وحرصاً على تحقيق التوازن بين حرية أطراف الخصومة في تخير الأشكال الإجرائيـة الملائمة وبين إعتبارات التنظيم القانوني فقد أورد المشرع بعض للقيود التي تحكم ممارسة المحكم لدوره في وضع التنظيم الإجرائي للخصومة.فما لم تكن هناك ضوابط تراعي في تقرير الحق أو الزود عنه فإن كل طرف سيحصل من الحقوق بقدر ما له من قدرة على إنتزاعها من خصمه،وسيتعذر تحديد معنى الخطـأ الإجرائي، أوإثبـات الإخلال بالعدالـة الإجرائية،فمنح المحكم أو الخصوم حرية مطلقة لن يعدو كونه تقنين للفوضى في اقتضاء الحقوق. وبالفعل هذا ما شهده واقع التحكيم لفترة طويلة مضت لغياب التنظيم القانوني الذي يكفل حماية حقوق المتعاملين من خلال وضع تنظيم إجرائي يحدد معالم الخصومة ويتدخل بقواعد آمرة كلما اقتضى حسن تنظيم الإجراءات ذلك،ويضع من الضمانات ما يعين على اقتضاء الحقوق، وكان الوضع قبل صدور قانون التحكيم الجديد ينبىء بحتمية إصـداره إستجابة لمقتضيات العدالة.