الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( 2016/1/21 ( المحكمة الابتدائية ، المحكمة الكلية ، الدائرة الثامنة ، القضية رقـم 2015/918 ،

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

 عقد اتفاق – نزاع - مراجعة القضاء - دفع بـشـرط حـل النزاعـات عـن طـريـق التحكيم في سنغافورة وفقـا لقواعد غرفة التجارة الدولية في سنغافورة – الغرفة ليست جهـة تحكـيم ولا تمـارس إدارة واجـــــراءات التحكيم – تعـذر عـرض التحكـيـم عـلـى هيئـة التحكيم المتفق عليهـا - صلاحية المحكمة لنظر النزاع - رد الدفع . - الكتاب الصادر عن غرفة التجارة السنغافورية العالمية بتاريخ 2015/4/6 يؤكد أن هذه الاخيرة ليست جهة تحكيم ، وأنها لا تمارس إدارة واجراءات التحكيم ، ومن ثـم فـإن التحكـيم المتمسك به من قبل المدعى عليها أصبح مستحيل التنفيذ . إن ما تضمنه البند 31 من العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بشرط التحكـم قـد قـصد اللجوء الى التحكيم في دولة سنغافورة طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية فيها ، وبما مؤداه عدم جواز اللجوء الى التحكيم أمام أية هيئة تحكيمية أخرى ، وكان الأصل أن القضاء هـو صـاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، وإذ تعذر عرض النزاع على هيئـة التحكيم المتفـق عليها بين الطرفين ، كما سلف الذكر أعلاه ، الأمر الذي تنعقد معه صلاحية المحكمة لنظر النزاع الماثل أخذا بالأصل العام ، مما يجعل الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكـيم غيـر ذي سند . ( 2016/1/21 ( المحكمة الابتدائية ، المحكمة الكلية ، الدائرة الثامنة ، القضية رقـم 2015/918 ، جلـسة وحيث تقدمت المدعية بجلسة 2015/11/25 بصحيفة تعديل الطلبات عرضـت فيهـا أنـه بالرجوع الى البند الخاص بشرط التحكيم يكون بدولة سنغافورة طبقا لقواعـد غرفـة التجـارة الدولية بها ، وعلى أثر الخلاف الناشئ بين الطرفين قام مسؤولو المدعية بمراسلة غرفة التجـارة السنغافورية العالمية للاستفسار بخصوص موضوع التحكيم ، وذلك عبر البريد الالكترونـي الصادر من المدعية الى غرفة التجارة السنغافورية العالمية ، وجاء الرد بـأن غرفـة التجـارة السنغافورية العالمية ليست غرفة تحكيم ، وأنها لا تمارس اجـراءات التحكـيم ، وذلـك بتـاريخ 2015/4/6 ، كما ورد الى الشركة المدعية خطاب آخر صادر مـن غرفة التجـارة الدوليـة بسنغافورة ، يؤكد أن هذه الغرفة ليست مؤسسة تحكيم ولا تملك السلطة لادارة اجراءات التحكيم ، وبالتالي فإن شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق أصبح مستحيل التنفيذ ، وذلك لعدم وجود جهـة في دولة سنغافورة يمكن الرجوع اليها لاتمام شرط التحكيم ، ولما كان الامر كذلك ، ومن خـلال ما هو ثابت بأوراق الدعوى من استحالة تنفيذ شرط التحكيم لوجود عائق ، وهو عدم وجود جهـة تحكيمية بدولة سنغافورة ، فيكون ما قامت به المدعية من الالتجاء الى المحكمة هو أمر يستند الى الواقع والقانون يلزم معه التصدي للدعوى الماثلة من طرف المحكمة لحل النـزاع القـائـم بـين الطرفين ، والتمست المدعية في الأخير الحكم ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها لاستحالة تنفيذه ، والقضاء للمدعية بطلباتها الواردة في صحيفة دعواهـا الاصلية . واحتياطيا : أن يصبح التحكيم بدولة قطر لعدم وجود مركز تحكيم بدولة سنغافورة وتعيـين محكم ، وأن يكون التحكيم باللغة العربية ، مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابـل أتـعـاب المحاماة . وحيث تم تداول الدعوى بعدة جلسات ، على النحو المبين بمحاضرها ، كان آخرهـا جـلـسة 2015/11/25 ، حضرها وكيل المدعية وقدم صحيفة تعديل الطلبات الآنفة البيان أعلاه ، وسلمت صورتها لوكيل المدعى عليها ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم فيهـا بجلـسة .2016 / 1 / 21 حيث أن الدعوى ترمي الى الحكم بما يأتي : 1- بطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وذلك لاستحالة تنفيذه لعدم وجود مركز تحكيم بالغرفة التجارية بدولة سنغافورة . 2- بصفة مستعجلة : وقف صرف خطاب ضمان الأداء المقدر بمبلغ 3,600,000 ريـــــــال المودع لدى بنك أتش - أس- بي - سي ( HSBC Bank ) الى حـين الفـصـل فـي الموضوع . 3- إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 11,821,711,05 ريـــــــال قيمـة المـستحق للمدعية من أعمال تم تنفيذها بالمشروع محل التعاقد . 4- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ 5,000,000 ريـال كتعويض جابر للأضرار الماديـة والأدبية التي لحقت بالمدعية . 5- إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المثار من قبل الشركة المدعى عليها . وحيث إنه ، وإن كان البند 31 من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص علـى أن كـل المنازعات والاختلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في ما يتعلق أو يرتبط بهـذه الاتفاقيـة ، يـتم تسويتها عن طريق التحكيم في سنغافورة طبقا لقواعد التجارة الدولية في سنغافورة . فإن الثابت من أوراق الدعوى ، ومن الكتاب الصادر عن غرفة التجارة السنغافورية العالمية بتاريخ 2015/4/6 يؤكد أن هذه الأخيرة ليست جهة تحكيم ، وأنها لا تمـارس إدارة واجـراءات التحكيم ، ومن ثم فإن التحكيم المتمسك به من قبل المدعى عليها أصبح مستحيل التنفيذ . وحيث إنه لما كان بقضاء محكمة التمييز ، أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات ، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، ونطاقه الاقتصار على ما تنصرف ارادة المحتكمـين الى عرضه على هيئة التحكيم ( الطعن رقم 9 لسنة 2010 ) ، ولما كان بقضاء محكمـة التمييـز أيضاً ، أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها ، واستظهار نية طرفيها بما تـراه أوفـى بمقصودها ، وشرطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عـن المعـنـى الظاهر لعباراتها ( الطعن رقم 86 لسنة 2008 ج 2008/6/24 ) . وحيث إنه استنادا لما ذكر ، ولما كانت هذه المحكمة وبما لها من سلطة في تفسير العقـود والمحررات ، للوصول الى النية المشتركة للمتعاقدين ، تخلص الى ما تضمنه البند 31 من العقـد المبرم بين الطرفين المتعلق بشرط التحكيم قد قصد اللجوء الى التحكيم في دولة سنغافورة طبقـا لقواعد غرفة التجارة الدولية فيها ، وبما مؤداه عدم جواز اللجوء الى التحكــم أمـام أيـة هيئـة تحكيمية أخرى ، وكان الأصل أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعـات ، وإذ تعذر عرض النزاع على هيئة التحكيم المتفق عليها بين الطرفين ، كما سلف الـذكر أعـلاه ، الأمر الذي تنعقد معه صلاحية المحكمة لنظر النزاع الماثل أخذا بالأصل العام ، مما يجعل الـدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير ذي سند ، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتمضي في نظر الدعوى . الكاتب علاء فاروق أحمد العضو موسی شمارخ العضو أحمد محمد خواجة الرئيس فهد مبارك رمضان عبد الله مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون