أوجه الاتفاق بين خصومة التحكيم والخصومة القضائية وسلطة كل من المحكم والقاضي
أولا : وفقا لنص المادة ٤٢ من قانون التحكيم المصرى فإنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية ، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها . ويتفق قانون التحكيم المصرى فى هذا الصدد مع قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ٩٦ حيث يقضى بذلك في المادتين ( ٣٩ و ٤٤ ) . هذا ولا يمنع نص المادة ٤٢ الأطراف من الاتفاق صراحة على قصر الاختصاص بالمسائل المستعجلة على المحكم وحده .
كما يخول قانون التحكيم القضاء العادى سلطة نظر الدعاوى المستعجلة وفى إصدار الأوامر على العرائض. وهذا ما تقضى به المادة 14 من قانون التحكيم المصري حيث تقول بأنه يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أم أثناء سيرها».
ويتضح من كلا النصين أنه يجوز للمحكم، أن يصدر الأوامر الوقتية والمستعجلة، مثله فى ذلك مثل القاضي العادي .
ثانيا : الأصل أن يجرى الإثبات أمام المحكم كما هو أمام القاضي العادى ويتمتعان بنفس السلطة إلا أن المحكم يستطيع سماع الشهود ولكن بدون حلف اليمين وهذا بخلاف الأمر أمام القاضي العادي حيث يجب تحليف الشاهد يميناً . وهذا بخلاف القانون الإنجليزى الذى يستوجب تحليـف الشاهد اليمين (المادة ٥/٣٨). كما يجوز للمحكم الاستعانة بالخبراء بدون حلف يمين (المادة ۲۸) . كما يمكن له معاينة أماكن أو بضائع أو غيرها (المادة (٤/٣٨ )، إذا كان هناك مقتضى لذلك . إلا أن المحكم ليس له سلطة الأمر المخولة للقاضي ، لذلك لا يجوز للمحكم إلزام شاهد بالحضور وتوقيع غرامة عليه إذا لم يمتثل . كما لا يجوز له إلزام أحد الأطراف أو الغير بتقديم مستند تحت يده . ويمكن للأطراف فى خصومة التحكيم، تخويل القضاء سلطة مباشرة كل أو بعض إجراءات الإثبات ( المادة ٤٤ من قانون التحكيم الإنجليزي) .
ثالثا : الأصل خضوع خصومة التحكيم لنظام وقف السير المعمول به أمام القضاء العادي مثل الانقطاع أو الوقف، وذلك باستثناء الشطب، حيث لا تخضع له خصومة التحكيم في حالة غياب الأطراف .
رابعا : لما كان القضاء العادى نظام التحكيم يهدفان إلى إزالة عوارض النظام القانونى أى إذا وجدت عوائق أو عقبات تحول دون نفاذ القانون ، لذا يجب على المحكم فى خصومة التحكيم مثله في ذلك مثل القاضي بالنسبة للخصومة القضائية، أن يراعى المبادئ الأساسية للتقاضي ، مثل احترام حقوق الدفاع، والمساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة ، واحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام، حتى ولو كان محكما مفوضا بالصلح .
خامسا : لما كان حكم المحكم من طبيعة قضائية، كما سبق أن ذكرنا، لذا فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضى بمجرد صدوره، مثله في ذلك مثل الحكم القضائي، إلا أن الحجية بالنسبة لأحكام التحكيم غير متعلقة بالنظام العام.