الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / الأوامر التي تصدر خلال سير الدعوى التحكيميـة هـي من القواعد الإجرائية الأمـرة ولا تـقـبـل الإبطال الا مع الحكم التحكيمي النهائي المنهي للخصومة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    445

التفاصيل طباعة نسخ

القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن احالة التحكيم واجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم احدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم.- الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها الا مع الحكم المنهي للخصومة كلها، وهي من القواعد الاجرائية الأمرة في قانون المرافعات المصري، الذي هو قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها، هذه القواعد الاجرائية تتعلق بحسن سیر العدالة وهو ما اخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994، ولهذه القواعد الاجرائية الغلبة على القواعد الاجرائية المطبقة بمركز تحكيم القاهرة.- طلب وقف سير الدعوى التحكيمية والإدلاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم يقصد بهما منع هيئة التحكيم من الفصل في الدعوى التحكيمية المعروضة عليها. - لا يجوز اقامة دعوى بطلان قرار تحكيمي رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها .

 

(محكمة النقض - الدائرة التجارية - الطعون رقم 648 لسنة 73 ق ورقم 5745 لسنة 75

 

ق ورقم 6467 لسنة 75 و6787 لسنة 75 القضائية - جلسة الثلاثاء 13 ديسمبر 2005)

 

أولا- الطعن رقم 648 لسنة 73 ق

 

حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه اذ قضى بعدم قبول دعويي الطاعنة ببطلان الحكمين الصادرين من هيئة التحكيم في الدعويين 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم لرفعهما من الشركة المطعون ضدها التي لا تتوافر لها الصفة في إقامتهما باعتبارها احد اطراف مجموعة الشركات التي تعاقدت كمقاول مع الطاعنة وتنفرد شركة "سوني" في تمثيل هذه المجموعة ويكون لها وحدها الحق في رفع هاتين الدعويين وذلك على سند من أنه يتعين لقبولهما ان يتم رفعهما مع الحكم المنهي للخصومة كلها، في حين أن الدفع بعدم قبول دعوى التحكيم لعدم توافر الصفة في رافعها لا يدخل في نطاق ومفهوم الدفع بعدم الاختصاص الذي يتعين الا ترفع الدعوى ببطلان الحكم الصادر بشأنه الا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها وفقاً لحكم المادة 1/22، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وعليه فإنه يجوز رفع دعوى البطلان بشأن الحكم الصادر بعدم توافر الصفة دون انتظار الحكم المنهي للخصومة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 18 من عقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها وآخرين والمؤرخ 21 من يناير سنة 1997 على أن أي خلاف او نزاع او مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد انتهاكه أو إنهائه أو بطلانه سوف يحال ... فإذا لم يرتض اي من صاحب العمل (الطاعنة) أو المقاول (المطعون ضدها وآخرين) بقرار المهندس يكون لهما الحق في إحالة الخلاف الى التحكيم طبقاً للإجراءات التالية: 1- تكون جهة التعيين هي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي. 2- يكون عدد المحكمين ثلاثة. 3- القواعد التي تحكم اجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية. 4- اللغة التي تستخدم في محاضر الجلسات تكون هي الانجليزية. 5- يكون محل التحكيم القاهرة مصر.

 

6- القانون المطبق على هذا العقد هو قانون جمهورية مصر العربية. والنص في البند الثالث عشر من بنود محضر جلسة هيئة التحكيم لدى نظر التحكيمين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 على أنه بالإشارة الى أحكام المادة 18 أتفق الأطراف على ان يخضع التحكيم الماثل لقواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وان يتولى المركز ادارة التحكيم مفاده أن القواعد الإجرائية التي يتعين ان تنقيد بها هيئة التحكيم عند نظرها هذين التحكيمين هي قواعد مركز القاهرة للتحكيم بدلا من قواعد التحكيم الدولية الوارد ذكرها في البند الثالث من المادة 18 سالفة الذكر، وأن جمهورية مصر العربية هي البلد الذي تقام فيه الدعوى التحكيمية وتباشر فيه أجراءاتها، وان التحكيم في هاتين الدعويين هو تحكيم تجاري دولي تبعا لحكم المادتين 1، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

 

وكان النص في المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم على انه [1 اذا اتفق طرفا عقد كتابة على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة، 2- تنظم هذه القواعد التحكيم الأ اذا تعارض بين سمع- قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته، اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص مرتبطاً بالبند الخامس من العادة 18 من العقد سالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدني التي تنص على أنه إيسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الاجراءات مؤداه أن القواعد الاجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلية وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم واجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم أحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، وكانت الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها الا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الاجرائية الأمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه اجراءاتها) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع الأ مع الحكم التحكيمي المنهي للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الأمرة على اجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 التي تعد لها الغلبة على القواعد الاجرائية المطبقة بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، هذا الى ان الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صورة المتعددة سالفة الذكر، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعي فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها بما لازمه ان يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها الا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون ان تنقضه، كما لا ينال منع وصف قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في حين ان صحته هو عدم جواز نظرها وذلك دون حاجة إلى إيراد ذلك في منطوق هذا الحكم.

 

ثانياً- الطعون ارقام 5745 لسنة 75 ق، 6467 لسنة 75 ق، 6787 لسنة 75 في حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الطعنين رقمي 5745 لسنة 75 ق. 6467 لسنة 75 ق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتد في قضائه بإنهاء إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 مركز القاهرة الاقليمي بمجاوزة هيئة التحكيم الأحل المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 دون ان يصدر من طرفي التحكيم اتفاق على مدة تزيد عليه، في حين أنها تمسكت في دفاعها بعدم خضوع هاتين الدعويين للمواعيد الوارد ذكرها في هذه المادة وإنما لقواعد التحكيم الدولية (اليونسترال) التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها وحددت المواد 1819، 22 فيها مدداً معينة لإجراءات نظر الدعوى التحكيمية وفوضت هيئة التحكيم في مدها وفقا لظروف كل دعوى وطلبات الخصوم فيها والتي تشكل في جملتها المدد اللازمة لإصدار الحكم واذ أعرض الحكم المطعون فيه عن أعمال هذه القواعد وغلب عليها أحكام المادة 45 سالفة الذكر دون سند من الاتفاق أو القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي في اساسه سديد ذلك انه لما كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن وعلى ما جاء بالرد على الطعن رقم 648 لسنة 73 ق - قد أجاز لكل منهما الحق في الحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن هذا العقد إلى التحكيم وحدد الاجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم اجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية الا انهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة 2002 الذي وقع عليه ممثلاهما على إخضاع اجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وان يتولى هذا المركز ادارتها فإنه يتعين اعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة اجرائية أمرة في مصر -قانون البلد الذي اقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الاجراءات وفقا لحكم المادة 22 من القانون المدني - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على ان [1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم من الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.....

 

فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الاجرائية الأمرة فتضحي تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد 19، 20، 22، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على أجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع وانه متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال أجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان هذا الميعاد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في اقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سیر خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي - سالفة الذكر - التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم اجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق اطرافهما وغلب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في شأن انهاء اجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق او نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه موجباً لنقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعنين.

 

وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 6787 لسنة 75 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلغاء كل من الأمرين رقمي 27 لسنة 120 ق و 8 لسنة 121ق القاهرة الصادرين بوقف نظر التحكيمين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 لصدورهما من جهة غير مختصة وفي غير الحالات الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 194 من قانون المرافعات على الرغم من اختصاص مصدر هذين الأمرين وفي نطاق ما تقضي به المادة 45 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والتي لا يقيد القاضي الأمر في

 

خصوصها بالقيود الواردة في المادة 194 مرافعات كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه وقد انتهى الحكم على ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي 5745 لسنة 75 قي، 6467 لسنة 75 ق الى نقض الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن فإن النعي عليه ايا كان وجه الرأي فيه وعلى فرض صحته - لا يحقق سوى مصلحة

 

نظرية بحتة فيضحي غير منتج.وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين -الغاء التظلمين رقمي 27 لسنة 120 ق و 8 لسنة 121 في استئناف القاهرة، وبرفض التظلمين رقمي 24، 25 لسنة 120 ق استئناف القاهرة والتظلمين رقمي 28 لسنة 120 قي، 10 لسنة 121 استئناف القاهرة، وبتأييد الأمرين رقمي 18، 19 لسنة 120 والطلبين المرفقين بهما برقمي 20، 21 لسنة 120 استئناف القاهرة ويرفض طلب انهاء اجراءات التحكيم في الدعويين 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي.

 

اولاً رفضت المحكمة الطعنين رقمي 648 لسنة 73 ق، 6787 لسنة 75 ق وألزمت الطاعنة فيهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل منهما مع مصادرة الكفالة، ثانياً- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعنين رقمي 5745 لسنة 75 ق، 6467 لسنة 75 في والزمت المطعون ضدها فيهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في موضوع التظلمات ارقام 24، 25، 28 لسنة 120 في ورقم 10 لسنة 121 ق استئناف القاهرة من الأمر الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة في الطلبين رقمي 18، 19 لسنة 120 ق والأمرين الصادرين منه رقمي 27 لسنة 120 ق، 8 لسنة 121 ق بإلغاء ما صدر في التظلمين رقمي 27 لسنة 120 ق، 8 لسنة 121 ق وبرفض التظلمات ارقام 24، 25، 28 لسنة 120 ق و10 لسنة 121 ق وبتأييد الأمرين رقمي 18، 19 لسنة 120 ق والطلبين المرفقين بهما رقمي 20، 21 لسنة 120 ق ويرفض طلب إنهاء إجراءات التحكيم في الدعويين 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 مركز تحكيم القاهرة الإقليمي وألزمت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المصروفات فيها ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

امين السر

 

رئيس النيابة العامة شحاتة ابراهيم

 

الأعضاء

 

نائب رئيس المحكمة رفعت محمد عبد المجيد

 

عاطف احمد القطامي

 

على محمد علي

 

حسين السيد متولي محمد خلیل درویش محمد حسن العبادي