (13) إلى (21) والمادة (23) و (23-1).