الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / القانون الأوروبي اللائحة التنظيمية رقـم 2001/44 – أمر قضائي مانع للمحاكمة – الإجراءات القضائية التي تمت مباشرتها في دولة عضو مخالفة لاتفاق التحكيم - أمـر صادر عن هيئة التحكيم يلزم أحد الطرفين بالرجوع عن كل أو بعـض الطلبات المقدمة في إطـار الإجـراءات القضائية - طلـب الحصول على الصيغة التنفيذية في البلد الذي هو مقر الإجـراءات القضائية - مسألة أولية – أمر قضائي مانع للمحاكمة صادر عن هيئة التحكيم – التحكيم يقع خارج نطاق تطبيق اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 - عدم المس بمبدأ الثقة المتبادلة - عـدم المس بالحماية القضائية العائـدة للطالـب - توافـق الإعـتراف والتنفيذ المحتملين لحكـم تحكيمـي يمنـع أحـد الطرفين بتقديم بعض الطلبات أمام إحدى محاكم دولة عضو مع اللائحة التنظيمية رقم 2001/44. (محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، الغرفة الكبرى، 13 مـايو 2015، دعـوى رقـم 536/13-C، شركة Gazprom OA

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    893

التفاصيل طباعة نسخ

بنظـام عمـل الإتحاد الأوروبي" ( Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne مقدم من محكمة ليتوانيا العليا (ليتوانيا)، بموجب القرار تاريخ 10 اکتوبر 2013، الذي تلقتـه محكمـة العـدل فـي 14 أكتوبر 2013، فـي الإجـراءات الخاصـة في حضورة

 

"Gazprom OAO"

 

جمهورية ليتوانيا

 

القرار

 

1. إن طلب إصدار قرار أولي يتمحور على تفسير اللائحة التنظيمية (المجموعة الأوروبية) رقم 2001/44 الصادرة عن المجلس بتاريخ 22 ديسمبر 2000 والمتعلقة بالاختصاص القضائي، كما بالاعتراف بالقرارات في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها [...] 2. قدم هذا الطلب في إطار طعن قدمته Gazprom OAO (ويشار إليهـا فـي مـا بعـد ب Gazprom")، وهي شركة يقع مقرها في موسكو (روسيا)، ضد رفض الاعتراف والتنفيذ، في ليتوانيا" (Lituanie)، لحكم تحكيمي صدر في 31 يوليو 2012,

 

الإطار القانوني

 

قانون الإتحاد الأوروبي) 3. ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 بموجب اللائحة التنظيمية (الإتحاد الأوروبي) رقـم 2012/1215 الصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بتاريخ 12 ديسمبر 2012 والمتعلقة بالاختصاص القضائي، كما بالاعتراف بالقرارات في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها [...]، التي تصبح قابلة للتطبيق ابتداء مـن 10 يناير 2015. إلا أن اللائحـة التنظيمية رقم 2001/44 تبقى مطبقة في ظروف مماثلة لظروف الدعوى الأصلية. 4. يتضح من الحيثية رقم 2 من اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، أن هذه اللائحـة كـانـت تهدف، لحسن سير عمل السوق الداخلية، إلى وضع موضع التنفيذ "نصوص تسمح بتوحيـد قواعد تنازع الاختصاصات في المسائل المدنية والتجارية وبتبسيط المعاملات بغية تسريع وتسهيل الإعتراف وتنفيذ القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء الخاضعة لهذه اللائحـة

 

التنظيمية".

 

5. تنص الحيثيتان 7 و11 من اللائحة التنظيمية المذكورة على ما يلي: (7) من المهم أن يدرج في نطاق التطبيق المادي لهذه اللائحة التنظيمية أهم ما في المسائل المدنية والتجارية، باستثناء بعض المسائل المحددة جيدا،

 

[...]

 

(11) يجب أن تظهر قواعد الإختصاص درجة عاليـة مـن التوقـع، وأن تتمحـور علـى الإختصاص المبدئي لمحل إقامة الطرف المدعى عليـه، ويجـب أن يكـون هـذا الإختصاص متوافر دائماً، إلا في بعض الحالات المحددة جيدا حيث تبـرر المسألة المتنازع فيها أو سلطان إرادة الأطراف معيار إسناد آخر. [...]" 6. تنص المادة الأولى، المقطعين 1 و2، تحت الحرف "د)"، من اللائحة التنظيميـة نفسها، الواردة تحت الفصل 1 المعنون "نطاق التطبيق"، على ما يلي:

 

1. تطبق هذه اللائحة التنظيمية في المسائل المدنية والتجارية ومهمـا كـانـت طبيعـة

 

الإختصاص، ولكنها لا تطبق خصوصاً على المسائل الضرائبية أو الجمركيـة أو

 

الإدارية.

 

2. يستثنى من تطبيق هذه اللائحة التنظيمية:

 

[...]

 

د) التحكيم".

 

7. تنص المادة 71، المقطع 1، من اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 على ما يلي: لا تؤثر هذه اللائحة التنظيمية على الاتفاقيات التي تكون فيها الدول الأعضاء أطرافاً، والتي في مسائل خاصة، تنظم الإختصاص القضائي أو الإعتراف بالقرارات أو تنفيذها."

 

القانون الليتواني:

 

8. إن عنوان الفصل X من القسم II من الكتاب الثاني من القانون المدني هو "طرق التحقيـق في نشاطات شخص إعتباري ويتضمن المواد من 2.124 إلى 2.131 9. تنص المادة 2.124 من القانون المدني المعنونة "محتوى التحقيق في نشاطات شخص

 

إعتباري" على أنه: يحق للأشخاص المعتدين في المادة 2.125 [...] أن يطلبوا من المحكمة أن تعين خبـراء ليتحققوا ما إذا تصرف الشخص الإعتباري أو أعضاء مجلس إدارته أو أعـضائه بشكل ملائم، وفي حال إثبات وجود نشاطات غير قانونية، أن تطبق إجراءات منصوص عليها في المادة 2.131 [...].

 

10. بموجب المادة 2.125، الفقرة 1، النقطة 1، من القانون المذكور، يمكـن لمساهم أو لعـذة مساهمين يملكون على الأقل عشر (10/1) أسهم الشخص الإعتباري أن يقدموا مثل هذا الطعن. ان الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2.131 من القانون نفسه تتضمن، بـالأخص إبطال القرارات التي اتخذها أعضاء مجلس إدارة الشخص الإعتباري وحصر أو تعليـق سلطات أعضاء مجالس إدارتها بشكل مؤقت وإمكانية إلزام الشخص الإعتباري على اتحـاذ أو عدم اتخاذ بعض الإجراءات.

 

النزاع الأصلي والمسائل الأولية:

 

11. يتضح من قرار الإحالة، ومن الملف المقدم إلى محكمة العدل، أن المساهمين الأساسيين في Lietuvos dujos AB" (ويشار إليها في ما بعد بـ "Lietuvos dujos) كانوا، فـي تاريخ الوقائع في الدعوى الأصلية، EON Ruhrgas International GmbH، وهـي شركة ألمانية تملك 38,91% من رأسمال الشركة، وGazprom التي كانت تملك 37.1% منه والدولة الليتوانية التي كانت تملك 17.7% منه.

 

12. في 24 مارس 2004، أبرمت Gazprom اتفاق مساهمين (ويشار إليه في ما بعد بـ "اتفاق المساهمين") مـع E.ON Ruhrgas International GmbH و State Property Fund (صندوق أموال الدولة) متصرفة لحساب جمهورية "ليتوانيا"، وهو صندوق حلت محله لاحقاً وزارة الطاقة في جمهورية "ليتوانيا" (ويشار إليها في ما بعد بـ "الوزارة")، كان هذا الاتفاق يتضمن، في المادة 7.14، شرطا تحكيميا ينص على أن "كل النزاعـات أو الخلافات أو الإعتراضات المتعلقة بهذا الإتفاق أو بمخالفته أو بصحته أو بسريانه أو بفسخه ستحل نهائياً من خلال التحكيم 13، في 25 مارس 2011، قدمت جمهورية اليتوانيا"، ممثلة بالوزارة، طلبا تلتمس من خلاله فتح تحقيق حول نشاطات شخص إعتباري أمام محكمة Vilnius الإقليمية. 14، يستهدف هذا الطلب Lietuvos duos والسيد Valentukevicius، المدير العـام لـهـذه الشركة، والسيدين Golubev و Selezney، وهما مواطنان روستان عضوان فـي إدارة الشركة المذكورة، سمتهما Gazprom. كما التمست الوزارة، بموجب الطلـب المذكور، أرض بعض التدابير التصحيحية المنصوص عليها في المادة 2.131 من القانون المدني في حال أثبت هذا التحقيق أن نشاطات الشركة نفسها أو الأشخاص المذكورين غير قانونية. 15. معتبرة أن هذا الطعن يخالف شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 7.14 مـن اتفـاق المساهمين، قدمت Gazprom، في 29 أغسطس 2011، طلب تحكيم موجه ضد الوزارة 18، بموجب الأمر المؤرخ في 3 سبتمبر 2012، أمرت محكمة Vilnius الإقليمية فتح تحقيـق يوليو 2012 وتنفيذه في ليتوانيا. 20، بموجب الأمر الأول المؤرخ في 17 ديسمبر 2012، ردت محكمة استئناف ليتوانيـا هـذا الطلب الأخير، إعتبرت هذه المحكمة، من جهة، أن هيئة التحكيم التي أصدرت هذا الحكـم مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد التاسع والعشرون

 

أمام معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم. 16، كما التمست Gazprom من هيئة التحكيم التي شكلها معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم إلزام الوزارة بوضع حد لمراجعة الدعوى العالقة أمام محكمة Vilnius الإقليمية 17، بموجب حكم تحكيمي مؤرخ في 31 يوليو 2012، إستنتجت هيئة التحكيم المذكورة مخالفة شرط التحكيم الوارد في اتفاق المساهمين بشكل جزئي والزمت الوزارة بالأخص بأن ترجع عن كل أو بعض الطلبات التي رفعتها إليها (ويشار إليه في ما بعد بـ "حكم التحكيم المؤرخ في 31 يوليو 2012 ).

 

حول نشاطات Lictuvos dujos. كما استخلصت أن طلب فتح تحقيق حول نشاطات شخص إعتباري يخضع لاختصاصها، ولا يمكنه أن يشكل موضوع تحكيم بموجب القانون الليتواني. 19. قدمت Lietuvos dujos، كمـا السادة Seleznev , Golubevy Valentukevicius إستئنافاً ضد هذا القرار أمام محكمة استئناف ليتوانيا، فضلاً عن ذلك، رفعـت Gazprom أمام المحكمة ذاتها، وفي إطار إجراءات أخرى، طلب اعتراف بحكم التحكيم المـؤرخ 31 التحكيمي لا يمكنها أن ثبت مسألة سبق أن أثيرت أمام محكمة Vilnius الإقليمية ونظـرت منها، ومن جهة أخرى، أنه بيتها هذه المسألة، لم تحترم هيئة التحكيم المادة 5، الفقـرة 2، تحت الحرف أ)، من "إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذهـا" الموقعـة فـي نيويورك في 10 يونيو 1958 (مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الجـزء 330، ص. 3،

 

المشار إليها في ما بعد بـ "إتفاقية نيويورك"). 21، علاوة على ذلك، أشارت محكمة استئناف ليتوانيا الى أن هيئة التحكيم، بموجب حكم التحكيم المؤرخ 31 يوليو 2012 المطلوب الإعتراف به وتنفيذه، لم تحد فقط من أهليـة الـوزارة بإقامة دعوى أمام محكمة ليتوانية بغية فتح تحقيق حول نشاطات شخص اعتباري، بل أيضاً حرمت هذه المحكمة الوطنية من السلطة التي تتمتع بها بالحكم على اختصاصها، وعليـه تكون هيئة التحكيم نفسها قد خالفت السيادة الوطنية لجمهورية ليتوانيـا، مـا بـخـالف النظام العام الليتواني والنظام العام الدولي، وفقا لمحكمـة إسـتئناف ليتوانيا، إن رفـض الإعتراف بالحكم التحكيمي مبرر بموجب المادة 5، الفقرة 2، تحت الحرف ب) من الإتفاقية المذكورة.

 

22، بموجب أمر ثان مؤرخ في 21 فبراير 2013، ردت محكمة استئناف ليتوانيا الإستئناف الذي قدمته Lietuvos dujos، كما السادة Golubevy Valentukevicius و Seleznev ضد قرار محكمة Vilnius الإقليميـة المـؤرخ في 3 سبتمبر 2012، بفتح تحقيـق حول نشاطات Lietuvos dujos. كما أنها أكدت إختصاص المحاكم الليتوانية بنظر هـذه

 

الدعوي

 

23. شكل كل أمر من الأمرين الصادرين عن محكمة استئناف ليتوانيا المـؤرخين 17 ديسمبر 2012 و 21 فبراير 2013 موضوع طعن بالتمييز أمام محكمة ليتوانيا العليا، بموجب الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 2013، قررت هذه المحكمة إيقاف الفصل في الطعن المقـدم صـد الأمر الثاني، وذلك حتى تفصل في الطعن المتعلق بالاعتراف وبتنفيذ الحكـم التحكيمـي المؤرخ في 31 يوليو 2012.

 

24. باطلاعها على اجتهاد محكمة العدل في هذا الموضوع، وعلـى المـادة 71 مـن اللائحـة التنظيمية رقم 2001/44، تتساءل المحكمة التي أحيلت إليها الدعوي ما إذا كان الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم المذكور الذي تكيفه على أنه "أمر قضائي مانع للمحاكمة" من شأنهما أن يرفضا على أساس أن ممارسة محكمة ليتوائية للسلطة التـي تتمتـع بـهـا بـالحكم علـى اختصاصها بغية بن طلب فتح تحقيق حول نشاطات شخص اعتباري ستكون محدودة، وذلك بعد مثل هذا الاعتراف وهذا التنفيذ. 25. في هذه الحالة، قررت محكمة ليتوانيا العليا إرجاء الفصل في الدعوى وطـرح المسائل

 

الأولية التالية على محكمة العدل: 1) على افتراض أن محكمة تحكيمية أصدرت "أمرا قضائياً مانعاً للمحاكمة" ومنعت بـذلك طرفا من تقديم بعض الطلبات أمام محكمة من محاكم دولة عضو تكون، بموجب قواعد الإختصاص المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، مختصة بنظـر دعوى مدنية في الأساس، هل يحق لمحكمة الدولة العضو أن ترفض الاعتراف بمثـل هذا الحكم التحكيمي بسبب حد هذا الأخير حق المحكمة في أن تحكم على اختصاصها بالنظر في دعوى بموجب قواعد الإختصاص المنصوص عليها في اللائحة التنظيميـة رقم 2001/44؟

 

2) في حال الرد بالإيجاب على المسألة الأولى، هل ستكون هذه الأخيرة صحيحة أيضاً إذا فرض "الأمر القضائي المائع للمحاكمة الصادر عن المحكمة التحكيميـة علـى أحـد طرفي الإجراءات أن يحد من ادعاءاته في دعوى تنظر في دولة أخـرى عـضو وإذا كانت المحكمة في هذه الدولة العضو مختصة بنظر هـذه الـدعوى بموجـب قواعـد

 

الإختصاص المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية رقم 2001/44؟

 

3) هل يمكن لمحكمة وطنية، تود أن تحرص على أولوية قانون الإتحـاد، وعلـى فعاليـة اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، أن ترفض الإعتراف بحكم تحكيمـي إذا كـان هـذا الأخير يحد من حق المحكمة الوطنية في الحكم على اختصاصها وإسناد الإختصاص إليها في دعوى تخضع لنطاق تطبيق اللائحة التنظيمية رقم 2001/44؟"

 

حول المسائل الأولية:

 

26. من خلال هذه المسائل، التي يتوجب النظر فيها معاً، تسأل المحكمـة التـي أحيلـت إليهـا الدعوى، في الأساس، ما إذا يجب تفسير اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 بهذا المعنى الذي يتعارض مع قضاء دولة عضو بالاعتراف وتنفيذ، أو رفض الاعتراف ورفض تنفيـذ حكم تحكيمي يمنع أحد الطرفين من تقديم بعض الطلبات أمام إحدى محـاكم هذه الدولـة

 

العضو

 

27، ثمة داع للتوضيح، أولا، أن اللائحة المذكورة تستبعد في المادة الأولى، الفقرة 2، الحـرف

 

د)، التحكيم من نطاق تطبيقها.

 

28، بغية تحديد ما إذا كان النزاع يقع ضمن نطاق تطبيق اللائحة التنظيميـة رقـم 2001/44، وحده موضوع هذا النزاع يجـب أن يؤخذ في الاعتبـار ( 190/89-arret Rich, C

 

(EU:C:1991:319, point 26

 

29. في ما يتعلق بموضوع الدعوى الأصلية، ثمة داع لتحديد أنه يتضح من قرار الإحالـة أن طعنا رافع أمام محكمة ليتوانيا العليا ضد الأمر الصادر عن محكمة استئناف ليتوانيا الرافض للإعتراف بحكم التحكيم ولتنفيذه، المكيف من المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى علـى أنـه أمر قضائي مانع للمحاكمة"، الذي من خلاله ألزمت هيئة التحكيم الوزارة بالرجوع عن كل أو بعض الطلبات التي قدمتها أمام المحاكم الليتوانية، بشكل مواز، رفع طعن أيـضـا أمـام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى موجه ضد أمر صادر عن محكمة استئناف ليتوانيا أيـد قرار محكمة Vilnius الإقليمية الذي قضى بفتح تحقيق حول نشاطات Lietuvos dujos الذي، بالنسبة إليها، يتعلق بمسائل مدنية بمعنى المادة الأولى، الفقـرة 1، مـن اللائحـة

 

التنظيمية رقم 2001/44.

 

30، بحسب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، يمكن لحكم تحكيمي يمنع طرفاً من تقديم بعـض الطلبات أمام محكمة وطنية أن يمس الأثر المنتج للائحة التنظيمية رقم 2001/44، بمعنـي أن بإمكانه أن يقيد ممارسة مثل هذه المحكمة للسلطة التي تتمتع بها بالحكم على اختصاصها

 

بنظر دعوى تخضع لنطاق تطبيق اللائحة التنظيمية المذكورة. 31، بهذا الصدد، يجدر التذكير أن محكمة العدل، في القرار الذي أصدرته في دعوى Allianz C-185/07, EU:C:2009:69) et Generali Assicurazioni Generali)، قضت بأن الأمر الذي تصدره إحدى محاكم دولة عضو الذي يمنع أحد الطرفين مـن اللجوء إلـي إجراءات غير إجراءات التحكيم كما ومتابعة الإجراءات المقامة أمام إحدى محـاكم دولة أخرى عضو تكون مختصة بموجب اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، ليس متوافقا مع هذه اللائحة التنظيمية.32. في الواقع، إن الأمر القضائي الصادر عن إحدى محاكم دولة عضو الذي يلزم طرفاً في إجراءات تحكيمية بعدم متابعة إجراءات أمام إحدى محاكم دولة أخرى عضو لا يحتـرم المبدأ العام المستنتج من اجتهاد محكمة العدل، الذي بموجبه كل محكمة يرفع إليهـا نـزاع تقرر بنفسها، بموجب القواعد المطبقة، ما إذا كانت مختصة بيت النزاع المرفوع إليها، بهذا الصدد، يجدر التذكير أن اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 لا تسمح، باستثناء بعـض الإستثناءات المحدودة، بمراقبة إختصاص إحدى محاكم دولة عضو من قبل إحدى محـاكم دولة أخرى عضوء هذا الاختصاص تحدده مباشرة القواعد المحددة في اللائحة التنظيميـة المذكورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنطاق تطبيقها، وبالتالي، لا تكون إحدى محـاكم دولـة عضو، بأي حال، في موقع أفضل يسمح لها بأن ثبت اختصاص إحدى محاكم دولة أخـرى عضو (راجع قـرار: 185/07-Allianz et Generali Assicurazioni Generali, C

 

69 2009:EU:C، النقطة 29).

 

33. كما اعتبرت محكمة العدل أن إعاقة إحدى محاكم دولة عضو، بواسطة مثـل هـذا الأمـر القضائي، عن ممارسة السلطات الممنوحة لها بموجب اللائحة التنظيمية نفسها تناقض الثقة التي تتبادلها الدول الأعضاء في ما خص أنظمتها القانونية، كما مؤسساتها القضائية، ومـن شأنها أن تقفل أمام الطالب، الذي يعتبر أن اتفاق التحكيم ساقط أو غير منتج أو غير قابـل للتطبيق، طريق اللجوء إلى محاكم الدولة التي مع ذلك رفع النزاع إليهـا (راجـع، بهـذا المعني، قـرار: 185/07-Allianz et Generali Assicurazioni Generali, C 2000:69:EU:C، النقطتين 30 و 31)

 

34، غير أن المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، في الدعوى الحالية، تسأل محكمة العدل ليس عن توافق الأمر القضائي الصادر عن إحدى محاكم دولة عضو مع اللائحة التنظيمية رقـم 2001/44، بل عن توافق الإعتراف والتنفيذ المحتملين، من قبل إحدى محاكم دولة عضو، لحكم تحكيمي أصدر أمراً يلزم أحد الطرفين في إجراءات تحكيمية على الرجوع عن بعض الطلبات المقدمة في إطار إجراءات عالقة أمام إحدى محاكم هذه الدولة العضو نفسها، مـع هذه اللائحة التنظيمية.

 

35. في هذا الخصوص، يجدر التذكير أولا، كما هو مشار إليه في النقطة 28 من هذا القرار، أن التحكيم لا يقع ضمن نطاق تطبيق اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، نظـرا إلى أن هذه الأخيرة لا تحكم إلا تنازع الاختصاصات بين محاكم الدول الأعضاء، نظراً إلى أن هيئـات

 

التحكيم ليست محاكم نظامية، لا يوجد، في الدعوى الأصلية، مثل هذا التنازع بمعنى اللائحة التنظيمية المذكورة. 36، ثم، في ما خص مبدأ الثقة المتبادلة، التي تمنحها كل دولة عضو للأنظمة القانونيـة للـدول الأعضاء الأخرى، كما لمؤسساتها القضائية، التي تترجم من خلال تنسيق قواعد إختصاص

 

المحاكم على أساس النظام الذي وضع بموجب اللائحة التنظيمية رقم 2001/44، ثمة ما

 

يدعو لتبيان، في ظروف الدعوى الأصلية، أنه نظراً إلى أن الأمر صادر عن هيئة تحكيمية،

 

فلا يكون الموضوع متعلقا بمخالفة هذا المبدأ من خلال تدخل إحدى محاكم دولة عضو فـي

 

اختصاص إحدى محاكم دولة أخرى عضو.

 

37. كما، في هذه الظروف، أن منع هيئة تحكيمية لأحد الطرفين من تقديم بعض الطلبات أسـام إحدى محاكم دولة عضو لا يحرم هذا الطرف الحماية القضائية المشار إليها في النقطة 34 من هذا القرار، بقدر ما يمكن لهذا الطرف، في إطار إجراءات الإعتراف بحكـم تحكيمـي مسائل وتنفيذه، أن يعترض على هذا الاعتراف وعلى هذا التنفيذ من جهة، وبقدر ما يمكـن للمحكمة التي رفع إليها النزاع أن تحدد، على أساس القانون الإجرائي الوطني والقانون

 

الدولي المطبقين، ما إذا يجدر أو لا يجدر الإعتراف وتنفيذ هذا الحكم التحكيمي 38. إذا، في الظروف المذكورة، ليس من شأن حكم التحكيم المذكور ولا القرار الذي بموجبـه عند اللزوم، تعترف إحدى محاكم دولة عضو بهذا الحكم التحكيمي أن يؤثرا في الثقـة المتبادلة بين محاكم مختلف الدول الأعضاء التي تستند إليهـا اللائحة التنظيميـة رقـم -2001/44

 

39. أخيرا، خلافا للأمر موضوع الخلاف في الدعوى التي نجم عنها صدور القرار Allianz et C-185/07, EU:C:2009:69) Generali Assicurazioni Generali، النقطة 20)، ان عدم احترام الوزارة لحكم التحكيم المؤرخ 31 يوليو 2012 في إطار الإجراءات الهادفة إلى فتح تحقيق حول نشاطات شخص إعتباري ليس من شأنه أن يؤدي إلى الحكم على هذا الشخص بعقوبات من قبل إحدى محاكم دولة أخرى عضو. ينتج من ذلك أن الآثار القانونية لحكم تحكيمي كذاك الذي هو موضوع الخلاف في الدعوى الأصلية تختلف عن تلك العائدة للأمر موضوع الخلاف في الدعوى التي نجم عنها صدور هذا القرار.40، بالتالي، تكون إجراءات الإعتراف بحكم تحكيمي مماثل لذاك الذي هو موضوع الخلاف في

 

الدعوى الأصلية وتنفيذه خاضعة للقانون الوطني وللقانون الدولي المطبقين في الدولة العضو المطلوب فيها هذا الاعتراف وهذا التنفيذ، وليس للائحة التنظيمية رقم 2001/44. 41. إذا، في ظروف الدعوى الأصلية، إن الحد المحتمل من السلطة التي تتمتع بها إحدى محاكم دولة عضو رفع إليها نزاع مماثل بالحكم على اختصاصها يمكن أن ينتج فقط من اعتـراف

 

وتنفيذ إحدى محاكم الدولة العضو نفسها الحكم التحكيمـي، كـالحكم التحكيمـي موضـوع الخلاف في الدعوى الأصلية، وفقا للقانون الإجرائي لهذه الدولة العضو، وعند الاقتضاء لاتفاقية نيويورك، التي تحكم هذه المسألة الخارجة عن نطاق تطبيـق اللائحـة التنظيميـة المذكورة. 42. ما دام أن اتفاقية نيويورك تحكم مسألة خارجة عن نطاق تطبيق اللائحة التنظيميـة رقـم 2001/44، فهي لا تتمحور على "مسألة خاصة"، بمعنى المادة 71، الفقرة 1، من اللائحـة التنظيمية المذكورة، في الواقع، إن المادة 71 من هذه اللائحة لا تحكم إلا العلاقات بين هذه اللائحة التنظيمية بالذات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة تدخل ضمن نطـاق تطبيـق اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 (راجـع، بهـذا المـعلـى، القـرار TNT Express 2010:243:Nederland, C-533/08, EU:C، النقطتين 48 و 51) 43. ينجم عن مجموع الاعتبارات السابقة أنه ثمة داع للإجابة عن الأسئلة المطروحة بأنه يتوجب تفسير اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 بهذا المعنى الذي لا يتعارض مع قضاء دولة عضو بالاعتراف وتنفيذ، أو رفض الاعتراف ورفض تنفيذ، حكم تحكيمي يمنع أحد الطرفين مـن تقديم بعض الطلبات أمام إحدى محاكم هذه الدولة العضو، بالقدر الذي تكون فيه هذه اللائحة لا تحكم إعتراف وتنفيذ دولة عضو لحكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية في دولة أخرى عضو

 

حول الرسوم القضائية:

 

44، نظراً إلى أنه يطغى على الإجراءات طابع طارىء من طـواريء المحاكمـة مثـار أمـام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالنسبة إلى الأطراف فـي الـدعوى الأصلية، يعـود إلى المحكمة الأخيرة أن تحكم في ما خص الرسوم القضائية، إن المصاريف التـي دفعت لتقديم ملاحظات لمحكمة العدل، غير تلك العائدة للأطراف، لا يمكن أن تشكل موضـوع

 

سداد.

 

لهذه الأسباب، قررت محكمة العدل (الغرفة الكبرى) أن اللائحة التنظيمية (المجموعة الأوروبية) رقم 2001/44 الصادرة عن المجلس بتاريخ 22 ديسمبر 2000 والمتعلقة بالاختصاص القضائي، كما بالاعتراف بالقرارات في المسائل المدنيـة والتجارية وبتنفيذها يجب أن تفسر بهذا المعنى الذي لا يتعارض مـع قـضاء دولـة عـضو بالاعتراف وتنفيذ، أو رفض الاعتراف ورفض تنفيذ، حكم تحكيمي يمنع أحد الطرفين من تقديم بعض الطلبات أمام إحدى محاكم هذه الدولة العضو، بالقدر الذي تكون فيه هذه اللائحة لا تحكم إعتراف وتنفيذ دولة عضو لحكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية في دولة أخرى عضو.