(محكمة التمييز (الغرفة المدنية الأولى)، 12 يونيو 2012 ،شركة Leeman Sablon (Arnaud Andrieu دالسي ضد وسواها Berthaud Andrieu يتّضح من بيانات القرار وإثباتاته أن ما رفع إلى السلطات النقابية ليس نزاعاً بين الطرفين ، بل طلب إذن مقدم من المسترد بغية التمكّن من ممارسة مهنته بشكلٍ مستقلّ. استنتجت محكمة الإستئناف، صواباً، أن طلب صاحب الشأن يخضع ليس للاختصاص التحكيمي لنقيب المحامين، بل للاختصـاص الإداري لمجلس النقابة الذي، بناء عليه، لا يتوجب عليه اتّباع إجراءات وجاهية.