۲۸- واقتصر في هذا الفصل على اجتهاد في الرأي في شان الأنابة القضائية تطبيقا للمادة 37 من القانون، وتنص المادة على أنه يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي
أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة بالجرامات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ و، 8 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ب) الأمر بالإنابة القضائية.
والمسالة التي أود أن أثيرها تتصل بسلطة مهنة التحكيم في الأمر باجرامات الإثبات وفيما إذا كان من الممكن التوسع في الفقرة (ا) او الفقرة (ب) من المادة ۳۷ لتشمل التجاء هيئة التحكيم إلى المحكمة للحصول على مساعدتها في الزام الخصم بتقديم المستندات المطلوبة للإثبات وبذلك لا يقتصر تطبيق المادة على التزام الشهود.
فالأصل أن هيئة التحكيم و إن كان لها أن تصدر حكما نهائيا ملزما الطرفي التحكيم، إلا أنها لا تعتمر المحكمة بالمعنى المفهوم في قانون السلطة الفضائية، فالمحاكم لها صفة الدوام و مشكلة سلفا من قضاة ليس من حق الخصوم تسميتهم.
وقد دارت مناقشات طويلة في مجلس الشعب حول هذه المسالة (منضبطة الجلسة رقم 51 - يوم ۱۹۹4/۲/۲۰.
وترتيبا على ذلك فان سلطة «هيئة التحكيم في الأمر باجرادات الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات ۲۰ لسنة ۱۹۹۸ سلطة محدودة في نطاق الذي ورد في قانون التحكيم، وبالتالي فلا تسري أمام التحكيم نصوص المواد ۲۰ وما بعدها من قانون الاثبات المتعلقة بطلب الزام » الخصم بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده, ومما يؤكد ذلك أن المادة 35 من قانون التحكيم بجلبت استعمال نعيم «الزام الخصم الوارد في قانون الأثبات، وإنما استعملت تعبير التقديم ما طلب منه من مستندات ، فاذا تخلف عن ذلك جاز لهيئة التحكيم إصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها وواضح من هذا النص أن هيئة التحكيم لا ملك الأمر بإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات .
كذلك فان هيئة التحكيم لا ملك توقيع جزاء على من يتقاعس عن تنفيذ ما رأته من إجراءات الإثبات، فالمادة ۳۷ (أ) من قانون التحكيم جعلت المحكمة النصوص عليها في المادة (۹) مختصة بالحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الإجابة، بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ و ۸۰ من قانون الإثبات، وذلك بناء على طلب مية التحكيم، رغم أن محاكم العادية ملك توقيع هذه الجزامات.
وارى أنه إذا رغبت هيئة التحكيم في «الزام» الخصم بتقديم مستندات هامة موجودة تحت يده ورفض تفدتها، أن تطلب من المحكمة النصوص عليها في المادة (4) من قانون التحكيم أن تامر بإلزامه بنقليعها عملا بنصوص قانون الإثبات. ولعل هذا المفهوم هو ما قصدته المذكرة الإيضاحية لقانون | التحكيم بقولها: «.. هناك أمور لا غني لمحكمة التحكيم عن الاستعانة في شانها بقضاء الدولة، كالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة او التحفظية، والحكم على من يتخلق من الشهود عن الحضور او يمتنع عن أداء الشهادة، وهناك حاجة | إلى وجود جهة قضائية برجع اليها كلما وقع أمر يترتب عليه اعاقة سير اجراءات التحكيم لتنزيل العقبة وتعيده إلى الأجراءات انسيابها، وتاسيسا على الفهم السابق بفتح الكاتب أن يستفاد من أن لفظ الإنابة الفضائية جاء عاما لم يخمم بالإنابة الدولية كي تلتحي مهنة التحكيم إلى الحكمة العتمة في قانون التحكيم لقنهب محكمة اخرى محلية والخدمة طبقا للقواعد العامة في أن تلزم الحصم بنقدم محرر منتج في الدعوى.
مثال ذلك الحكيم عاري دولي ناشي عن عقد أداري بين إحدی هر گات المقاولة الأجنبية وبين إحدى الوزارات، ويلاحظ في هذه الحالية أن المحكمة المختصة اصلا منظر النزاع، طبقا للقواعد العامة في العقود الإدارية، هي المحكمة الادارية التابعة لمجلس الدولة. ولكن الحكمة المختصة بشؤون التحكيم في محكمة استئناف القاهرة، ويرى الكاتب تفسير الفقرة (ب) من المادة ۳۷ و الخاصة بالانابة القضائية بحيث يكون من حلي هبلة التحكيم ان تلتجئ إلى محكمة استئناف القاهرة للاذن بإنابة المحكمة الإدارية المختصة البنفدم صاحب الشأن إليها بطلب إلزام الوزارة بتقديم مستندات معينة مطلوبة للإثبات في احدى المسائل حل النزاع أمام التحكيم.