أوجه الاتفاق بين خصومة التحكيم والخصومة القضائية وسلطة كل من المحكم والقاضي
كما يخول قانون التحكيم القضاء العادي سلطة نظر الدعاوی المستعجلة وفي إصدار الأوامر على العرائض. وهذا ما تقضي به المادة 14 من قانون التحكيم المصري حيث تقول «بأنه يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفی التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أم أثناء سيرها.
ثانيا : الأصل أن يجري الإثبات أمام المحكم كما هو أمام القاضي العادي ويتمتعان بنفس السلطة إلا أن المحكم يستطيع سماع الشهود ولكن بدون حلف اليمين وهذا بخلاف الأمر أمام القاضي العادي حيث يجب تحلیف الشاهد يميناً .
ثالثا : الأصل خضوع خصومة التحكيم لنظام وقف السير المعمول به أمام القضاء العادي مثل الانقطاع أو الوقف، وذلك باستثناء الشطب، حيث لا تخضع له خصومة التحكيم في حالة غياب الأطراف .
رابعا : لما كان القضاء العادي نظام التحكيم يهدفان إلى إزالة عوارض النظام القانوني أي إذا وجدت عوائق أو عقبات تحول دون نفاذ القانون ، لذا يجب على المحكم في خصومة التحكيم مثله في ذلك مثل القاضي بالنسبة للخصومة القضائية، أن يراعي المبادئ الأساسية للتقاضی، مثل احترام حقوق الدفاع، والمساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة، واحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام، حتى ولو كان محكما مفوضا بالصلح .
خامسا : لما كان حكم المحكم من طبيعة قضائية، كما سبق أن ذكرنا، لذا فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، مثله في ذلك مثل الحكم القضائي، إلا أن الحجية بالنسبة لأحكام التحكيم غیر متعلقة بالنظام العام.