الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / عقد النقل البحري غير المكتوب يمكن اثباتـه بـطـرق الاثبات التي تقوم مقام الكتابة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة ليست شرطاً لصحة عقد النقل البحري بل هي شرط اثبات.- هيئة التحكيم مقيدة بطلبات الخصوم ولا يمكنها أن تحكم بأي كسب وقت في موانئ التفريغ لأن المدعى عليها لم تطلب ذلك في الدعوى المقابلة.

 

(حكم تحكيمي صدر بتاريخ 1991/4/12)

 

حيث أنه لا خلاف بين الطرفين طبقاً لما ورد بمشارطة التحكيم وملحقها على أن اختصاص هيئة التحكيم يتمثل في اعادة احتساب غرامات التأخير التي تطالب بها المدعية ومقابل كسب الوقت الذي تطالب به المدعى عليها، الناشئة من عمليات نقل الاسمنت التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها مع الفوائد القانونية المبالغ المحكوم بها بناء على طلب أي من الطرفين. وقد تأيد ذلك بالمستندات المقدمة من الطرفين، الأمر الذي يتعين معه اثبات ذلك. أثناء قيام المدعية بتنفيذ عمليات نقل الاسمنت موضوع المعاملات الثلاث لصالح المدعى عليها حدث تأخير في شحن وتفريغ السفن التابعة لها، مما ترتب عليه انتظار تلك السفن وقتاً أطول من اللازم في موانىء الشحن والتفريغ الأمر الذي حدا بالمدعية الى المطالبة بدفع غرامات تأخير عن فترات تعطل سفنها في الانتظار في موانيء الشحن والتفريخ طبقاً لكشوف التوقيت

 

الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ التي قدمتها. وقامت المدعية بمكاتبة المدعى عليها بالدفع، وجرت بين الطرفين مراسلات بالخصوص. ثم قامت المدعى عليها بعرض الموضوع على خبير وأرسلت بتاريخ 12-8-1988 للمدعية رسالة لخصت فيها وجهة نظرها في هذا الشأن وعرضت دفع مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرين ديناراً وستة وعشرين درهماً /3.170.429,026/ دل، وهو المستحق للمدعية بعد خصم مقابل كسب الوقت المستحق للمصدرين............ الا أن المدعية لم

 

تقبل هذا العرض.

 

وبتاريخ 10-4-89 عقد اجتماع بين ممثلي الطرفين بمقر الجهاز الشعبي المتابعة بحضور مندوبين عن الجهاز المذكور وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على احالة الأمر إلى هيئة للتحكيم يكون اختصاصها اعادة احتساب غرامات التأخير وفقاً للمستندات المقدمة من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري - المدعية – والعقود المبرمة بين الشركتين في هذا الشأن. ومن حيث أن المدعى عليها لا سارع في واقعة حصول تأخير السفن التابعة للمدعية في موانيء الشحن وفي موانيء التفريغ انتظاراً لاتمام عمليات الشحن أو التفريغ، وانما تنازع في أساس وشروط استحقاق المدعية لغرامات التأخير، بينما تسلم المدعية بحق المدعى عليها في مقابل كسب الوقت طبقاً لما تقدره الهيئة، فيتعين اثبات ذلك.

 

ومن حيث أن المدعى عليها قد دفعت بسقوط دعوى المدعية بالتقادم السنوي طبقاً لنص المادتين 219 و 221 من القانون البحري

 

ومن حيث ان الثابت أن المدعى عليها قد تنازلت عن حقهـا فـي الدفع بالتقـادم أثناء المفاوضات التي تمت بين الطرفين لتسوية موضوع النزاع، وذلك على نحو ما أقرت به في مذكرتها الأولى المقدمـة للهيئة، حيث ذكرت في الصفحة الثانية من تلك المذكرة ما

 

ان الشركة الأهلية تؤكد لهينتكم الموقرة بأنها قد تعاملت مع الموضوع منذ البداية بدافع حسن النية ومحاولة الوصول الى حل ودي مع الطرف المدعي متنازلة في ذلك عن كثير من الدفوع القانونية التي منحها القانون لها بغية انهاء النزاع والتوصل إلى حل مرض في اطار من الواقعية والمعقولية. فهي – أي الشركة الأهلية - لم تستعمل حقها في الدفع بتقادم دعوى الشركة المدعية وفقاً للمادة 219 ق.ب" والتي تنص على أنه: (يسقط بالتقادم حق كل دعوى مترتبة على عقد ايجار السفينة أو عقد النقل يمضي سنة من نهاية السفرة)، وكذلك ما تنص عليه المادة (221) قانون بحري في فقرتها الرابعة (يسقط بالتقادم بعد سنة من وصول السفينة كل دعوى

 

ناشئة عن تسليم البضاعة).

 

وحيث أن هذا الاقرار بالتنازل عن الدفع بالتقادم قد تأكد بما ثبت من المستندات المقدمة في الدعوى ومن رسالة المدعى عليها المؤرخة 12-8-88 التي بعثتها رداً على مطالبة المدعية بتسوية مستحقاتها المترتبة على عمليات النقل عن باقي التوالين وغرامات التأخير، حيث أوردت تلك الرسالة قيمة غرامات التأخير المستحقة كما احتسبتها المدعى عليها، وطلبت من المدعية الاتصال بالادارة المالية للشركة لتوقيع اتفاق نهائي للموضوع وتحديد الطرق التي يجب أن تتبع

 

للدفع.

 

ومن حيث أن المدعى عليها ملزمة بما صدر عنها من اقرار بالدين بعد اكتمال مدة التقادم واقرارها بالتنازل عن الدفع بالتقادم في مرحلة المفاوضات التي جرت بين الطرفين لتسوية الموضوع وديا. فالاقرار حجة قاطعة على المقر (مادة 397 – 1 مدني) الأمر الذي يترتب عليه بده تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة يسري منذ القطاع التقادم السابق عملا بنص المادة 372 2 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 86-1972. ومن حيث أنه لم تمض - بعد – مدة خمسة عشر عاماً منذ 12-8-1988، تاريخ الرسالة

 

التي ورد بها اقرار المدعى عليها بأصل الدين الذي تطالب به المدعية، باعتباره التاريخ الذي يبدأ

 

منه سريان التقادم الجديد.ومن حيث أن المدعى عليها وقد رضيت بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع المدعية بتاريخ 89-4-10 على احالة النزاع على التحكيم، تكون قد أكدت من جديد- تنازلها عن الدفع بالتقادم بما يحسم الجدل في هذا الشأن نهائيا، ويجعل دفع المدعى عليها بسقوط الدعوي بالتقادم بلا مستند من القانون والواقع متعين الرفض.

 

ومن حيث أنه قبل قيام الهيئة بتحديد المباديء والطرق التي يتم بمقتضاها اعادة احتساب غرامات التأخير التي تطالب بها المدعية ومقابل كسب الوقت الذي تطالب به المدعى عليها، يتعين بداءة التطرق إلى الاجابة عن سؤال جوهري يشكل أساس الخلاف بين الطرفين في هذا الخصوص، وهو ما يتعلق بالأساس القانوني لاستحقاق المدعية لغرامات التأخير التي تطالب بها. ذلك أنه في الوقت الذي أعربت فيه المدعية عن عدم ممانعتها في قيام الهيئة باعادة احتساب مقابل كسب الوقت المستحق في موانيء الشحن الذي تطالب به المدعى عليها، فإن هذه الأخيرة تنازع في أساس استحقاق المدعية لغرامات التأخير التي تطالب بها في موانىء التفريغ، وذلك فيما يخص عمليات نقل الاسمنت موضوع المعاملات الثلاث، المائة ألف طن، والمائة وخمسين ألف طن، والثمانمائة ألف طن، فالبرغم من أن المدعى عليها تسلم بأنها حلت محل الشركة الوطنية للتجارة والآليات في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد نقل المائة ألف طن أسمنت تركي الميرم بتاريخ 23-9-80 بين المدعية والشركة الوطنية للتجارة والآليات، الا انها ترى أن العقد المذكور لا يخول المدعية الحق في المطالبة بغرامات التأخير في موانيء التفريغ عن الشحنات التي شحنت بموجبه ولا عن الشحنات التي وردت بموجب المعاملتين اللاحقتين.

 

قاما أنه لا أساس لمطالبة المدعية بغرامات تأخير استناداً إلى العقد الخاص بنقل مائة ألف طن من الاسمنت التركي (موضوع المعاملة الأولى)، فلأن العقد المذكور بعد أن بين معدلات الشحن في موانئ الشحن أمسك عن ذكر معدلات التفريغ في موانيء التفريغ. وازاء سكوت العقد عن ذكر معدلات التفريغ ينبغي الرجوع إلى نص المادة 192 من القانون البحري فيما يتعلق ببدء مهلة الانتظار اللاحقة التي يترتب عليها الحق في تقاضي التعريض عن التأخير في الشحن أو التفريغ. وبمقتضى هذا النص فأنه اذا لم يحدد العقد مهلة انتظار السفينة (أي أيام السقائف)، فلا تسري سهلة الانتظار اللاحقة ألا أربعا وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الريان كتابة المستأجر أو المرسل اليه أو ممثلهما. واذ لا يوجد دليل على قيام الربان بأخطار المدعى عليها كتابة ببدء المهلة اللاحقة بعد انقضاء مهلة انتظار السفينة، فانه لا مجال لمطالبة المدعية باية غرامات تأخير لعدم استيفاء المطالبة لمقتضيات استحقاقها.ولما أنه لا أساس لمطالبة المدعية بغرامات تأخير في مواليء التفريغ عن عمليات نقل الاسمنت موضوع المعاملتين اللاحقتين، فلأنه لا يوجد عقد مكتوب يحكم هذه المسألة، كما يستوجب القانون طبقاً لنص المادة 198 بحري، ولا يمكن تطبيق عقد المائة ألف طن على المعاملتين اللاحقتين، لأنه فضلاً عن أن العقد المذكور لم يتضمن النص على معدلات التفريغ فانه لا مجال لتطبيق العقد بالنظر الى أن نية الطرفين لم تتجه إلى اعتماده في التعامل اللاحق

 

بينهما

 

ومن حيث أن دفاع المدعية في هذا الشأن يتلخص حسبما سلفت الاشارة اليه في أن نية الطرفين اتجهت الى اعتماد شروط عقد النقل الخاص بكمية المائة ألف طن على باقي الشحنات موضوع المعاملتين اللاحقتين.

 

ومن حيث أن الهيئة ترى أن منازعة المدعى عليها في هذا الخصوص تقتضي بحث

 

مسألتين: المسألة الأولى: ما اذا كان قد اعترى عقد النقل الخاص بمعاملة المائة ألف طن أسمنت نقص في خصوص تحديد معدلات التفريغ بحيث لا يمكن تحديد عدد أيام السقائف التي تبدأ بعدها مهلة الانتظار اللاحقة، والتي يستحق عنها الناقل تعويضاً يسمى غرامة التأخير، الا بالرجوع الى نص المادة 192 من القانون البحري، الذي يقضي بأنه اذا لم يحدد العقد عدد أيام السفائف فلا تسري مهلة الانتظار اللاحقة الا أربعة وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان كتابة المستأجر أو المرسل اليه أو ممثلهما؟

 

والمسألة الثانية: ما اذا كانت ارادة الطرفين قد اتجهت الى اعتماد أحكام عقد النقل الخاص

 

بمعاملة المائة ألف طن على باقي المعاملتين الخاصتين بكمية المائة وخمسين ألف طن وثمانمائة لف طن؟

 

ومن حيث أنه إزاء السهو الذي وقع فيه المتعاقدان وعدم وضوح عبارة عقد النقل في افادة وتحديد قصد المتعاقدين بخصوص تحديد معدلات التفريغ، فانه يتعين اللجوء إلى أعمال قواعد تفسير العقود الواردة في القانون المدني بغية التعرف إلى النية المشتركة للطرفين المتعاقدين في عقد النقل البحري في هذا الصدد. ومن حيث أن المادة 152-2 من القانون المدني تنص على أنه 2 – أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات." ومن حيث أن قواعد التفسير الواردة في النص المتقدم ما هي الا معايير استرشادية جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر، بمعنى أنه يمكن الاستهداء بأية معايير أخرى للتفسير يبررها المنطق القانوني والذوق السليم للتوصل الى معرفة النية المشتركة للمتعاقدين. ومن حيث أنه من بين قواعد التفسير الأخرى قاعدة أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً، ومن ثم فلا شيء يمنع من تفسير نص المادة السابعة من عقد النقل الخاصة بمعدلات الشحن والتفريغ في ضوء النص الخاص بشروط وبرنامج الشحن الوارد بعقد شراء كمية المائة ألف طن من الاسمنت.

 

ومن حيث أن رغبة الطرفين المتعاقدين كما عبرا عنها في عقد النقل - واضحة كل الوضوح - في أن تنفيذ عقد النقل مرتبط بتنفيذ عقد الشراء فيما يخص شروط وبرنامج الشحن، كما أن رغبتهما واضحة كذلك في الربط بين الشحن والتفريغ بدليل الجمع بينهما – في نصوص العقد - في أكثر من موضع كما ورد بمقدمة العقد وبعنوان المادة السابعة وبعدها.

 

ومن حيث أنه فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي ما اذا كانت أرادة الطرفين قد اتجهت الى اعتماد أحكام عقد النقل الخاص بمعاملة المائة ألف طن على باقي المعاملتين الخاصتين بكمية مائة وخمسين ألف طن أسمنت بلغاري ولمالمائة ألف طن أسمنت تركي. فان الثابت أن المدعى عليها لا تنازع في وجود اتفاق خاص بالنقل بالنسبة الى معاملتي المائة وخمسين ألف طن وثمانمائة ألف طن، وانما تنحصر منازعتها في أنه لا يوجد عقد مفصل يحكم تلك المعاملتين. وانهما قد تمنا بناء على اتفاق لم تحدد فيه الشروط المفروض تحديدها في عقد النقل البحري سواء من حيث مهلة السماح "أيام السقائف" أو المهلة اللاحقة وفئة التعويض وغيرها من الشروط

 

الأخرى ومن حيث انه يتعين على الهيئة في سبيل الوقوف على النية المشتركة للطرفين في خصوص عمليات النقل المتعلقة بالمعاملتين المشار اليهما أن تنطلق من فحص جملة المستندات المقدسة اليها في هذا الشأن باعتبارها تفسر بعضها بعضاً باعتبار أن ظروف التعاقد ومسلك الطرفين تجاهه من عوامل التفسير الأخرى التي يستدل بها على النية المشتركة للمتعاقدين.

 

وحيث أن المادة 98 من القانون المدني تنص على أنه:

 

1- اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن

 

الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم، اذا لم يرفض الايجاب في وقت

 

مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين وأتصل الايجاب بهذا التعامل، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه." وحيث أن انعقاد العقد لا يتم الا يتطابق الايجاب والقبول على موضوع التعاقد تمام المطابقة .

 

وحيث أن السكوت يعتبر قبولا اذا أحاطت به ظروف أو ملابسات معينة كالتي عددتها المادة 98 مدني على سبيل المثال، ومنها الحالة التي تكون فيها طبيعة المعاملة تقضي باعتبار السكوت متضمناً للقبول، أو إذا كان هناك عرف تجاري يقضي باعتبار السكوت دليلاً على الرضا، أو عندما يكون هناك تعامل سابق بين المتعاقدين مثلما هو الحال في واقعة الدعوى

 

ومن حيث أن الثابت من خلال ما قدم في الدعوى من مستندات وما أبدي فيها من دفاع، على نحو ما حصلته الهيئة، أن لا خلاف بين الطرفين على أنه أثناء القيام بعمليات نقل الاسمنت موضوع المعاملات الثلاث قد حدث تأخير في أعمال الشحن والتفريغ بما ترتب عليه تعطل السفن التابعة للمدعية في موانىء الشحن والتفريغ مدة أطول من اللازم، كما أنه لا خلاف بينهما على أنه في بعض الحالات حصـل توفير في الوقت اللازم لشحن تلك السفن في موانيء الشحن.

 

ومن حيث أن التأخير في أعمال الشحن والتفريغ وتعطل السفن التابعة للمدعية مدة أطول مما ينبغي من شأنه أن يرتب لها حقا في الحصول على تعويض المدة اللاحقة، المتمثل في غرامة التأخير طبقا للنصوص التعاقدية التي تحكم علاقة الطرفين، كما لا جدال في استحقاق المدعى عليها لمكافأة كسب الوقت مقابل الاسراع في أعمال الشحن والتفريغ.

 

ومن حيث أنه لا أساس لما تطالب به المدعية من تطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة 192 من القانون البحري بشأن التعويض الاضافي عن المدة الاضافية التالية لمهلة الانتظار اللاحقة باعتبار أنه يشترط لاستحقاق ذلك التعويض الاضافي أن تكون سهلة الانتظار اللاحقة محددة اتفاقاً أو بموجب عادات المكان، ولما كان الطرفان لم يتفقا على تحديد مهلة الانتظار اللاحقة.

 

ولما كانت الهيئة قد استفسرت من غرفة الملاحة البحرية عن وجود عرف أو عادة بموانيء الجماهيرية بخصوص تحديد المهلة اللاحقة فكان رد الغرفة المذكورة بالنقي، فإنه يتعين بالتالي رفض طلب المدعية بالتعويض الاضافي لانعدام أساسه.

 

وحيث انه عن طلب الفوائد عما قد يحكم به للمدعية من مبلغ مقابل غرامات التأخير المستحقة لها، فإنه يتعين بداية تحديد طبيعة المبلغ المطالب به كغرامات تأخير، وما إذا كان يعد ديناً مدنياً أم تجارياً، حتى يتسنى تحديد نسبة الفائدة المنطبقة عليه وفقاً لنص المادة 229 من القانون المدني.

 

ومن حيث انه لا جدال بين الطرفين في ان كلا منهما شركة تجارية...

 

كما أنه لا شبهة في أن المبلغ المطالب به ناشيء عن أعمال النقل البحري التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، وتلك الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية بحكم القانون بمقتضى نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون التجاري. ومؤدى ما تقدم أن المبلغ المطالب به يعتبر ديناً تجارياً بما يتعين معه تحديد نسبة الفائدة عنه بمقدار 5% سنويا عملا بنص المادة 229 من القانون المدني.ومن حيث أنه طبقا للنص المذكور، فإن هذه الفوائد لا تسري الا من تاريخ المطالبة

 

القضائية بها، أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.

 

العقد ولما كان قد اتضح للهيئة من خلال فحص وتدقيق مستندات المدعية بمطالبات غرامات التأخير في موانىء التفريغ، أن بعض تلك المستندات قد انطوى، في الواقع، على وجود اسراع في عمليات التفريخ وليس على تأخير فيها، بما يترتب عليه استحقاق مقابل كسب الوقت طبقاً الا أنه لما كانت المدعى عليها قد قصرت طلباتها في الدعوى المقابلة على طلب كسب الوقت في موانىء الشحن دون موانىء التفريع، وكانت الهيئة مقيدة بطلبات الخصوم، فانه لا يسعها أن تحكم للمدعى عليها بأي مقابل كسب وقت في مواليء التفريغ عن الاسراع في

 

عمليات التفريغ.

 

صدر هذا الحكم بمدينة طرابلس

 

بتاريخ 27 رمضان 1400ور الموافق 12 من شهر ابريل 1991م

 

محمد ابراهيم الورفلي رئيس هيئة التحكيم

 

السائح

 

حسني ابراهيم باي محكم

 

محمد محمد عوض

 

مسجل الهيئة