اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إجراءات خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية
إجراءات خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية
عندما يتفق الأطراف على حل ما قد يثور بينهم من منازعات عن طريق التحكيم، فإن قيـام نـزاع بينهم يؤدي إلى تداعي إجراءات التحكيم والتي تبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وتستمر بصدور حكم التحكيم، وهـذه الإجراءات تتم وفقاً لقواعد قانونية معينة، وإذا كان من المتصور أن يطبق قانون واحد على كافـة مراحـل التحكيم منذ اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم حتى موضوع النزاع، إلا أنه من الممكن اختلاف القانون الواجب التطبيق على مختلف هذه المراحل.
المتأمل في نظام التحكيم يرى أنه نظام يجمع في طبيعته بين الاتفاق والقضاء، فمن ناحيـة طبيعتـه الاتفاقية فإنه لا تخضع إجراءات خصومة التحكيم للقواعد القانونيـة المقـررة فـي قـانون المرافعـات أو الإجراءات المدنية المعروفة لدى قضاء الدولة إلا في أضيق الحدود، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية الأطـراف في تحديد واختيار القواعد الإجرائية التي تحكم بدء وسير وانقضاء خصومة التحكيم. ومـن ناحيـة طبيعتـه القضائية فإنه لابد أن تتوفر في سائر إجراءات خصومة التحكيم الضمانات الأساسية للتقاضـي والتـي مـن دونها تنهار ثقة الأفراد.
ولهذا فإن المقصود بالإجراءات الأساسية هي الإجراءات الجوهرية الضامنة لحسن سير الخصومة، فهي المبادئ الحتمية التي لا يمكن لهيئة التحكيم في غيابها التوصل إلى حكم عادل ومنصف، وبالتالي فهـي تمثل القواعد الدنيا التي لا يجوز التنازل عنها أو السكوت عن خرقها، وهو ما يجعلهـا تـدور حـول مـبـدأ المساواة بين الخصوم واحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء سير الخصومة.