إن ما تم بين الطّرفين هو إتّفاق صلح وتسوية خلاف بناءاً على التّرا ضي، وهذا هـو مـا ذهبت إليه الشّعبة التّجارية في حكمها المطعون فيه موضحةً أن ما تم في النّزاع هو عبارة عن صلح وليس حكماً تحكيمياً كما يدعيه الطّاعن. ما ورد بالطّعن بإنعدام الصفة وعدم التّحكيم مردود بما هـو ثابـت مـن خـلال محـرر الصلح. (المحكمة العليا بأمانة العاصمة، ألدائرة التّجارية أ، ألطّعن التّجاري رقم 49351/2012 ( ......... ......... لما كان الطّعن قد إستوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطّعون الصادر برقم (707 (وتاريخ يوم السبت 26/3/1433هـ الموافق 18/2/2012 إقتضى الفصل فيه من حيـث الموضوع، وعليه وبعد الإطّلاع على الأوراق- مشتملات الملفّ- يتبين أن الطّعن بالنّقض قـد تضمنت أسبابه بطلان الحكم المطعون فيه الصادر من الشّعبة التّجارية بإستئناف الحديـدة لعـدم توكيل الطّاعن لإبنه عمار وبطلانه أيضاً لمخالفة إجراءات التّقاضي ولعدم التّحكيم... إلخ. غير أنّه بالرجوع إلى حكم التّحكيم الصادر من المحكّم نذير مجيد عبد الـرحمن الأسـودي المؤرخ 29/7/2010م يتبين أن أسباب الطّعن في غير محلّها، إذ أن الثّابت من ألفـاظ التّحكـيم إتّفاق طرفي النّزاع سليم عبد الرزاق وإبنه عمار كطرف أول وعبداالله صالح التام عـن حمـدي صالح التام كطرف ثانٍ على تفويض المحكّم المذكور تفويضاً مطلقاً وأنّه بعـد المناقـشة تمـت التّسوية بحسم الخلاف بين الطّرفين برضائهما وقبولهما بإستلام الطّرف الثّاني للبضاعة بالحالـة التي عليها من عيوب وأضرار ومن ثم التّعويض من الطّرف الأول بنسبة45 %خمسة وأربعين في المائة من قيمة البضاعة الإجمالية على نحو ما ورد بالحكم، مما يتبين أن ما تم بين الطّرفين هو إتّفاق صلح وتسوية خلاف بناءاً على التّراضي، وهذا هو ما ذهبت إليه الشّعبة التّجارية فـي حكمها المطعون فيه موضحةً أن ما تم في النّزاع هو عبارة عن صلح وليس حكماً تحكيمياً كمـا يدعيه الطّاعن، وأنّه بعد المناقشة تم التّوصل إلى الصلح بالقبول من الطّـرفين، وعليـه قـضت الشّعبة التّجارية بقبول الدفع ورفض دعوى البطلان وذلك موافق لما يظهر جلياً من خـلال مـا تضمنه الحكم المبني على إرادة طرفيه وهذا ما تقتضيه أحكام المادة (46 (تحكيم التي تنص على أنّه (إذا إتّفق طرفا التّحكيم على تسوية النّزاع خلال سير إجراءات التّحكيم فعلى لجنـة التّحكـيم إنهاء الإجراءات وإثبات إتّفاق التّسوية في صورة وثيقة منهية للخصومة). كما أن الصلح وفقاً لما ورد بأحكام المادة(677 (مدني عقد يحسم المنازعات التي تناولهـا ويترتّب عليه إنقضاء الحقوق والإدعاءات، وما ورد بالطّعن بإنعدام الصفة وعدم التّحكيم مردود بما هو ثابت من خلال محرر الصلح . أما قول الطّاعن أن الحكم خالف الإجراءات المنـصوص عليها بقانون المرافعات وقانون التّحكيم فما هي الإجراءات المحتاجة مع حـسم النّـزاع بـإرادة الطّرفين سوى إنهاء الإجراءات والعدول إلى إثبات ما إتّفق عليه الطّرفان في صورة وثيقة منهية للخصومة وذلك ما جرى به العمل. ولِما سلف بيانه فإن ما ورد بأسباب الطّعن مجرد إطالة أمـد النّزاع دون سند من الواقع والقانون جدير بالرفض. وعليه وبالبناء على ما سبق وبعد النّظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين(292 ،300 (من قانون المرافعات.. تصدر الدائرة التّجارية أ( ) الحكم الآتي: -1 في الموضوع رفض الطّعن بالنّقض لِما علّلنا سابقاً. -2 مصادرة مبلغ الكفالة على الطّاعن. -3 يتحمل الطّاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده مبلغاً قدره خمسون ألف ريـال. -4 تعاد الأوراق إلى الشّعبة التّجارية بإستئناف محافظة الحديدة، وإعلان كلّ طرف بنسخة من الحكم. ألقاضي / محمد علي البدري رئيس الدائرة التّجارية )أ( نائب رئيس المحكمة العليا