إن أداء العدالة وتحقيق الحماية لا يتأتيان إلا من خلال مجموعة مـن الإجـراءات، فـالأمر يتعلـق بإجراءات اتفاقية، إما يضعها الأطراف باتفاقهم أو باختيارها من بين القواعد الإجرائية القائمة فـي أي نظـام قانوني. فتنعقد خصومة التحكيم بمجرد تشكيل هيئة التحكيم وقبولهم المهمة، واتصال دعوى الخـصـوم بـهـا، ولذلك تحرص إرادة الأطراف على تحديد بدء إجراءات خصومة التحكيم وبيان نطاقها، وكيفيـة سـيـر هـذه الإجراءات أمام هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق. وتباشر الدعوى قضائية أو تحكيمية بطريقين، الطلبات والدفوع، والطلب هو الإجراء الذي يقـدم بـه الشخص طلبا بما يدعيه، أما الدفع فهو جواب الخصم على ادعاء خصمه مستهدفا تفادي الحكـم عليـه بـمـا يدعيه. ويقصد بالدفع تمسك الخصم بوجه من أوجه الدفاع من أجل تفادي الحكم عليه بطلبات خصمه كلها أو بعضها، بصفة نهائية أو مؤقتة، وهو بهذه المثابة قد يقدم من المدعى عليه رداً على طلبات المدعي الأصلية أو العارضة كما قد تقدم من المدعي ذاته ردا على طلبات المدعى عليه المقابلة.