الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / الرقابة القضائية على حكم التحكيم -شكلية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

النص في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية يدل على الرقابة القضائية على حكـم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم، وذلك باستيفائه كافة مقوماته الشكلية ، وان من صدر منه الإنفاق على التحكيم له أهلية كاملة غير منقوصة بأي عارض من عوارضها التي قد تعيب الشخص في تقديره وتدبيره كالسفه او الغفلة باعتبار أن الإنفاق علـى التحكـيم يدور بين النفع والضرر ويغني التنازل عن اللجوء الى القضاء

 

(محكمة الإستئناف، دبي، الإستئناف رقم 126 لسنة 2011 تجاري، جلسة 2012/2/22)

 

وحيث أن المدعية تقدمت بصحيفة عدلت فيها طلباتها لتصبح طلـب الحكـم بـالإعتراف بقراري التحكيم موضوع الدعوى والأمر بتنفيذهما داخل الدولة عملا بنصوص اتفاقية نيويورك. وحيث نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبتاريخ 2011/1/12 قضت محكمة أول درجة حضوريا:

 

اولا في الدعوى الأصلية: 1- الإعتراف بقراري التحكيم الصادرين بتاريخ 2009/11/17 و2009/12/22 في شأن موضوع الدعوى والتكاليف، والقاضيين بإلزام المدعى عليهـا اصـلياً بمبلغ يعادل 1.885.120.35 درهما "مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الفا وتسعمائة وعشرون درهما وخمسة وثلاثون فلسا"، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 4% سنويا مـن تـاريخ المطالبـة القضائية في 2010/2/17 وحتى السداد التام، والزام المدعى عليها برسوم الـدعوى الأصلية ومصروفاتها ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة، 2- اعلان صحة الحجز التحفظـي رقـم 2010/48 تجاري والحكم بتثبيته، ثانيا- في الدعوى المتقابلة 3- عدم قبول الدعوى المتقابلـة لعدم الاختصاص والزام رافعتها برسومها ومصروفاتها.

 

وحيث أن المدعى عليها سالفة الذكر طعنت على هذا الحكم بالإستئناف الماثل بصحيفة مودعة في 2011/2/8 بطلب الحكم أولا بقبول الإستئناف شكلا، وثانيا وفي الموضـوع بالغـاء الحكم المستأنف والقضاء محدداً برفض الدعوى، للأسباب الواردة في الصحيفة والمذكرة الشارحة المقدمة بالجلسة الأولى، على سند ان الحكم أخطأ في تطبيق القانون وللقصور في التسبيب ودفعت فيها بعدم صلاحية من قام بالتوقيع على العقد بالإتفاق على شرط التحكيم، وطلب في ختام الأخيرة أولا وبصفة جازمة الزام المستأنف ضدها بتقديم أصل العقد للطعن عليه بالتزوير.... ثانياً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا: 1- في الدعوى الأصلية... برفض الإعتراف بحكمي التحكيم الصادرين فـي الـدعوي التحكيمية رقم 9001 D-L 2- في الدعوى المتقابلة... بطلان حكم المحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 9001 D-L وحيث أن المحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم فيه لجلسة 2011/6/8، الا انهـا قـررت اعادة الإستئناف – تحقيقا لدفع المستأنفة بعدم صلاحية من قام بالتوقيع على العقد بالإتفاق علـى شرط التحكيم - للمرافعة لجلسة 2011/8/10، وعلى المستأنفة والمستأنف ضدها تقديم نسختها الأصلية من العقد المبين به شرط التحكيم، ولتبين المستانفة الذي قام من تابعيها بالتوقيع عنهـا

 

ثالثا- الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وحيث أن الحاضر عن المستأنف ضدها تقدم بمذكرة جوابية طلب في ختامها: أولاً- عدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لسلامة أسبابه ولصحة النتيجة التي قضى بها، ثالثا- الزام المستأنفة الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين. وحيث أن الحاضر عن المستانفة تقدم بمذكرة تعقيبية كرر في ختامها طلباته السابقة.وحيث أن المحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم فيه لجلسة 2011/6/8، الا انهـا قـررت اعادة الإستئناف – تحقيقا لدفع المستأنفة بعدم صلاحية من قام بالتوقيع على العقد بالإتفاق علـى شرط التحكيم - للمرافعة لجلسة 2011/8/10، وعلى المستأنفة والمستأنف ضدها تقديم نسختها الأصلية من من العقد المبين به شرط التحكيم، ولتبين المستانفة الذي قام من تابعيها بالتوقيع عنهـا على ذلك العقد وحيث أن طرفي النزاع لم يقدم أي منهما نسخته الأصلية من العقد، كما لم تبين المستأنفة

 

الذي قام من تابعيها بالتوقيع عنها على ذلك العقد، بل اكتفت بالقول بأنه لم يصدر منهـا ذلـك التوقيع ولا تعرف من قام بتوقيعه. وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها تبادل خلالها طرفا النزاع المذكرات، كررا فيها دفاعهما السابق وتمسكت المستأنفة بعدم معرفتها من قـام بـالتوقيع على العقد.

 

وحيث أن المحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم.

 

وحيث ان الإستئناف قد رفع في الميعاد عن حكم جائز استئنافه، وقد استوفى أوضـاعه

 

الشكلية المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلا. وحيث انه عن موضوع الإستئناف - الدعويين الأصلية والمتقابلة-، فإنه لما كـان مـن المقرر - في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة (216) من قانون الإجراءات المدنية يدل على الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهـم، وذلـك باستيفائه كافة مقوماته الشكلية وان من صدر منه الإنفاق على التحكيم لـه اهليـة كاملـة غيـر منقوصة بأي عارض من عوارضها التي قد تعيب الشخص في تقديره وتدبيره كالسفه او الغفلة، بإعتبار ان الإتفاق على التحكيم يدور بين النفع والضرر ويعني التنازل عن اللجوء الى القضاء (الطعن رقم 1998/460 طعن حقوق، جلسة 1999/3/13)، وكان من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الإتحادي بانضمام الدولة لاتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكـيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 2006، أنه لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء علـى طلـب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، الا اذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يطلب اليها الاعتراف والتنفيذ ما يتثبت: "أ- أن طرفي الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية كـان بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق، او اذا لم يكن هناك ما يشير الى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه، وكان من المقرر - في قضاء محكمة التمييـر ابـضا- أن الحكـم الإستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا اذا اخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده، وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة اليها، لأن في الإحالة اليها ما يقوم مقام ايرادها، ولا عليها ان هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الإبتدائي أو لم تضف اليها (حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2005/11/14 في الطعـن رقم 122/2004 طعن مدني)، فلما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد جاء موافقا للقانون الصحة الأسباب التي بني عليها ولما له من معين ثابت بالأوراق فتحيل اليه المحكمة مكتفية بأسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الحاضر عن المستأنفة من دفاع بمذكرته الشارحة لكونها، ما هو الا تكرار لما أثير أمام محكمة أول درجة، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليها، ولاسيما أن المحكمـة مكنت المستانفة من تحقيق دفاعها لبيان من قام من تابعيها بالتوقيع على العقد للتحقق مما اذا كان لديه صلاحية من المدير بذلك من عدمه، الا انها انكرت معرفتها به، بل أنكرت صـدور العقـد منها، وهذا بخلاف اقراراتها بمذكراتها أمام محكمة البداية والمذكرة الشارحة والمقدمة امام هـذه المحكمة بصدور العقد منها غير ان دفاعها انصب بتلك المذكرات على بطلان الإجراءات المتبعة في التحكيم، فضلا عن أن من قام بالإتفاق على شرط التحكيم ليس لديه الصلاحية، الأمر الذي نقضي معه المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق، وحيث أنه عن رسوم ومصاريف الإستئناف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنفة عملا بالمادتين (133 و 168) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي,

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة حضوريا:

 

اولا- بقبول الاستئناف شكلاً

 

ثانياً- وفي موضوعه يرفضه، وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المستأنفة المصاريف، ومبلغ

 

الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

 

أمين السر سعيد يعقوب محمد

 

العضو

 

العضو سعيد هلال الزعابي

 

رئيس الدائرة جهاد محمد خصاونة

 

معتز أحمد مبروك