(محكمة باريس، 11 يونيو 2009، SCEA de l'Auzon ضد -Minoterie DupuyCouturier، قضية رقم 08/10464)
فانه وحيث أن قيمة الفوائد المتصلة بالنزاع بين الأطراف لا تتعدى الـ45000 يورو، يقتضي مباشرة اجراءات التحكيم السريع، المعروف ب PAR، وفقاً لأحكام المادة 3، الفقرة 6، من نظام غرفة التحكيم في باريس، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 2005 بعد ان اتفق الأطراف على الخضوع لأحكام الشرط التحكيمي الوارد في الشروط العامة للعقد المبرم بين الاطراف، كما في الفقرة 17 من الصيغة Incograin رقم 19، والتي اتفق الأطراف كذلك على اللجوء إليها. استناداً إلى المادة 3 من قواعد الإجراءات السريعة PAR، تكون مدة مهمة محكمة التحكيم الناظرة في النزاع استناداً إلى الإجراءات السريعة شهراً واحداً تبدأ من تاريخ المحضر الذي يلحظ موافقة المحكم على المهمة الموكلة اليه. وكان المحكم الفرد قد أعلن موافقته على مهمته في المحضر المؤرخ في 19 فبراير 2008، بحيث تضمن هذا المحضر في فقرته الخامسة العبارة التي تنص على أن "هذا المحضر اعد... من أجل تحديد تاريخ انطلاق مهلة التحكيم المؤسساتي المحددة بشهر واحد". وبما أن الحكم التحكيمي صدر في 11 مارس 2008، فلا تكون مهمة المحكم انقضت اذ يكون قد أصدر حكمه خلال المهلة المتفق عليها، بالتالي، يقتضي رد سبب الابطال على هذا الأساس.تنص الأحكام المجتمعة للمواد 1473، 1480 و5-1484 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يقترن الحكم التحكيمي بتوقيع المحكم أو المحكمين تحت طائلة ابطال حكمهم. وحيث أنه بعد التدقيق في نسخة الصيغة التنفيذية للحكم، والمبرزة من قبل المدعى عليها في الدعوى، تبين ان المحكم كان بالفعل قد وقع الحكم، وعليه، في غياب العنصر المادي للدفع فانه يقتضي رد السبب الأول للأبطال.