الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / اجراءات تحكيمية امام الغرفة الاستئنافية لمحكمة تحكيم الرياضة - عدم تسديد طالب التحكيم سلفة النفقات خلال المهلة المحددة في نظام المحكمة - سحب ديوان المحكمة الطلب الاستئنافي - تقديم مراجعة امام المحكمة الفدرالية ضد قرار إختتام الأجراءات – ان التسديد المتأخر للمتوجبات ليس مقبولا – وقف المحكمة للاجراءات – (لا) مخالفة للنظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    667

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية، المحكمة المدنية الأولى، 800/600 _ 4A ،حكم صادر في 20 فبراير 2009 ،X ضد Y ،السيدات والسادة القضاة كلات (Klett) ،الرئيسة، كولي (Kolly) وكيس (.Kiss )، كاتب المحكمة : السيد كاروزو (Carruzzo) ).

الوقائع:

.أ في 22 فبراير 2006 ، قدم نادي كرة القدم Y إلى الإتّحاد الدولي لكرة القدم (FIFA ( طلبا يهدف إلى الحصول من X ، مدربه السابق، على قيمة 400000 يورو كتعويض تم الإتّفاق عليه مقابل فسخ مسبق لعقد العمل.

عارض المدعى عليه الطلب مدلياً بأنّه سبق له دفع هذا المبلغ إلى النادي.

بناءعلى قرار صدر في 13 مارس 2008 ،ابلغ إلى الأطراف في 20 يونيو 2008 ، ألزمت ل جنة هيئة  اللاعبين المدعى عليه بأن يدفع للمد يع مبلغًا بقيمة 400000 يورو، بالإضافة إلى الفوائد بخصوصه، لعلّة عدم ثبوت الدفع.

.ب ب أ. في 7 يوليو 2008 ، قدم السيد .Z ، محامٍ في باريس، بيان استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS )بإسم المدعى عليه ولحسابه.

وبناء على كتاب مؤرخ 23 يوليو 2008 ،أفاد ديوان محكمة التحكيم الرياضية بتسلّمه بيان الإستئناف لافتًا إنتباه الأطراف إلى أنّه ستتم دعوتهم لتسديد سلف عن النفقات، وفقاً للمادة R64 من قانون التحكيم الذي يعنى بالمسائل الرياضية (والمشار إليه في ما يلي بتسمية " القانون") .

ورد في الفقرتين 1 و2 من النص ما يلي: "1.R64 عند إيداع طلب/ بيان الإستئناف، يدفع المدعي إلى ديوان المحكمة مبلغاً قدره 500 فرنك سويسري في حده الأدنى تحت طائلة عدم مباشرة محكمة التحكيم الرياضية النظر في الإستئناف.

وتحتفظ هذه المحكمة بهذه الأتعاب التي ستؤخذ بعين الإعتبار في البيان الختامي للنفقات. "2.R64 خلال التأليف، يحدد ديوان المحكمة مبلغ وشروط الدفع المنصوص عليها في حكم النفقات، الو قابلة للتعديل لاحقًا. وتجدر الإشارة إلى أن إدخال الطلبات الفرعية وأ الجديدة يؤدي إلى تحديد سلف مالية مختلفة.

ومن أجل تحديد مبلغ السلفة وفقاً للمادة 4.R64 ،يقدر ديوان المحكمة النفقات التحكيمية الت ي سيتحملها الأطراف .

ويتم توزيع النفقات مناصفةً بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها.

وفي حال لم يدفع أحد الطرفين حصته، يمكن للطرف الآخر أن يدفعها عنه، وفي حال لم يتم دفع أي من الحصتَين، يسحب طلب/ بيان الإستئناف .

كما ينطبق هذا الإجراء على الطلبات الفرعية المحتمل تقديمها " .

وفي 29 أغسطس 2008 ،دعا ديوان محكمة التحكيم الرياضية كلّ واحد من الطرفين إلى دفع سلفة بقيمة 19000 فرنك وذلك ضمن مهلة أقصاها 15 سبتمبر 2008 فد، فع المستأنِف هذا المبلغ مباشرةً بعد الدعوة في حين تمنَع المستأنَف عليه عن دفع حصته المتوجبة عليه من هذه السلفة.

بناء على ذلك، وبموجب الكتاب المؤرخ 25 سبتمبر 2008 وبالإستناد إلى كتابه السابق وإلى المادة 2.R64 من القانون، حدد ديوان محكمة التحكيم الرياضية مهلة للمستأنِف حتى 10 أكتوبر 2008 كي يسدد مبلغ 19000 فرنك كسلفة إضافية للنفقات.

وقد إنتهى الكتاب بالجملة التالية:

"أذكّرك أنّه في حال تمنعت عن الدفع ضمن المهلة المحددة سيعتبر طلب الإستئناف مسحوبا" (وقد وضع سطر تحت هذه الجملة في النص الأصلي).

وبموجب الكتاب المؤرخ 15 أكتوبر 2008 ،طلب ديوان محكمة التحكيم الرياضية، الذي كان ي علم بأن المهلة المحددة قد إنتهت في العاشر من الشهر ذاته، من المدعي تزويده الدليل الذي يثبت تسديد مبلغ السلفة الثانية البالغة 19000 فرنك.

في 17 أكتوبر 2008 ،رد مستشار المدعي بهذه العبارة التي أرسلها عبر البريد (تماما كما وردت): "تلقيت رسالتك المؤرخة 15 أكتوبر، تُعلمني بموجبها أنك تتوقّع تسديد السلفة الثانية من يلاكتال ف وتبلغ 19000 فرنك سويسري.

وقد أبلغني م وكّلي أنّه سيسدد الدفعة قريباً." في 12 نوفمبر 2008 ،أرسل ديوان محكمة التحكيم الرياضية فاكسا إلى الطرفين لإبلاغهم ا أنه قد تم اعتبار طلب الإستئناف مسحوباً تطبيقاً للمادة 2.R64 من القانون، بعد أن أشار إلى عدم تسديد السلفة المكملة وأنّه سيتم إبلاغهما بقرار إختتام الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وبواسطة البريد المرسل ف ي 13 نوفمبر 2008 ،أرسل مستشار المستأنِف إلى محكمة التحكيم الرياضية "إفادة التسديد" وطلب منها إعلامه بمتابعة الإجراء.

والمستند المرفق ربطاً بهذا البريد هو في الواقع نسخة عن الكتاب الصادر في 12 نوفمبر 2008 حيث يطلب المستأنِف من المصرف الذي يتعامل معه دفع مبلغ يساوي 19000 فرنك في حساب محكمة التحكيم الرياضية المصرفي.

.ب .ب بموجب قرار صدر في 18 نوفمبر 2008 ،أعلنت الرئيسة التي تنوب عن الغرفة الإستئنافية الناظرة في الدعاوى التحكيمية التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية أن الإستئناف يعتبر مسحوباً بسبب عدم تسديد سلف النفقات المطلوبة بكاملها وأعلنت إختتام الإجراءات وشطبت الدعوى من الجدول وأمرت بإعادة المبلغ الذي دفعه المستأنِف. وقد تم إ رسال القرار إلى الطرفين بواسطة الفاكس في اليوم ذاته.

في 20 نوفمبر 2008 ،تلقّى ديوان محكمة التحكيم الرياضية إشعاراً من البنك لإعلامه بأن مال ستأنِف كان قد دفع مبلغ 19000 فرنك لحساب محكمة التحكيم الرياضية، حقّ 18 نوفمبر 2008 . 

ج .عملاً بطرق المراجعة في المواد المدني ،ة طلب X ،ممثلاً بمحامٍ جديد، من المحكمة الفدرالية إلغاء " الحكم التحكيمي" الصادر في 18 نوفمبر 2008 .وهو يشتكي بصورة أساسية من إخلال الب نظام العام المادي، وخاصة مبدأ حسن النية ومنع إساءة استعمال الحقّ. وإستطرادا، قدم المدعي شكوى عزا نم خلالها لمحكمة التحكيم الرياضية الإخلال با لنظام العام الإجرائي. إلا أن المدعى عليه لم يقدم جواباً خلال المدة التي أعطيت له.

بعد أن كونت محكمة التحكيم الرياضية ملفّها، ردت المراجعة. بموجب قرار رئاسي صادر في 21 يناير 2009 ،تقرر وقف التنفيذ .

في القانون:

1 .إستناداً الى المادة 54 ،فقرة رقم 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ،تضع المحكمة الفدرالية حكمها باللغة الرسمية وعموما بلغة القرار المطعون فيه.

وعندما يكون هذا القرار موضوعاً بلغة أخرى (هنا اللغة الإنكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي يختارها الأطراف.

وقد استخدم الطرفان اللّغة الإنكليزية أمام محكمة التحكيم الرياضية إلا أن المدعي استخدم اللّغة الفرنسية في المذكّرة التي أرسلها إلى المحكمة الفدرالية. لذا سوف تتبنى المحكمة الفدرالية، وفقًا لما سارت عليه، لغة المراجعة وبالتالي ستصدر حكمها باللغة الفرنسية.

2 .1.2 .في ما يتعلق بالتحكيم الدولي  ، تعتبر المراجعة في المواد المدنية مقبولة ضد الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 190 إلى 192 من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP( المادة 77 ، فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF  ).

2.2 يقع مركز محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. ولم يكن لأحد الطرفين على الأقل مقاماً (في حالتنا الطرفان) في سويسرا آنذاك. ولذلك، تُعتبر شروط الفصل 12 من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP قابلة للتطبيق ( المادة 176 ،فقرة 1 ،من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP ) .

. 3.2 ذكرت محكمة التحكيم الرياضية في ردها على المراجعة أن الحكم المطعون فيه ليس حكما تحكيميا، بمعنى أنّه لم يصدر عن تشكيل تحكيمي، إنما عن الرئيسة التي تنوب عن الغرفة الاستئنافية الناظرة في الدعاوى التحكيمية التي هي عضو في المجلس الدولي للتحكيم الخاص بالرياضة ( CIAS )وقد اختارها هذا الجهاز لتحلّ محلّ الرئيس في حال حصول مانع (المادة 2.S6 من القانون) كي تقوم بمهام المحكمة ومن ذلك تشكيل الهيئة (المادة R52 من القانون ).

إذا لم نأخذ بعين الإعتبار إلا تسميته (أمر)، فإن القرار المطعون فيه يمكن أن يكون أمرا إجرائياً بسيطاً قابلاً للتعديل من خلال إجراءات الدعوى، وبذلك لا يمكن إحالته على المحكمة قبول مدى على نحكم لكي، إنما(( cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/ bb الفدرالية المراجعة، فإن ما يعول عليه ليست التسمية إنّما الجوهر. ومن هذا المنطلق، يتبين أن محكمة التحكيم الرياضية لم تقيد نفسها في قرارها بمتابعة الإجراءات. فهي تستنتج أن السلفة المطلوبة عن النفقات لم يتم تسديدها في المهلة المحددة لهذا الغرض وبالتالي تستخلص النتيجة المنصوص عليها في المادة 2.R64 من القانون أي الحيلة القانونية التي يتعذّر ردها لسحب الإستئناف. إن قرارها يقع في مصاف عدم القبول الذي ينهي القضية لسبب مستخلص من القواعد الإجرائية. إن صدور القرار من قبل الرئيسة التي تنوب عن الغرفة الاستئنافية الناظرة في الدعاوى التحكيمية بدلاً من الهيئة التحكيمية التي لم يكن قد انتهى تشكيلها، لا يمنع بأن يتعلّق الأمر بقرار قابل للطعن أمام المحكمة الفدرالية (بهذا المعنى، مراجعة الحكم 2008/126_4A الصادر في 9 مايو consid. 1 2008 ).

4.2. تأثّر المدعي بشكل مباشر بالحكم المطعون فيه، لأنّه يحرمه من إمكانية إعادة النظر، أمام محكمة التحكيم الرياضية، بالقرار الصادر في 13 مارس 2008 ،الذي بموجبه حكمت عليه لجنة هيئة اللاعبين بأن يدفع إلى المدعى عليه مبلغ 400000 يورو بالإضافة إلى الفوائد. إن من مصلحته إذاً، الخاصة والحالية والمحمية قانوناً، بأن يكون الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية غير مخالف ل لمادة 190 ، فقرة 2 ،حرف "هـ ،" من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP م، ما يعطيه الصفة للطعن فيه (المادة 76 ، فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ).

 إن الطعن الذي تم تقديمه خلال ثلاثين يوماً بعد تبليغ الحكم المطعون فيه (المادة 100 ، الفقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF المعطوفة على المادة 46 ،الفقرة 1 ،الحرف ج، من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ) والذي توافرت فيه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 42 ، فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ، مقبول.

3 .تصدر المحكمة الفدرالية أحكامها على أساس الوقائع التي تثبتها هيئة التحكيم (المادة 105 ، فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ،(فلا يمكنها تصحيح أو إتمام النتائج التي توصل إليها المحكّمون من تلقاء نفسها، حتّى لو تم إثبات الوقائع بطريقة خاطئة أو مخالفة ل لقانون بشكلٍ واضح (مراجعة المادة 77 ،فقرة 2 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF الذي يستبعد تطبيق المادة 105 ،فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF .(بو المقابل، كما كانت عليه (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 القضائي للتنظيم الفدرالي القانونّ ظل في الحالة (cités arrêts les et 2a. consid 50 III .تحتفظ المحكمة الفدرالية بحقّ إعادة نظر ال ةحال الو قعا ية إستنادا إلى الحكم المطعون فيه في حال رفع اعتراض من الإعتراضات المذكورة في المادة 190 ،فقرة 2 ،من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP على الحالة الواقعية المذكورة أو ما إذا أخذت وقائع أو أدلة إثبات جديدة بعين الإعتبار إستثنائيا في إطار إجراءات المراجعة  في المواد المدنية 

(الحكم4A_450/2007 الصادر في 7 يناير 2008 consid. 2.2)

هذه المبادئ ليست مطبقة مباشرة في الدعوى الحالية نظراً لكون الحكم المطعون فيه يثبت فقط سحب بيان الإستئناف – المفترض أنّه غير قابل للرجوع فيه - بسبب عدم دفع السلفة التي تطلبها محكمة التحكيم الرياضية. ومع ذلك، يمكن تطبيق هذه المبادئ، على أي حال، بطريق القياس. كما أن هذه المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار، عند نظر الدعوى الحالية، الظروف المذكورة بالتفصيل في قرار لجنة هيئة اللا عبين إضافةً إلى سير الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية كما يظهر من الملفّ الذي قدمته هذه الأخيرة . إلاّ أن المحكمة لن تأخذ بعين الإعتبار إ دعاءات المدعي المتعلقة بظروف مبالغ فيها في الإجراءات التحكيمية المعنية، كالإحالة ع لى تحكيم آخر اُجري أمام محكمة التحكيم الرياضية من قبل المجلس الفرنسي نفسه الذي ساعد المدعي في الإجراءات التحكيمية التي اختُتمت بصدور القرار المتنازع فيه (القضية .T) .

4.يشتكي المدعي بشكلٍ أساسي من مخالفة النظام العام المادي، وبالأخص مبدأ حسن النية ومنع إساءة إستعمال الحقّ.

1.4 .يعتبر الحكم مخالفاً للنظام العام المادي عندما يخلّ بمبادئ أساسية للقانون المتعلّق بالأساس إلى حد عدم الملاءمة مع النظام القانوني ونظام القيم المؤثرة ومن بين هذه المبادئ نذكر، خصوصا، الوفاء التعاقدي واحترام قواعد حسن النية ومنع إساءة إستعمال الحقّ وحظر المعايير الإستنسابية أو الغصب، بالإضافة إلى حماية الأشخاص الفاقدين الأهلية ال مدنية.( 132III 389 consid. 2.2.1 ATF ).

وفقًا للإجتهاد، ينبغي أن تفهم قواعد حسن النية ومنع إساءة إستعمال الحقّ في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بخصوص المادة 2 CC( الحكم 2007/220_ 4A ال صادر في 21 سبتمبرconsid. 12.2.2 ،2007 ). 4.2.1.1 4.2.1 4.2 TD في الفرع الأول من وسيلته الأساسية يعرض المدعي أولاً أن المحامي الفرنسي الذي مثّله أمام محكمة التحكيم الرياضية كان قد مثُل سابقًا أمام المحكمة ذاتها بصفته مستشار لاعب كرة قدم شاب يدعى T

 .والحال أن محكمة التحكيم الرياضية، في هذه القضية ، مددت هذه المهلة "بشكل فاضح" حين أظهرت "ليونة فائقة" في ما يخص إحترام المهلة التي كان يتعين عليها إصدار الحكم خلالها تطبيقًا للمادة R59 ،فقرة 5 ،من القانون. كذلك، لم يسدد المدعي السلفة عن النفقات ضمن المهلة التي حددت لذلك لثقبته ليونة محكمة التحكيم الرياضية.

ترتكز الوسيلة المعتمدة على واقع لا دخل له بالإجراءات التحكيمية المعنية. وبذلك تكون هذه الوسيلة غير مقبولة (fine in 3. consid le, dessus-ci., cf (لأنّها بكلّ الأحوال غير ذات دلالة. ومن جهة أخرى، يقر المدعي نفسه بأن محكمة التحكيم الرياضية لم تعتمد "تصرفاً تم ناقضاً بكلّ ما للكلمة من معنى" بما أنّها لم تحدد له مدة حاسمة لم تكن لتحددها للأطراف في القضية T .

بالإضافة إلى ذلك، وتحت البند 17 من ردها، توضح محكمة التحكيم الرياضية أن المهل المحددة للإجراءات المتعلقة بهذه القضية تم احترامها سواء تم تمديدها أم لا. مع ذلك، نجتهد للتمييز بين ما قد يجمع بين واقع عدم إصدار هيئة التحكيم حكما خلال المدة المحددة للقيام بذلك (عن طبيعة هذه المدة في حالة محكمة التحكيم الرياضية، مراجعة أنطونيو ريغوتزي (Rigozzi Antonio (، التحكيم الدولي فيما يتعلق بالرياضة ، 2005 ،صفحة 516 رقم 1005 ( وواقع عدم قيام فريق ما بتسديد سلفة عن النفقات خلال المهلة التي حددت له تحت طائلة إعتبار إستئنافه مسحوباً بطريقة نهائية. وأخيرا، يتبين أنّه من المفاجئ، كي لا نقول أكثر، أن لا يعلّق المحامي أهميةً على احترام مهلة من هذا النوع إستناداً إلى ليونة مزعومة تطبق بموجبها هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي تتعلق بالمهل . 2.1.2.4 وفي ما يتعلّق بإمكانية تمديد المهلة المتنازع عليها، بموجب المادة R32 من القانون، يسعى المدعي إلى استنتاج أ ن المهلة المعنية لا تتّخذ أ ي" صفة مطلقة". فالحجة لا أساس لها من الصحة. إن إمكانية تمديد المهلة هي شيء وعدم معاقبة عدم احترام المهلة القابلة للتمديد، ولكن التي لم يتم تمديدها لعدم تقديم عريضة خاصة، هو شيء آخر. 3.1.2.4 يؤكّد المدعي أخيرا بأن المادة 2.R64 من القانون تعاقب فقط عدم دفع السلفة وليس عدم احترام المهلة المحددة لدفعها. وبالنسبة يلا ه، لن تكون المهلة المعنية إلا مهلة نظامية إذن، يكون الحكم المطعون فيه، المتّخذ "بتصرف مزاجي واضح م،" خالفاً لمبدأ حسن النية بما أ نّه يعاقب حصريا الإغفال عن طلب تمديد مهلة نظامية وأنّه يؤدي إلى خسارة 400000 يورو لـ " ضحية سوء نية مؤسسة تحكيمية".

إن اعتراض كهذا، اللاذع في صياغته دون جدوى، يسقط عند تفحصه. إن مقدم الإعتراض لم ينتبه إلى أن التطبيق الخاطئ، لا بل التعسفي، لنظام تحكيمي لا يشكل بذاته مخالفة للنظام العام (3b. consid 249 III 126 ATF والأحكام المذكورة). بالإضافة إلى ذلك، إن التفسير الحرفي للحكم المذكور، الذي يقترحه المدعي، يعني، إذا ما تم إتّباعه، أن الأطراف يمكنهم أن يحددوا الوقت المناسب لتسديد كامل السلفة عن النفقات التي تطلبها المؤسسة التحكيمية أو جزءٍ منها بغض النظر عن المهل التي حددتها محكمة التحكيم الرياضية. أضف أن مثل هذا النظام لا يعرض فقط صون القانون والمساواة بين الأطراف للخطر، بل من شأنه أيضاً أن يشلّ عمل مؤسسة لا تستطيع تقديم خدماتها بالتسليف، مثلما تشير إليه محكمة التحكيم الرياضية في البند 24 من ردها. وأخيرا، لا يمكننا القول بأنّه عندما تكون العقوبة الناتجة من عدم إحترام المهلة المعطاة هي عدم قبول الطعن أو – بالمحصلة ذاتها - سحبه، مسلّم بها أنّها غير قابلة للرجوع عنها، لا يعود بقدرة الطرف الذي لجأ إلى وسيلة القانون أن يطلب من السلطة التي تنظر في الطعن أن تعاقب خطأً محتملاً إ رتكبته السلطة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولا يمكننا أن نتصور أن هذه العقوبة قد تُطبق أو لا، تبعا للنتائج المالية ال ةريخط نوعاً ما التي سببها الحكم للجهة المدعية، إلاّ من أجل فتح الباب أمام المزاجية.

وفيما يتعلق بالباقي، لا يوجد هنا أدنى أثر لسوء النية التي ينسبها المدعي اعتباطياً إلى محكمة التحكيم الرياضية . 2.2.4 و في الفرع الثاني من وسيلته الأساسية، يعترض المدعي على محكمة التحكيم الرياضية بأن لها م تبدِ أي ردة فعلٍ على البريد الذي وجهه إليها في 17 أ كتوبر 2008 وجعلته يصدق بسكوتها لعدة أسابيع، أن المدة المحددة في الأصل لـ 10 أكتوبر 2008 لتسديد السلفة عن النفقات قد تمت مد هادي من خلال تصرف منتج.

وبناء على ذلك، يفرض مبدأ حسن النية، في ظلّ هذه الشروط، على محكمة التحكيم الرياضية تحديد مهلة أخيرة له لتسديد هذ اله دفعة. هذا خطأ. فكتاب محكمة التحكيم الرياضية المؤرخ 25 سبتمبر 2008 يشير بوضوح إلى العقوبة التي سيتعرض لها المدعي في حال لم يسدد السلفة عن النفقات البالغة 19000 فرنك خلال مدة أقصاها 10 أكتوبر 2008 ضمنًا. وفي الكتاب المؤرخ 15 أكتوبر 2008 ،طلب ديوان محكمة التحكيم الرياضية من المدعي تزويده بإثباتٍ يبرهن تسديد هذه الدفعة بعد أن أشار إلى أن المهلة المحددة قد إنتهت في العاشر من الشهر ذاته.

فهو لم يقصد أبداً أن عدم إبدائه أي ردة فعلٍ قبل إنتهاء هذه المهلة لن تترتّب عليه أي نتيجة. وبناء عليه، وبكتابه المؤرخ 17 أكتوبر 2008 ، أعلم مستشار المدعي محكمة التحكيم الرياضية أنه سيتم تسديد الدفعة المنتظرة قريبا. في الواقع، مل يكن من الممكن إعتبار غياب ردة فعل محكمة التحكيم الرياضية تجاه هذا الكتاب من باب حسن النية، بمعنى أن مؤسسة التحكيم قد تعاملت مع هذا الكتاب المؤرخ 17 أ كتوبر 2008 ،على أنّه طلب تمديد للمهلة، قد قبلته من خلال التصرف المنتج الذي أنشأه صمتها. كان يمكنه على الأقلّ القيام بذلك بما أن محكم ةـ التحكيـم الرياضية قد دعته لإثبات أنّه احترم المهلة المحددة لـ 10 أكتوبر 2008 . بناء عليه، يكون الإعتراض الذي نُظر، و ذال ي اقي رب التهور، من دون سند. 5.على سبيل الإحتياط، يعيب المدعي على محكمة التحكيم الرياضية خرقها النظام العام الإجرائي. 1.5 .يضمن النظام العام الإجرائي للأطراف الحق في صدور حكمٍ مستقلٍّ بشأن الطلبات الختامية والحالة الواقعية المحالة على هيئة التحكيم بطريقة تتطابق مع قانون الإجراءات م ال طب. ق هناك مخالفة ل لنظام العام الإجرائي عندما تتم مخالفة مبادئ أساسية متعارف عليها، مما يؤدي إلى تناقض لا يستقيم مع الشعور بالعدالة، بحيث يبدو الحكم متعارضاً مع القيم المتعارف بها في دولة (. ATF 132 III 389 consd. 2.2.1 ) قانون .5.2 1.2.5 .يؤكّد المدعي، بشأن هذا الموضوع، أن محكمة التحكيم الرياضية أظهرت تمسكاً مفرطاً بالشكليات بشطبها الدعوى من الجدول بعد تلقّيها كامل السلفة المطلوبة  بالنسبة اليه، إن قرار الإختتام مجرد من أي فائدة لمحكمة التحكيم الرياضية، إذ لم يتسبب لها بأي ضرر، في حين أنّه أفقد الجهة المدعية كلّ إمكانية تخلّص من سداد مبلغ 400000 يورو مرتين. 2.2.5 .يوصف التمسك بالشكليات بأنّه م فرط عندما لا ي برر التطبيق الصارم للقواعد الإجرائية بأي مصلحة تستحقّ ا لحماية أو يصبح هدفًا بحد ذاته أو يعرقل تنفيذ القانون المادي بطريقة غير قابلة للأخذ بها أو يعيق اللجوء إلى المحاكم بطريقة غير مقبولة. ووفقًا لاجتهاد ثابت ثبوتًا راسخًا، ليس هناك دقّة مفرطة لعدم الدخول في موضوع الطعن، وعملاً بقانون الإجراءات المطبق، حين يخضع قبوله لتسديد سلفة عن النفقات ضمن مهلة محددة . مع ذلك، يجب إخطار المسدد بطريقة مناسبة بقيمة المبلغ الذي يتعين عليه دفعه وبالمهلة الممنوحة له للدفع وبنتائج عدم .(ATF104 Ia 105 consid. 5 p. 112; 96 I 521 consid. 4p. 523) المهلة هذه احترام في هذه الحالة، كان الكتاب الذي أرسلته محكمة التحكيم الرياضية إلى المدعي ف ي 25 سبتمبر 2008 يفي ب كلّ هذه الشروط. وبالتالي، على محكمة التحكيم الرياضية أن تستنتج، من دون التمسك المفرط بالشكليات، أن النتيجة المرتبطة بالمادة 2.R64 من القانون والناجمة عن التخلّف عن تسديد السلفة ، كانت قابلة للتطبيق في ظروف الحالة التي كانت محالة يلإ ها . أن تي م تسديد السلفة قبل أن تعلم محكمة التحكيم الرياضية بسحب طلب الإستئناف في الحكم المطعون فيه ليس بالأمر الحاسم، مهما قال المدعي، من دون الأخذ بعين الإعتبار أن محكمة التحكيم الرياضية لم تعلم بتسديد المدعي للمبلغ في اليوم ذاته الذي صدر فيه القرار، إلا بعد مضي يومين. كما أن المحكمة الفدرالية لا تدخل في موضوع الطعن، وفقًا للمادة 62 ، فقرة 3، من القانون الفدرالي التحكيمي LTF ،عندما لا يتم تسديد السلفة عن النفقات في الميعاد ، حتى لو كان هذا المبلغ المدفوع خارج المهلة بحوزتها عندما تصدر حكم عدم قبول الدعوى. في الواقع ، تعتبر المحكمة أن الشكليات الإجرائية ضرورية في استخدام طرق قانونية حتى إذا كانت فقط لضمان سريان الإجراءات وفقًا لمبدأ المساواة في المعاملة . ولا نرى سبباً يجعل من الضروري التعامل بطريقة مختلفة في حالة مؤسسةٍ تحكيمية. ولا يغرب عن البال أنّه في الإجراءات التحكيمية، كما في إجراءات دولية، يحقّ للجهة المستأنف عليها أن تنتظر من هيئة التحكيم تطبيق او حترام أحكام نظام الإجراءات الخاص بها.

إن الحكم 2003/2.4P الصادر في 12 مارس 2003 ،والذي استشهد به المدعي، لم يسعف هذا الأخير. فهو يدعو هيئة التحكيم لإ ى تحديد النتيجة الحاسمة المحتملة المتعلقة بعدم تسديد السلفة عن النفقات بطريقة واضحة نظراً لأن النظام المطبق لم يسبق أن نص على ذلك (4.3. consid ).والحال أ ن هذا ما قامت به فعلاً محكمة التحكيم الرياضية في الدعوى الحالية، في كتابها المؤرخ 25 سبتمبر 2008 ،التي ت ذكّر فيه المدعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 2.R64 من القانون في حال التخلّف عن تسديد السلفة عن النفقات.

أما في ما يتعلق بحجج المدعي المستمدة من المقارنة مع قضية T التي سبق ذكرها ومن تأثير القرار المطعون فيه على حالته المالية، فقد سبق استبعادها أعلاه بحيث أنّه لا يمكن الرجوع إليها (cf. consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.3 in fine).

6 .يستخلص من هذا التحليل أن المدعي حاول، دون جدوى ، أن يعزو الى محكمة التحكيم الرياضية الإهمال الذي أثبته وكيله السابق خلال سير الإجراءات أمام هذه المؤسسة. وهكذا، لا يمكن إلا رد الطعن الحالي بقدر ما هو قبول.

وبالتالي، يتوجب على المدعي دفع المصاريف القضائية المتعلقـة بـالإجراء ات الفدراليـة (المادة 66 ،فقرة 1 ،من القانون الفدرالي التحكيمي LTF .(وبالمقابل، ليس عليه أن يدفع تعويضا للمدعى عليه بما أن هذا الاخير لم يقدم جواباً.

فلهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالتالي:

• رد الطعن بقدر ما هو قبول.

• يتحمل المدعي المصاريف القضائية البالغة 5000 فرنك.

• يتم تبليغ هذا الحكم إلى وكلاء الأطراف وإلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS).