الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / البطلان والإثبات في خصومة التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    489

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان والإثبات في خصومة التحكيم

   توجد العديد من الاختلافات بين القوانين التي تنتمي إلى أنظمة القانون العام وتلك التي تنتمي إلى أنظمة القانون المدني فيما يتعلق بقواعد وإجراءات الإثبات.

    المحكم بالقانون كقاعدة الزامية، ويقترح أن يكون ذلك المبدأ كسلطة لهيئة التحكيم، وألا تكون تلك السلطة قابلة للاستبعاد بواسطة الأطراف، على أن يطبق مبدأ المواجهة بصدد القانون أو القواعد التي توصلت إليها هيئة التحكيم من تلقاء نفسها. ونحن نتفق مع ما ذهب إليه الرأي السابق مع التأكيد على جوب إعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم بصدد ما توصلت إليه هيئة التحكيم عند بحثها عن القانون أو القواعد الواجبة التطبيق، على أن تكون سلطة هيئة التحكيم في إثبات القانون خاضعة لاتفاق الأطراف، حتى لا تكون هيئة التحكيم في ممارسة لتلك السلطة متجاوزة لحدود المهمة المسندة إليها، وهو ما يعرض حكمها لخطر البطلان أو رفض التنفيذ .

   لم يتفق الأطراف على تنظيم المسائل المتعلقة بالإثبات فان هيئة التحكيم تتمتع بسلطة واسعة في هذا الخصوص.

سلطة هيئة التحكيم في مسائل الإثبات:

    لا تتضمن قوانين وقواعد التحكيم سوى أحكام عامة فيما يتعلق بأدلة وإجراءات الإثبات أمام المحكمين، تاركة معظم تلك المسائل لسلطة المحكم التقديرية، بل ومؤكدة تلك السلطة الواسعة بنصوص صريحة.

   قوانين التحكيم عادة ما تقتصر على الإشارة إلى الوسائل الأكثر استخدما، فعلى سبيل المثال، فان وسائل الإثبات التي أشار قانون التحكيم ومع المصري هي؛ المستندات وشهادة الشهود والخبرة والمعاينة.

  ولم يتضمن قانون التحكيم اليمني، أيضا، نصا يخول هيئة التحكيم إلزام الخصوم بتقديم المستندات، ذلك فإننا نؤيد ما ذهب إليه معظم الفقه المصري من أن لهيئة التحكيم إلزام الخصوم بتقديم المستندات، وفقا لشروط الإلزام التي ينص عليها قانون الإثبات اليمنى .