وهو الطلب المتضمن رغبة أحد أطراف اتفاق التحكيم في تحريك النزاع المنار إلى التحكيم، ويوجه إلى الطرف الآخر مباشرة حالة التحكيم الحر وإلى مركز التحكيم حال التحكيم المؤسسي لاتخاذ إجراءات التحكيم.
وقد نصت المادة (٢٧) من قانون التحكيم على ذلك " تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه ذلك التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان علـى
موعد آخر".
وكذلك ما نصت عليه المادة (٢١) من قانون التحكيم النموذجي والفقرة الثانيـة من المادة الثالثة من قواعد اليوسنيرال. ونصت المادة (1/4) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ۱۹۸۸ " طلـب
التحكيم يوجه المدعى إلى الامانة العامة، السكرتارية، التي تتولى بدورها أخطار كـل من المدعي والمدعى عليه باستلام الطلب في تاريخه. وكذا نصت المادة ٢/٣ من اللائحة أن هذا الاخطار يجوز أن يتم عبر الانترنت
" الاخطار أو الاعلان يمكن أن يتم من خلال التسليم بايصال، أو بخطاب موصى عليه، أو فاكس، أو تلكس، أو برقيه، أو بأي وسيلة أخرى للاتصال تسمح بتقديم دليل علـى ارساله.
أما المادة (1/6) من لائحة المحكمة الالكترونية، فتنص على " وجوب أن تقوم سكرتارية المحكمة باعلان المدعى عليه بطلب التحكيم بعد أن يستوفي الشروط القانونية ويتم الاعلان على عنوان المدعى عليه الوارد بطلب التحكيم".
وعلى المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من قبل المجعي خـلال(۱۰) أيام من تاريخ أخطاره بهذا الطلب، ويجوز للمدعى عليه أن يرفق برده أي طلبات برى تقديمها لهيئة التحكيم.
أما طبقاً لقواعد التحكيم المعده بمعرفة الجمعية الأمريكية للتحكيم يكـون علـى المدعى عليه إرسال رده متضمنا موقفه من طلبات المدعى والحجج التي يـدعم بهـا موقفه، والاعتراضات المحتملة على التحكيم وبريده الالكتروني الذي سيرسل منه كافة أدعاءاته وطلباته إلى الموقع الالكتروني الخاص بالنزاع، ويكون للمدعى إرسال رده خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بطلبات المدعى عليه.
ولم تشترط قواعد التحكيم السريع لمركز المصالحة والتحكيم (الويبو) تقـديم طلب التحكيم وفق نموذج معين وإنما يجب أن يستوفي الطلب الشروط الشكلية المعتمدة في معظم أنظمة التحكيم ولا سيما خضوع التحكيم لنظام المركز، وأسماء الخـصوم وعناوينهم واسم عنوان المدعى، وعرض موجز للنزاع وطلبات المدعى وتعيين محكم عنه أو بيان وجهة نظره في هذا الصدد ويجب أرفاق طلب التحكيم باستدعاء الدعوى
ولا يجوز تأخيره إلى وقت لاحق (م ۱۰).
وعلى المدعى عليه تقديم جوابه خلال ٢٠ يوما من تسلمه طلب التحكيم (م۱۱) ويجب على المدعى تقديم رده على الدعوة المقابلة أو طلب المقاصة خلال (٢٠) يوما من تسلمه لائحة المدعى عليه الجوابيه، ويجب حتماً أرفاق المذكرة الجوابية بالرد على استدعاء الديون (م١٢) وتختتم الاجراءات خلال 3 أشهر من تبليغ المدعى المـذكره الجوابية أو تشكيل هيئة التحكيم أيهما أحدث (٥٦٢ / م)، ويجب أصداد الحكـم خـلال شهر واحد من اختتام الاجراءات.
اما عن نظام التحكيم المحكمة الالكترونية cyber fribunal تنص على أن كل شخص يرغب باللجوء إلى التحكيم وفق قواعد هذه المحكمة أن يتقدم بطلب تحكــم للأمانة العامة وفق نموذج الكتروني خاص معتمد منها وعلى الطلب أن يستوف جميـع الشروط الشكلية المطلوبة وأن يخضع للرسوم المعتمدة والمحدده من قبل المحكمة وعلى الأمانة العامة ابلاغ المدعى عليه تسليم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب كتاريخ لبـدء اجراءات الفصل في النزاع ( م 5) وعلى الامانة العامة ابلاغ المدعى عليـه الطلـب وتاريخ بدء الاجراءات بواسطة البريد المبين في طلب التكيم ( م 1/16).
ويتضمن الطلب بالإضافة لدفع الرسوم المتوجبة:
1- أسماء أطراف النزاع كاملة وصفاتهم وعناوينهم.
2- عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي نشأ عنه الطلب.
3- بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ المطالب به.
4- جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم.
5- جميع الملاحظات المفيدة حول مكان التحكيم، اللغة، قواعد القانون الواجـب
التطبيق .....الخ .
وعلى المدعى عليه ابلاغ المدعي رده على الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه اياه على أن يكون الرد وفق النموذج المعتمد من الامانة العامة للمحكمة (م 7/أ) وله تقـديم ادعائه المقابل مع الرد أو بعد سماع المحكمة له في حال تقديمه أو ادعائه المقابل فـي وقت لاحق على بدء الاجراءات، ويجب دفع الرسوم المتوجبة والتي تفرضها المحكمة على كل طلب مقابل ( م 7/ب) ويترك نظام محكمة التحكيم الالكتروني Cyber Tribunal لهيئة التحكيم اعلان اختتام الاجراءات حين تقدر بأن الأطراف قد أدلو بكل
ما لديهم ( م ۲۲).
وبذلك تعتبر خصومة التحكيم قائمة منذ اليوم الذي يعلن فيه المدعى رغبته إلى المدعى عليه باللجوء إلى التحكيم إلا إذا أتفقا على ميعاد أخر تبدأ به الخصومة التحكيم،
بيد أنه من الواجب تحديد التاريخ الذي تبدأ به خصومة التحكيم لترتيب آثار اجرائيـة عليه كميعاد الرد على الطلبات وتقديم المذكرات ومدة المرافعة ومدة إصدار الحكم من