الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / الاستمرار في إجراءات التحكيم رغم المخالفة لشرط التحكيم في اتفاق التحكيم تنازل من حق الاعتراض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة شرط في اتفاق التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفت –.ه العلم بها –. الاستمرار في الاجراءات –. عدم تقديم اعتراض على المخالفة في الوقت المتفق عليه او في وقت معقول –. نزول عن حق الإعتراض –. انتهاء مدة التحكيم –. عدم الاعتراض على تجاوزها يشكل موافقة على تمديدها –. تجاوز الحكم مدة التحكيم ليس سبباً من اسباب دعوى بطلان حكم التحكيم. ................ 1 -بالنسبة الى السبب الثالث: إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة شرط في اتفاق التحكيم أو حكم من أحكام قانون التحكيم، مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول، يعتبر ذلك نزولاً (تنازلاً) منه عن حقه في الاعتراض كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 . مما ينبني عليه أن طعن المميز ضده في تجاوز المحكم للميعاد جاء متأخراً لاستمراره في إجراءات التحكيم بعد انقضاء الميعاد المحدد لصدور قرار المحكم ، مما لا يجوز له معه إثارة هذا الطعن في هذه المرحلة، لأن الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود ، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. :6 ، 5 ، 4 :للأسباب وبالنسبة- 2 فإن للمحكم ولفريقي التحكيم تمديد مدة التحكيم أو الطلب لرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم، كما تقضي بذلك المادة 37 من القانون المذكور. وإن عدم اعتراض المميز ضده على تجاوز مدة التحكيم عند انتهاء المدة المضروبة يشكل موافقة منه على تمديدها ، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. 3 -وبالنسبة للسببين الأول والثاني: فقد حددت المادة 49 من قانون التحكيم الحالات التي يجوز معها قبول دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر ، وأن تجاوز الحكم ميعاد التحكيم ليس من ضمن تلك الحالات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه ، مما يوجب نقضه. ................. ................ لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول. قراراً صدر بتاريخ 27 شوال سنة 1428 هـ الموافق 7/11/2007. م (محكمة التمييز الأردنية – بصفتها الحقوقية – رقم القضية 1242/2007 -الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشة وعضوية القضاة السادة: بسام العتوم، خليفة السليمان، محمد طلال الحمصي، محمد الحوامدة- المميز: أمين جميل عبد النبي زهران، المميز ضده: عدنان علي محمد محيسن).