الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عـقـد - اشتماله عـلـى تـسـويـة النـزاع وديـا - عـدم التسوية الودية - التسوية النهائية وفقا لقواعد غرفة التجـارة الدولية في باريس - مراجعـة المحـاكم العراقية - لا اختصاص.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    432

التفاصيل طباعة نسخ

استنادا الى نص المادة 1-19 من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، موضوع هذه الدعوى، والمتضمنة (أن كافة النزاعات الناشئة والمرتبطة بهذا العقد والتي لا يمكن تسويتها بصورة ودية من قبل الأطراف المتعاقدة، سوف تتم تسويتها بصورة نهائية بموجب قواعد المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (فرنسا) من قبل 3 محكمين يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة) تكون الدعوى واجبة الرد من جهة عدم الإختصاص القضائي للمحاكم العراقية بنظرها .

 

(مجلس القضاء الأعلى، رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الإتحادية، الهيئة التمييزية، العدد 671/م/2012، تاريخ 2012/5/31)

 

بتاريخ 2012/4/25، وعدد 286/ب/2011 قررت محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية اعتبار الدعوى أعلاه مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع من قبل هيئة التحكيم، استنادا الى أحكام المادة 3/253 مرافعات مدنية، ولعدم قناعة المميز بالحكم أعلاه طعن به وکیله تمييزا بلائحته المؤرخة 2012/4/29 طالبا للأسباب الواردة فيها.القرار

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد أن محكمة الموضوع (محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية) المميز قرارها قد فات عليها ملاحظة أن هذه الدعوى لا تتوقف نتيجة حسمها على نتيجة الطعن استئنافا في قرار هيئة التحكيم لغرفة تجارة باريس الدولية، لأن الدعويين - الدعوى موضوع الطعن التمييزي والدعوى المنظورة امام هيئة التحكيم قد انصب على موضوع واحد هو حقوق الطرفين المتنازع عليها بموجب العقد موضوع الدعوى، ولا توجد هناك اية وقائع توجب اعمال نص المادة 83 او المادة 3/253 من قانون المرافعات المدنية في هذا الشأن، وانه واستنادا لنص المادة 1-19 من العقد المبرم بين طرفي الدعوى موضوع هذه الدعوى والمتضمنة (إن كافة النزاعات الناشئة من، والمرتبطة بهذا العقد، والتي لا يمكن تسويتها بصورة ودية من قبل الأطراف المتعاقدة. سوف تتم تسويتها بصورة نهائية بموجب قواعد المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (فرنسا) من قبل 3 ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقاً للقواعد المذكورة) تكون الدعوى واجبة الرد من جهة عدم الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة في القرار التمييزي المرقم 490/م/2012 في 2012/4/18، ولما كانت محكمة الموضوع قد سارت في الدعوى بقرارها المميز خلافا لوجهة النظر المتقدمة، مما يجعل قرارها المذكور غير صحيح ومخالفا للقانون، لذا تقرر نقضه واعادة اضبارته لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة.

 

وصدر القرار بالإتفاق في 10/رجب/1433 هـ الموافق 2012/5/31.

 

العضو القاضي

 

القاضي

 

العضو القاضي لفتة هامل العجيلي نائب الرئيس

 

خالد جواد معين نائب الرئيس

 

جعفر محسن علي رئيس الهيئة التمييزية