اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / عقد تصليح وتوريد المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية. الخطأ الجسيم والخطأ اليسير لا يمكن لمن لم ينفذ التزاماته المطالبة بفسخ العقد.
ان مناط توافر المسؤولية العقدية هو اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر وبهذه المثابة فإن أركان المسؤولية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - لا يجوز الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسؤولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى الى الاضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو بعد غشا او خطا جسيما مما تتحقق معه المسؤولية التقصيرية تأسيساً على انه أخل بالتزام قانوني. - لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. - للهيئة التحكيمية سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وفهم الواقع في الدعوى باعتبارها المختصة موضوعا بالفصل في المنازعة وهي ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير جديد أو لجنة من ثلاثة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق القضية وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(القضية رقم 3 لسنة 1997 بحري - حكم نهائي بتاريخ 1999/6/30
- مقر التحكيم :
مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي) قضية رقم 3 لسنة 1997 بحري حكم نهائي بتاريخ 1999/6/30
المحكمون : ثلاثة من جنسية مصرية
الأطراف: المحتكمة: شركة ملاحة أفريقية المحتكم ضدها: شركة ملاحة أفريقية المسائل المثارة: تعويض عن إخلال بالتزامات تعاقدية مقر التحكيم: مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي القانون الإجرائي: لائحة المركز القانون الموضوعي: القانون المصري لغة التحكيم: العربية.
من حيث إن الطلبات الختامية للشركة المحتكمة في قضية التحكيم الماثلة. هي: أولا- الحكم بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة تعويضاً اجمالياً قدره مليون دولار مع إلزامها بكافة مصروفات ورسوم التحكيم ومصروفات الانتقال وأتعـاب الخبير.