الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم تحـكـيـم اجـنبي -طـلـب تنفيـذه - اتفاقيـة نيويورك - القواعـد الإجرائيـة واجبة التطبيـق اختصاص دولـي - نـظـام عـام - لا اختصاص لمحاكم الدولة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    291

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت بالمرسوم الإتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية فـي 2006/6/28 موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في شأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبالتالي فإن أحكامها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع. يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الدولة التي يتم تنفيذها فيها .

 

ان الإختصاص الدولي للمحاكم من النظام العام، وان محاكم الدولة لا تختص بنظـر

 

الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة فيها، الا اذا كانت الدعوى

 

متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ او كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو أن يكون للشخص الاعتبـاري

 

الأجنبي الذي يكون مركز ادارته الرئيسي في الخارج فرع في الدولة، إذا تعلقت المنازعة

 

بمسألة متصلة بهذا الفرع.

 

(محكمة التمييز، دبي، رقم القضية 2013/156، طعن مدني، تاريخ 2013/8/18) وحيث أن الوقائع.... على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق... تتحصل فـي أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 489 لسنة 2012 مدني كلي امام محكمـة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإضفاء الصيغة التنفيذيـة علـى حـكـم التحكيم الأجنبـي رقـم BGD1RP15277 الصادر بتاريخ 1988/7/13 وتصحيح الحكم بتاريخ 1989/3/17، والزام المدعى عليها بسداد مبلغ 50/ 37.412.943 يورو ما يعادل 172.993.000 درهما والذي يمثل الدين والفوائد حتى تاريخ 2011/7/26، وذلك تأسيسا على أنه إثر تعثر تنفيذ عقد إنشاء قنـاة جنغلي في السودان المبرم بين كل من الشركتين الفرنسيتين: شركة الإنشاءات الدولية (الطاعنة) والشركة الفرنسية للمقاولات، وبين المدعى عليها وزارة الري في السودان، استصدرت هاتـان الشركتان بتاريخ 1988/7/13 حكما من هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس في الدعوى رقم 5277 بإلزام المدعى عليها بالمبالغ المبينة في الحكم، وبعد تصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه بتاريخ 1989/3/17 ابرمت اتفاقيتين بتاريخ 1992/2/15 و 2000/7/24 تنازلت الشركة الفرنسية للمقاولات .C.F.F للمدعية عن كامل حقوقها والتزاماتها في هذا الحكم، وحلت محلها في مطالبة المدعي عليها بالمبالغ الواردة فيه، فاستصدرت من قاضي التنفيذ لدى محكمـة البداية في فرنسا قرارا بالتنفيذ الجبري والحجز على حسابات المدعى عليها لدى اتحاد المصارف العربية والفرنسية في الحساب المفتوح باسم المصرف المركزي السوداني، وتم اعتماد محضر الحجز الذي يثبت قيمة الدين وفوائده بتاريخ 2011/7/26 بالمبلغ المطالب به.

 

ولما كان حكم التحكيم قابلا للتنفيذ في فرنسا وصدر في مسألة يجوز التحكيم فيهـا، طبقـاً لقوانين دولة الإمارات ويحق لها تنفيذه اعمالا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المبرمة مع جمهورية فرنسا، وطبقا لاتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية التي انضمت اليها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، ومن ثم أقامـت الـدعوى. وبتـاريخ 2012/12/30 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، استأنفت المدعية هـذا الحكـم بالإستئناف رقم 40 لسنة 2013 مدني وبتاريخ 2013/3/31 حكمت المحكمـة بتأييد الحكـم المستأنف، طعلت المدعية في هذا الحكم بالتمييز المائل بموجب صحيفة اودعت قلم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 2013/5/8 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في عرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعـى بهـا الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن دفاعها جرى على أنه يتعين تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت اليها دولة الإمارات، و اتفاقية التعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا بالنسبة لكافة اجراءات وشروط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة من الدولتين، وفقا لنص المادتين 238 مـن قـانون الإجراءات المدنية والمادة 22 من قانون المعاملات المدنية وشروط هاتين الاتفاقيتين اقل شدة من الشروط الواردة في القانون الداخلي لدولة الإمارات، واذ لم يأبه الحكم المطعون فيـه - المؤيـد لقضاء الحكم الإبتدائي - لهذا الدفاع الجوهري، وذهب الى ان تنفيذ الحكم - محل النزاع- يخضع للمادتين 21، 235 من قانون الإجراءات المدنية، وقضى بعدم اختصاص محـاكم دبـي بنظـر الدعوى بمقولة أن المطعون ضدها ليس لها موطن او محل اقامة في دولة الإمارات، وأن الإلتزام أبرم ونفذ خارج دولة الإمارات، رغم أن دعواها تنحصر في الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبـي وتنفيذه داخل دولة الإمارات دون التطرق الى اي طلبات موضوعية في مواجهة المطعون ضدها، مما يتعين معه تطبيق المادتين 21، 22 من قانون المعاملات المدنية، وهو ما خالفه الحكـم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع وضع تنظيماً خاصاً بالأحكام العامة في التنفيذ في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية، وأفرد في الفصل الرابـع منـه القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية انتظمتها المواد من 235 الى 238 من القانون المذكور، وقد جرى نص المادة 238 منه على أنه ((لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن)) مـا يـدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان احكام المعاهدات بين دولة الإمارات وبين غيرها من الدول الأجنبية أو الإتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولة الإمارات تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية واحكام المحكمين، ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها في الفصل الرابع المشار إليه، وكان الثابت بالمرسوم الإتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2006/6/28 موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنضمام الـي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبالتـالـي فـإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وقد نصت المادة الثالثـة منـهـا علـى أن ((على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة، وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة فـي المـواد التالية، ولا تفرض على الإعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الإتفاقيـة أو علـى تنفيذها شروطا أكثر تشددا بكثير ورسوما او اعباء أعلى بكثير مما يفرض علـى الاعتـراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها))، وقد أكدت المادة 15 من اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في الشؤون المدنية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحـدة والجمهورية الفرنسية المصدق عليها بالمرسوم الإتحادي رقم 31 لسنة 1992 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/12/10 على أن (تخضع الإجراءات الرامية إلى الحصول على تنفيذ حكم قضائي لقانون الدولة المطلوب اليها، ولا يخضع موضوع الحكم لأي فحص من جانب السلطات القضائية في الدولة المطلوب اليها...) مما مفاده أنه يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية واحكـام المحكمين وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الدولة التي يتم تنفيذها فيها، ولما كان النص في المادة 21 من قانون المعاملات المدنية على أن (يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات) وفي المادة 1/19 مـن قانون الإجراءات المدنية على أنه (تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع امام محاكم الدولة) وفي المادة 21 منه على أن تختص المحـاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامـة في الدولة في الحالات الآنيـة 1- اذا كان له في الدولة موطن مختار. 2- ... 3- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم او نفذ او كان مشروطا تنفيذه في الدولة وفي الفقرة (د) من البند الثاني مـن المـادة 93 مـن قـانون المعاملات المدنية أن يكون للشخص الاعتباري موطن مستقل، ويعتبر هذا الموطن المكان الـذي يوجد فيه مركز ادارته، اما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولهـا نشاط في الدولة فيعتبر مركز ادارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية) تدل مجتمعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الاختصاص الدولي للمحاكم من النظام العام، وان محاكم الدولة لا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس لـه موطن او محل اقامة بها، الا اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ او كان مشروطاً تنفيذه في الدولة أو أن يكون للشخص الاعتباري الأجنبي الذي يكون مركز ادارته الرئيسي في الخارج فرع في الدولة اذا تعلقت المنازعة بمسألة متصلة بهذا الفرع، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على ما آورده بمدوناته من ان (الثابت من الأوراق ان وزارة الري المدعى عليها (المطعون ضـدها) في جمهورية السودان ليس لها موطن أو محل اقامة في دولة الإمارات وان الإلتزام أبرم ونفذ خارج دولة الإمارات) واذ كانت هذه الأسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وتتفـق مـع التطبيق السليم للقواعد الإجرائية المتبعة في الدولة وإتفاقيتي نيويورك والتعـاون القضائي مـع جمهورية فرنسا، ومن ثم فإن النصر بأسباب الطعن مجتمعة يكون على غير أساس. وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

لذلك

 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب

 

المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

 

كاتب الجلسة

 

رئيس الدائرة