الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8 / نظام التحكيم في سلطنة عمان 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

الدعوى:

1- اجراءات التحكيم

تبني القانون الجديد قاعدة القانون النموذجي بأن يكون قانون اجراءات التحكيم هو قانون سلطان الارادة، فاعطى طرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها المحكمة التحكيمية، فيكون من حقهما اخضاع هذه الاجراءات النظام أي مرکز تحكيمي في سلطنة عمان او خارجها، أو وضع اجراءات خاصة بها.

فقانون سلطان الارادة هو المطبق على اجراءات التحكيم .. ولكن في حال لم يوجد اتفاق، ينتقل هذا الحق الى المحكمة التحكيمية التي لها سلطة اختبار الاجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة قانون التحكيم العماني ولا سيما قواعده الآمرة بالنسبة لمساواة الطرفين وحق الدفاع .

۲- مكان التحكيم

مكان التحكيم خاضع لسلطان الارادة، فيمكن أن يختار الطرفان المكان الذي يريدانه سواء في التحكيم الداخلي أو في التحكيم الدولي. ويمكن ان يكون التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها. واذا لم يتفقا على مكان التحكيم عينته المحكمة التحكيمية مع مراعاة ظروف الدعوى وملاوية المكان الأطرافها، وهكذا فان سلطة المحكمة التحكيمية في اختيار مكان التحكيم مقيدة بظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

سلطان الارادة له اختيار مكان التحكيم في سلطنة عمان او خارجها. أما حرية المحكمة التحكيمية فهل هي نفس حرية أطراف العقد التحكيمي؟ ان حرية المحكمة التحكيمية في اختيار مكان التحكيم مقيدة بخضوع التحكيم لقانون التحكيم العماني اذ لا يمكنها أن تقرر مكانا للتحكيم خارج سلطنة عمان لأن ذلك ينتهي بصدور حكم تحكيمي أجنبي، وهو ما يتعارض مع انطباق قانون التحكيم المعاني، الا اذا أجاز لها الطرفان دلك او مادنا على قرارها، من هنا فاننا نستبعد أن تشعشع المحكمة بنفس حقوق موقعي عند التحكيم في حال لم يتفقوا على مكان التحكيم، وبالتالي فان المحكمة التحكيمية لا يمكنها أن تختار مكانا للتحكيم الا في سلطنة عمان

طبعا اختيار المكان اضافة الى ملامسته للطرفين ولظروف الدعوى وخضوع التحكيم للقانون العماني ليس هو اختیار جغرافي بل هو خيار قانوني لأن الأهم في المكان هو قانون التحكيم المطبق في هذا المكان والحريات التي بضمنها لحسن سير التحكيم، ولصدور حکم محصن من المراجعات الفضائية

واذا كان مكان التحكيم المختار من الطرفين هو جنيف مثلا فيني بإمكان المحكمة التحكيمية أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام ماجراه من اجراءات التحكيم، کسماع أطراف النزاع فيما لو كانوا مقيمين في غير مكان التحكيم وكان متعذرة وصولهم الى مكان التحكيم أو سماع الشهود الذين يكونون في حرية اكثر في مكان غير مكان التحكي مثلا أو سماع الخيراه أو الاطلاع على مستندات لا يمكن نقلها إلى مكان التحكيم، او معاينة بضاعة من الكلف نقلها إلى مكان التحكيم، او اجراء مداولة بين أعضائها. وهذا كثيرا ما يحصل ولكنه في غياب نص يجيزه، يبقى الحكم الصادر بنتيجة المداوله عرضة اللمفاجآت.

٣- لغة التحكيم

لغة التحكيم يختارها سلطان الإرادة والا فمحكمة التحكيم. والقانون الجديد جاء الى هذا الموضوع بطريقة ديبلوماسية اذ نص على أن لغة التحكيم في العرية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي

وللمحكمة التحكيمية أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي، والقاعدة تهدف الى اختيار لغة أو لغات للتحكيم تكون سهلة على أطراف النزاع فلا تعود عقبة أمام التحكيم أو مميزة الطرف عن آخر. ولكن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى أعباء مالية باهظة.

4- سقوط الحق في التمسك مخالفة النفاق التحكيم أو أحكام القانون غير الملزمة

وضمانة لاستمرارية التحكيم وتحصين حكم المحكمين، نص القانون على انه اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، و لم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في خلال الستين يوما من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق، أعتير ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي .

5- التدابير المؤقية أو التحفظية

حفظ القانون صراحة حق محكمة التجارة في التحك الباب الأسناف التجارية في التحكيم الدولي في أن تامر، بناء على العطر فن، باتخاذ تدابير مؤقتة أو خفقية، سواء قبل البدء في اجراات انشاء سيرها . أما حق المحكمة التحكيمية في الأمر بعنوالی تقلبه القانون  بحيث أن يكون الحكمة التحكيم، حي الا أن يكون لها حق تقليم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير واذا تخلف من مصدر اليه الأمر عن تنفيذه جاز لمحكمة التحی على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الام اباد اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الحلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس محكمة التجارة الأمر بالتنفيذ.

وقد يكون موقف القانون من اشتراطه هنا اتفاق الطرفين مفهوم از لا تشميع المحاكم التحكيمية بسلطات المحكمة القضائية ولا تملك حتي الأمر Imperium ولا يتصور أن يكون لها حق الأمر دون اتفاق الطرفين على جواز ذلك.

غير أن هنالك تدابیر مؤقتة أو تحفظية لا يكون لها هذا الطابع ونتور ان يكون من حق محكمة التحكيم الأمر بها دون انتظار اتفاق الطرفين ومن ذلك مثلا الأمر بإثبات الحالة بواسطة خبير تعينه محكمة التحكيم، أو الأمر بايداع موضوع النزاع في خزانة عامة أو لدى أمين او في حساب مصر في خاضع لتوقيع محكمة التحكيم أو رئيسها، وكذلك الأمر بعدم سحب خطاب ضمان قبل صدور حكم التحكيم، ونحو ذلك. فلماذا لم يعترف القانون محكمة التحكيم بحق اتخاذ مثل هذه الإجراءات والتدابير دون حاجة الى اتفاق الطرفين اقتصاد للوقت الذي يضيع في استصدار الأمر بها من المحكمة التجارية واذا صح أن أمر محكمة التحكيم بشيء من ذلك قد يفتقر في أغلب الحالات إلى القوة التنفيذية التي تتوفر الأمر المحكمة القضائية فان ذلك لا يقلل من أهمية الاعتراف لمحكمة التحكيم بهذا الحق لأن الطرف الذي يخاطر بعدم تنفيذ قرار محكمة التحكيم بعرض و ضعه في التحكيم خاطر كبيرة وهو ما يحمله على تنفيذ القرار في أغلب الأحوال .

6- الخبراء

نص القانون على حق المحكمة التحكيمية في تعيين الخبراء بشان | مسائل معينة تحددها. وأخذ بنص القانون النموذجي لهذه الجهة والغالب أن يكون تعيين الخبير بناء على طلب أحد الطرفين وان يكلف الخبير بتقديم تقرير في مسائل فنية أو حسابية لا تتوفر الحيرة بها لدى المحكمين. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين الخبير او الخبراء بمبادرة من المحكمة التحكيمية ذاتها وان كان تنفيذ القرار في هذه الحالة قد يصطدم باحجام الطرفين عن دفع نفقات الخبرة. وكذلك يجوز ان تعين المحكمة التحكيمية خبير قانونية أجنبية لا يتوفر العلم بدقائقه لدى المحكمين.

ويجيز الفانون لكل من طرفي النزاع أن يقدم خبيرة أو أكثر من طرفه الابداء الرأي في المسائل موضوع الخيرة، وذلك في الجلسة المحددة لسماع الخبير ومناقشته. ولا يحول هذا النص دون تقديم كل من طرفي النزاع الخبير من طرفه قبل تلك الجلسة او قبل تعيين خبير المحكمة التحكيمية وهو ما يجري عليه العمل في كثير من الأحوال.

۷- حق كل من الطرفين بتعديل طلباته.

من حق كل من طرفي التحكيم أن يعدل طلباته أو أوجه دفاعه أو أن يستكملها خلال اجراءات التحكيم. ولكنه يبقى لمحكمة التحكيم الحق في ان تقرر عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع (1)، وهي قاعدة ماخوذة من القانون النموذجي (). على ان هذا الحق يجب أن تمارسه المحكمة التحكيمية بدقة وحرص حتى لا تؤدي الرغبة في تفادي تعطيل الفصل في النزاع إلى مصادرة حق الدفاع لأحد الطرفين.

۸- التحكيم بدون محاكمة شفهية

واذا كان للمحكمة التحكبمبة أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته فقد جعل القانون لها حق الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم ينفق الطرفان على غير ذلك . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي". الا أن من حق اي من الطرفين أن يطلب عقد جلسة مرافعة لاستكمال دفاعه.

واذا أخذنا بعين الاعتبار نص القانون، فان المحكمة التحكيمية يمكن أن ترفض هذه الجلسة الا اذا توافق عليها الطرفان. ولكن برأينا اذا طلب فريق واحد مثل هذه الجلسة، فعلى المحكمة التحكيمية ان تدعو الأطراف اليها حتى ولو رفض الطرف الآخر وذلك لتجنيب القرار التحكيمي الأبطال في حال رفضها ذلك، لأن من شان رفض طلب طرف عقد جلسة مرافعة شفهية من شأنه المساس بحق الدفاع.

9- الهل

يحمي القانون الجديد النحكبم من بطء المحكمين أنفسهم أو تراخيهم فيوجب صدور الحكم النهي للخصومة خلال المدة التي اتفق عليها العطر فان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من بده اجراءات التحكيم، ويجوز للمحكمة التحكيمية حديد المبعاد على الا تريد فترة التمديد على سنة اشهر الا باتفاق الطرفين . فاذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد جاز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس محكمة التجارة، الأمر بتحديد ميعاد اضافی او بانهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع .

ويكون المشرع العماني قد اختار في هذا المجال ابقاء طرفي التحكيم في «أسر» التحكيم ولو طال، فالمحكمة التحكيمية لها التمديد ولكن السنة أشهر، أما المحكمة القضائية أي محكمة التجارة فهي ذات ولاية لتمديد التحكيم او انهائه، وبإمكانها أن تحدد المهل إلى ما شاءت، والتشريعات التحكيمية في العالم أخذت في موضوع مهلة التحكيم موقفين مختلفين:

أ- الأول، وهو الذي أخذ به المشرع العماني، يجعل باب تمديد مهلة التحكيم بيد المحاكم القضائية إلى جانب سلطان الارادة، وهو اتجاه بذهب حتى الى اعطاء المحكم أحيانا هذه السلطة، ويفضي إلى أن يصبح الخصوم في أسر التحكيم لا يستطيعون الخروج منه الا بقرار «اخلاء سبيله من المحكمة القضائية، أو من المحكم بعدم تحديد المهل. وما لم يتخذ هذا القرار، يقي التحكيم معرضا لاعادة احيائه باستمرار، بقرار بتمديد المهلة. 

ب- والثاني هو الذي لم ياخذ به المشرع العماني، والذي يجعل باب تمدید مهلة التحكيم بيد سلطان الارادة وحدها دون سواها، فاذا انقضت مهلة التحكيم تلاشى التحكيم، ولم يعد بامكان أي مرجع أحياؤه - لا المحكم ولا المحكمة القضائية - سوی توافق الطرفين على ذلك، فلا يعود الطرف الراغب في الخروج من التحكيم، لانتهاء المهلة التعاقدية أو القانونية، بحاجة لتحريك ساكن اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع خصمه. وبامكانه اذا كان مدعية أن يراجع الفضاء، لأن محاكم الدولة تعود ڈاث اختصاص للنظر بالنزاع بعد أن تلاشی مفعول العند التحكيمي الذي كان يجردها من الاختصاص.

۱۰- تدخل المحاكم القضائية

القانون العماني غير متفق مع نص القانون السابق لهذه الناحية، لأن القانون السابق كان يضع التحكيم بين يدي قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية، ومحكمين، أما في القانون الجديد فان التحكيم هو في يد المحكمين وحدهم. والفقه العربي يعتبر أن المحكم لا يملك توقيع غرامة على الشاهد ونص القانون السابق على انه «يحكم رئيس هيئة حسم المنازعات على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة بغرامة ...»

11- وقف الدعوی

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية المحكمة التحكيمية او طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها او ائخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لمحكمة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسالة أو في تزوير الورقة او الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والأ أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن. ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم )

۱۲- انقطاع سير التحكيم

بنقطع سير الخصومة امام المحكمة التحكيمية اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون المحكمة التجارية التي حلت محل هيئة حسم المنازعات التجارية وهي

أ- وفاة أحد الخصوم. 

ب- فقدان الأملية. 

ج- طعن بتزوير ورقة. 

 د- اجراءات جنائية بنتيجة التزوير .

ه- أي حادث جنائي آخر.

و تترتب على هذا الانقطاع انقطاع كافة المهل وبطلان كافة اجراءات المرافعات التي تجري خلال فترة الانقطاع .

۱۳- انتهاء التحكيم

تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم اما عن المحكمين أو عن المحكمة القضائية، كذلك ينتهي التحكيم، اذا لم يصدر الحكم في المهلة القانونية او التعاقدية ولم يحدد المهلة لا المحكمون الذين يملكون التمديد لستة أشهر ولا قررت التمديد المحكمة القضائية المختصة أصلا للنظر بالنزاع. كذلك تنتهي اجراءات التحكيم

أ- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.

ب- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم نقرر محكمة التحكيم، بناء على طلب المدعي عليه، أن لا مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- اذا رأت محكمة التحكيم، لأي سبب آخر، عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته.