الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم النقيب - طلب إذن ممارسة مهنة المحاماة بشكل مستقل - لانزاع - الطلب خاضع للاختصاص الإداري لمجلس النقابة - عدم اتباع إجراءات وجاهية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    810

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز (الغرفة المدنية الأولى)، 12 يونيو 2012 ،شركة Leeman Sablon (Arnaud Andrieu دالسي ضد وسواها Berthaud Andrieu يتّضح من بيانات القرار وإثباتاته أن ما رفع إلى السلطات النقابية ليس نزاعاً بين الطرفين ، بل طلب إذن مقدم من المسترد بغية التمكّن من ممارسة مهنته بشكلٍ مستقلّ. استنتجت محكمة الإستئناف، صواباً، أن طلب صاحب الشأن يخضع ليس للاختصاص التحكيمي لنقيب المحامين،  بل للاختصـاص الإداري لمجلس النقابة الذي، بناء عليه، لا يتوجب عليه اتّباع إجراءات وجاهية.