الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / استجواب المحتكمين

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

استجواب المحتكمين

   نصت المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أن (لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمبادرة منها). ولم يبين المنظم الكيفية التي يتم بها هذا الاستجواب، ولا حتى المهل التي يجب إعطاؤها للخصم المستجوب، في الرد. وليس أمامنا في هذه الحالة إلا الرجوع إلى القواعد العامة التي يطبقها القاضي عند استجوابه لأحد الخصوم ، لأن هذه القواعد يجب اعتمادها باعتبارها من النظام العام. كما أن في اعتمادها حماية للخصم الذي يتم استجوابه من عدم تفهم هيئة التحكيم في بعض الأحيان لما يرتبه الاستجواب من نتائج قانونية. وبناء عليه فإنه يجب أن يتم استجواب المحتكمين وفقا للقواعد التالية:

  - يجب على هيئة التحكيم أن تسأل المدعي عن دعــواه، ومـا هـو مطلوب فيها وما هي المستندات الثبوتية التي يتمسك بها في مواجهة المدعىعليه لإثبات حقه الذي يدعى به، ثم تستجوب المدعى عليه، وذلك لأنه ليس لهيئة التحكيم الحق في تصحيح دعوى المدعي أو حتى الحق في ردها لتصحيحها. وهذا لا يمنع أيضا هيئة التحكيم من أن تستجوب من تراه من الخصوم.

  - يجب على الخصم الذي يتم استجوابه أو سؤاله من قبل هيئة التحكيم أن يجيب في الحال عما سئل عنه. وإذا كان يصعب عليه ذلك في حينه لأن الأمر يتطلب مراجعة دفاتره الحسابية مثلا، أو بعض الوثائق والمستندات التي بحوزته فيجب عليه أن يوضح ذلك لهيئة التحكيم التي عليها أن تمهله المدة التي تراها كافية للرد على ذلك.

   وفي غير هذه الحالة يجب على الهيئة ألا تعطي الخصم أية مهلة زمنية للرد على ما وجه إليه من أسئلة منعا لإطالة أمد النزاع .

  -أما إذا امتنع الخصم عن الجواب كليا، أو أنه أجاب بجواب غير لائق أو غیر ملائم للدعوى، فإن هيئة التحكيم يجب أن تكرر عليه طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات متتالية في الجلسة نفسها. فإذا أصر على جوابه السابق فيجب اعتباره ناكلا بعد أن يتم إنذاره بذلك، ومن ثم تقرر هيئة التحكيم النتائج المترتبة شرعا على هذا النكول . ومنها أن تؤكد هيئة التحكيم صحة ما طلب الخصم توجيهه من سؤال للخصم الآخر.

   - كذلك في حالة دفع أحد الخصوم بدفع صحيح، وطلب الجواب من الخصم الآخر فلا يعطى هذا الأخير مهلة إلا في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم ترى ضرورة إمهاله لأسباب جدية.

   - كقاعدة عامة لما سبق لا يجوز المهلة المعطاة لخصم لجواب واحد لما يتم مساءلته عليه، سواء أكان ذلك الجواب لمساءلة أو استجواب أو لدفع دفع به هذا الخصم.

   وما تجدر ملاحظته أنه يجب أن تتم إجابة الخصم المستجوب في حضور طالب الاستجواب أو وكيله .

   وإذا كان للخصم المطلوب استجوابه عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه فإن لهيئة التحكيم أن تنتقل إلى محل إقامته لاستجوابه أو تطلب من الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع استخلاف القاضي المختص بالقيام بهذه المهمة إذا كان الخصم يسكن في مكان لا يقع تحت دائرة الجهة المختصة بالفصل في النزاع.

107