الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التصديق على الحكم - اجراءات التحكيم - نظام عام - مخالفته - نقض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

تصديق المحكمة على حكم المحكمين يمتنع عليها فيه أن تناقش الموضوع ومنها مناقشة صفة الشركة المطعون ضدها التي اختصمت بها في خصومة التحكيم. اجراءات التحكيم لا يتقيد فيها المحكم الا بإجراءات التقاضي الأساسية من دعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم المستندات الا ان يكون الخصوم قد اتفقوا على قواعد معينة يسير عليها المحكم. تقيد المحكم في حكمه بقواعد القانون الا اذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد منها الا بما يتعلق بالنظام العام مؤدى ذلك وجوب أن تجري المداولة بين المحكمين مجتمعين وان تكون سرية سواء صدر الحكم بالإجماع أم بالأغلبية والا يشترك في المداولة غير المحكمين الذين سمعوا المرافعة فإن تغيرت صفة احدهم أو توفى وجب اعادة التحكيم إلى المرافعة ليتسنى تمام المرافعة واستكمال الاجراءات امام الهيئة الجديدة كما أن تغيب احد المحكمين عن أحدى الجلسات يوجب عدم إتمام المرافعة الا بحضوره طلب الحكم ببطلان حكم المحكمين حدّده المشرع حصراً في احوال ثلاث منها صدور الحكم بحضور بعض المحكمين وفي غيبة الباقين دون أن يكونوا مأذونين في ذلك او اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم المادتان 212 و 216 اجراءات مدنية.(محكمة التمييز في ابو ظبي الطعن رقم 556 لسنة 24 القضائية - جلسة الثلاثاء2005/4/19- الدائرة الأولى)وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى 2000/473 تجاري كلي أبو ظبي على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بالتصديق على حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من .......... بتاريخ 2000/6/17 بأبو ظبي والحكم التفسيري الملحق به والصادر عن ذات الهيئة بتاريخ 2000/6/24 واعطائهما الصيغة التنفيذية على سند من أنها نفذت كمقاول رئيسي للطاعنة مشروع إنشاء وصيانة فندق الجزيرة غنتوت وسلمته لها ابتدائياً ونهائياً. وترصد لها مبلغ 46005467/96 درهماً في ذمة الطاعنة، ولما امتنعت الأخيرة عن السداد لجأت الى اجراءات التحكيم المتفق عليها بالعقد، حيث قضت هيئة التحكيم المذكورة بتاريخ 2000/6/17 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 15540067,50 درهماً ورفض الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعنة، وبتاريخ 2000/6/24 وبناء على طلب المطعون ضدها اصدرت هيئة التحكيم حكماً تفسيرياً يبين مكان صدور حكم التحكيم وهو فندق الميرديان بأبو ظبي... وصدوره باسم صاحب السمو رئيس الدولة، واذا امتنعت الطاعنة عن تنفيذ الحكم فقد كانت الدعوى طلبت الطاعنة بطلان حكم التحكيم والحكم التفسيري لصدورهما بدون المحكم الثالث ومحكمة أول درجة قضت في 2002/1/28 برفض الدعوى وبطلان حكم المحكمين موضوع الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2002/89 ابو ظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 2002/6/9 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديق حكم التحكيم "الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 2000/6/17 والحكم التفسيري الملحق به الصادر بتاريخ 2000/6/24 وإعطائه صيغةالتنفيذ ... فكان الطعن. وحيث ان الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع اذ لم يجبها الى دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لتغيير شكل المطعون ضدها من مؤسسة الى شركة والإستعلام من دائرة البلدية رووزارة الاقتصاد عما اذا كانت هذه الشركة لازالت تتمتع بوجود قانوني ام تحولت الى مؤسسة وانتهى وجودها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر انه يمتنع على المحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكمين ان تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون لما كان ذلك وكان طلب التصديق موضوع النزاع قد تقدمت به الشركة المطعون ضدها بذات صفتها في خصومة التحكيم الصادر فيه القرار المطلوب التصديق عليه، مما يمتنع معه معاودة مناقشة صفتها أو المجادلة فيها عند النظر في دعوى التصديق، ومن ثم يضحي النعي ايا كان وجه الرأي فيه غير مقبول.وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ اذ استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى وبطلان حكم المحكمين، وتصديق حكم التحكيم... الى ان المداولة كانت تتم بين رئيس الهيئة ومحكم الطاعنة ومحكم المطعون ضدها الغائب عن طريق البريد الالكتروني، وأن حكم الهيئة صدر في 2000/6/17 وسلمت نسختين منه لطرفي التحكيم بعد أن تمت المداولة في الفترة من 1 الى 8 أبريل 2000 ببيروت بين أعضاء الهيئة، وان طرفي التحكيم وافقا على الاجراءات التي تمت بمحكم واحد في جلسة المرافعة الأخيرة وعلى ارسال الحكم لتوقيع محكم المطعون ضدها عليه في الخارج، رغم أنه لا يجوز التنازل عن الحق في البطلان وعدم وجود دليل على اتفاق طرفي التحكيم على مخالفة هيئة التحكيم اجراءات نظره واصدار الحكم فيه وان تتم المداولة ببيروت، بما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان مؤدى نص المادتين 212 ، 216 من قانون الاجراءات المدنية ان التحكيم وان كان يرتكز اساساً على ارادة الخصوم التي أقرها المشرع، والتي تستهدف تفادي طول اجراءات التقاضي أمام المحاكم الا ان المحكم يتقيد عند اصدار الحكم بإجراءات التقاضي الاساسية التي نص عليها قانون الاجراءات المدنية في باب التحكيم والاجراءات الخاصة بدعوى الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ما لم يتفق الخصوم على اجراءات معينة يسير عليها المحكم ويكون حكمه على مقتضى قواعد القانون، الا اذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام كشروط صحة المداولة، اذ يشترط لصحتها أن تجري سراً بين المحكمين مجتمعين عملاً بالمادة 1/128 من القانون المشار اليه، لأن الحكم ينسب إلى هيئة التحكيم بأكملها سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية، ولا يجوز أن يشترك القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً، ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه، ومن ثم فإنه إذا تغير احد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كنقل أووفاة او غيرها من الأسباب فإنه يجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات امام هيئة جديدة، لذا فقيام مانع مادي لدى احد اعضاء هيئة التحكيم يحول دون حضوره احدى الجلسات يوجب فتح باب المرافعة في القضية من جديد وقد بين المشرع الأحوال التي يجوز فيها للخصوم طلب بطلان حكم المحكم عند المصادقة عليه ومنها اذا صدر الحكم من بعض المحكمين دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين او اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى أنه طرأ على محكم المطعون ضدها مانع مادي حال دون حضوره باقي جلسات المرافعة اللاحقة على 99/9/22 لمغادرته الدولة قبل هذا التاريخ، وأقرت المطعون ضدها امام محكمة الموضوع ان جلسة مرافعة التحكيم الأخيرة عقدت في 99/10/9 بتبادل المذكرات الخطية في مكتب الطاعنة وبحضور محكمها فقط دون باقي اعضاء هيئة التحكيم ودون اعداد محضر جلسة بذلك، وثبت من قرار هيئة التحكيم استمرار المرافعة في 1999/101411 ثم انتهت الاجراءات دون صدور ثمة قرار من هيئة التحكيم حتى ارسل رئيس هيئة التحكيم كتاباً مؤرخاً 2000/3/7 للطرفين يتضمن أن مسودة القرار جاهزة، ومن ثم فإنه واياً كان وجه الراي في سبب مغادرة محكم المطعون ضدها الدولة، وهل هو نقله بناءً على تعليمات الأمم المتحدة بوصفه معاراً منها إلى جامعة العين - كما قرر رئيس هيئة التحكيم - او بسبب صدور أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بناء على بلاغ من جامعة العين ضد المحكم المذكور بتهمة الرشوة وهروبه من الدولة كما قررت الطاعنة وفق مستندات رسمية فإن الثابت أن المحكم الثالث انقطعت صلته بالدولة منذ تاريخ مغادرته ولم يعد اليها وتبين من القرار النهائي في موضوع التحكيم أنه تم تحريره ونشره في 2000/6/17 ووقع المحكم المذكور عليه في 2000/6/6 على جزء من منطوقه بتوقيع مصدق عليه من كاتب العدل بولاية كاليفورنيا مدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يوقع على باقي صفحات القرار المتضمنة باقي المنطوق والأسباب والموقع عليها من المحكمين الآخرين اللذين وقعا كذلك على الصفحة الأخيرة المتضمن جزءاً من المنطوق في 2000/6/17 بالدولة، وهو ما يقطع بعدم اجتماع هيئة المحكمين عند تحرير القرار أو المداولة فيه، وإن قرار التحكيم الصادر بإجماع الآراء صدر في غيبة المحكم الثالث بما يدحض ادعاء رئيس هيئة التحكيم من أن المداولة قد تمت ببيروت واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه باستمرار اجراءات التحكيم مع المحكم الثالث من خلال البريد الالكتروني وان الطاعنة وافقت على استمرار هيئة التحكيم في عملها وتمديد المهلة لإصدار الحكم النهائي الذي صدر في 2000/6/17 وسلم للطرفين وان المحكم الثالث وقع نسخة الحكم في 2000/5/6 امام كاتب العدل في ولاية كاليفورنيا وارسلها بالبريد الى رئيس الهيئة بعد أن شارك في اعداد المسودة النهائية والمداولة ببيروت وان الطرفين وافقا على اجراءات جلسة المرافعة الأخيرة بحضور محكم الطاعنة وحده وتوقيع المحكمين على الحكم حالة ان اجراءات سماع الدعوى واصدار الأحكام من اجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن