لكل من قانون المرافعات وقانون التحكيم قواعد إجرائية وموضوعية تخص كل منهما. قد تتشابه هذه القواعد في كلا القانونين أو تختلف، وقانون التحكيم كقانون خاص منحه المشرع قواعد إجرائية موضوعية خاصة به، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق قواعد قانون المرافعات في حالة عدم وجود نص في قانون التحكيم يحكم مسألة معينة. أما إذا كان المشرع قد وضع نصا إجرائيا أو موضوعا في قانون التحكيم فيجب اتباع حكم هذا النص، وإلا تعرض الفعل أو الإجراء أو التصرف للبطلان.