اجراءات التحكيم - لطرفي التحكيم الاتفاق عليهـا - اذا لم يوجد اتفاق ، هيئة التحكيم تختار الاجـراءات الـتي تـراهـا مناسبة - المشرع لم يـعـرف الاجـراءات الأساسية - المقصود بهـا القـواعـد الـدنيـا الـتي لا يجـوز التنازل عنها وتـدور حـول المساواة واحـترام حـق الـدفاع والمواجهة لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ، فإذا لم يوجد مثـل هـذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون ( قانون التحكـيم العمـاني ) أن تختـار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة . المقصود بالاجراءات الأساسية إنما هي الاجراءات الجوهريـة الـضامنة لحـسـن سـير الخصومة فهي المبادئ الحتمية التي يمكن للمحكمة في غيابهـا التوصـل الـى حـكـم عـادل ومنصف ، وبالتالي فهي تمثل القواعد الدنيا التي لا يجوز التنازل عنها أو السكوت عن خرقهـا وهو ما يجعلها تدور حول مبدأ المساواة بين الخصوم واحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء سير الخصومة . ( 2016/2/7 ( محكمة الاستئناف ، مسقط ، الدائرة التجاريـة ، الاستئناف رقـم 2015/319 ، جلـسة ...... وحيث ساق المدعي أسبابا لطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم نوجزها على النحو التالي :أولاً- مخالفة النظام العام : 1- صدور حكم التحكيم بدون اسم جلالة السلطان وهو ما يخالف أحكام المادة ( 71 ) مـن النظام الأساسي للدولة ، وأيضا المادة ( 163 ) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية . 2- صدور حكم التحكيم دون بيان أنه حكم . 3- صدور حكم التحكيم دون تاريخ ومكان صدوره . 4- صدور حكم التحكيم دون اشتمال على كافة الخصوم وأمين السر . ثانيا- بطلان اجراءات التحكيم المؤثرة في الحكم : 1- عدم اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في مسألة تعيين الخصوم ، وبالتالي مخالفة نص المادة ( 53 / أوز ) من قانون التحكيم العماني . 2- يدفع الطاعن ببطلان كافة الاجراءات التي أجريت ، والتي تم الاتفاق عليها ، كونه لم يكن طرفاً فيها أو في التحكيم وقتها . 3- يدفع أيضاً بالبطلان وبعدم قبول التحكيم في مواجهته لرفعه على غير ذي صفة ، عمـلاً بالمادتين ( 10 و 46 ) من قانون التحكيم العمائي والمادة ( 32 ) منه التـي قـصرت أي تعديل طارئ على صحيفة التحكيم في الطلبات والـدفاع دون الخـصوم بتغييـرهم أو بالإضافة إليهم بشأن الحال في مذكرة التعديل ، حيث تم التنازل عن مخاصمة شركات الحشار دون اعلانها بالتنازل أو الترك وبالمخالفة للقانون ، وفي ذات الوقت ، تم إدخال خصمين جديدين هما الثاني والثالث كخصوم جدد في الـدعوى وبـدون سـند مجمو قانوني . 4- من المقرر قانوناً أن الصفة في الدعوى المقصود بها وجوبا ثبوتها عند اقامة الدعوى وطوال فترة الخصومة القضائية ، وكان الثابت أنه بتاريخ 2014 / 4 / 30 م ، صدر حكـم قضائي من محكمة استئناف السيب بإعتماد الصلح المبرم بين ورثة الشيخ ( سـعيد بـن ناصر الحشار ) والذي بموجبه اصبح الملاك الفعليين للشركة الوطنية للفنادق ( المهنـد والمنذر وبشرى أبناء سعيد بن ناصر الحشار وفائزة بنت سـرور الخروصـية ) دون سواهم من الورثة أو الغير شأن المدعي بالبطلان ، والذي لم يعد لهم صفة عن الشركة الوطنية للفنادق منذ ذلك التاريخ وقبل صدور حكم نهائي في التحكيم ، كما يتعين معـه إخراجه من التحكيم بدون مصاريف وعدم قبول التحكيم في مواجهته لانعدام الصفة . 5- إن حكم التحكيم كال بمكيالين حيث أخرج ( سلطان بن سرور الخروصي ) من الـدعوى وأبقى على مدعي البطلان ، رغم أن الأخيرين وقعا على العقد أحدهما بـصفته رئـيس مجلس الادارة والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة ، وأن حكم التحكيم الباطل لأن المادة ( 2 ) من قانون الشركات التجارية تخول له إلزام مدعي البطلان كونه أدخل الغش بأنـه رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الحشار التي لا وجود لها ، مغفـلا هـذا الحكـم المعيب وجود خاتم الشركة الوطنية للفنادق وتوقيع الآخر سلطان الخروصي مع مدعي البطلان ، ومغفلاً الأهم من ذلك كله كان المستفيد من العقد هي الشركة الوطنية للفنادق وحدها دون مدعي البطلان الذي لا ناقة له ولا جمل سوى توقيعه بصفته على العقد . 6- بطلان أعمال الخبير لما يلي : - عدم إعلان مدعي البطلان بصورة من القرار الصادر بتحديد المهمة الأمـر الـذي يبطل معه المهمة من الأساس . عدم دعوة الخبير المنتدب المحتكم ضده الثاني ( مدعي البطلان ) بكتـاب مـسجل أو بغيره ، عملاً بالمادة ( 92 ) من قانون الاثبات العماني . - تحرير التقرير بغير اللغة العربية بالمخالفة لاتفاق الاطراف حول لغة التحكيم ، وهي اللغة العربية ، وبالمخالفة للمادة ( 29 ) من قانون التحكيم . 7- لقد أغفل الحكم المراد إبطاله هذا الدفع بالبطلان مما يجعله ميعاداً حري بالبطلان . 8- عدم تسليم مدعي البطلان صورة من الحكم من هيئة التحكيم ، مخالفاً بذلك نص المـادة ( 1/44 ) من قانون التحكيم العماني . 9 - عدم الرد على الدعوى الفرعية . 10- الحكم بالتعويض مع أنه طلب مجهل ( لحكم بدون طلب ) . 11- القضاء بمصاريف وأتعاب التحكيم دون سند . لذلك فهو يطلب الحكم بالآتي : 1- قبول الدعوى شكلاً . 2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم مرفق بالأسباب الجدية المسندة اليها الـدعوى وخشيته وقوع اضرار جسيمة يتعذر تداركها ، وعملا بالمادة ( 57 ) من قانون التحكـيم العماني . 3- قبل الفصل في الموضوع ضم ملف التحكيم رقم 2013 / 4 م تجاري مسقط . 4- وفي الموضوع القضاء ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام وبطلانـه وبطـلان اجراءاته . وحيث أدرجت المحكمة الدعوى للنظر في جلسة يوم 2015 / 5 / 31 م ، وفيها ثبـت حـضور أحمد العشري عن المدعي وطلب وقف التنفيذ ، كما ثبت حضور عاطف عيد عن المدعى عليهـا الأولى وقرر أن هناك مسالك للصلح ، كما حضر محمد علي عن المدعى عليها الثانية وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم 2015 / 6 / 28 م لضم ملف التحكيم . ثم تتالى نشر الدعوى بعدة جلسات اقتضاها كانت آخرها جلسة يوم 2016 / 1 / 17 م ، وفيهـا حضر أحمد العشري عن المدعي ، وحضر عاطف عيد عن المدعى عليها الأولى ، وطلب رفض الاستئناف ، كما حضر محمد علي عن المدعى عليها الشركة الوطنية للفنادق ، فقررت المحكمـة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 2016 / 2 / 7 م . المحكمة حيث أنه عن النعي بأسباب البطلان الواردة في صحيفة الدعوى ، فإن هـذه الأسباب ، وإن كانت تصلح للطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العادي إلا أنها لا تقبـل كـأسـباب للنعـي بالبطلان على حكم التحكيم بإعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخـروج عن طرق الطعن العادية . وحيث ورد بنص المادة ( 25 ) من قانون التحكيم العماني أنـه لطرفـي التحكـيم الاتفـاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما فـي إخضاع هذه الاجـراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار اجراءات التحكيم التـي تراهـا مناسبة . وحيث لم يثبت من خلال اوراق الدعوى اتفاق الاطراف على اجراءات محددة مما يجعـل هيئة التحكيم حرة في اتباع ما تراه مناسبا من اجراءات تتماشى وطبيعة النزاع المطروح أمامها . وحيث إن هيئة التحكيم ( المحكم الفرد ) مصدرة حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان الماثلة قد ردت على كل الدفوع التي سبق وأثارها المدعي أمامها ، والتي أعادها الآن . وحيث إن المشرع العماني لم يعرف الاجراءات الأساسية واكتفى فقط صلب المـادة ( 26 ) من قانون التحكيم على التأكيد أنه يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه . وحيث إن المقصود بالاجراءات الأساسية إنما هي الاجراءات الجوهرية الضامنة لحسن سير الخصومة ، فهي المبادئ الحتمية التي لا يمكن للمحكمة في غيابها التوصـل الـى حـكـم عـادل ومنصف ، وبالتالي فهي تمثل القواعد الدنيا التي لا يجوز التنازل عنها أو السكوت عن خرقهـا ، وهو ما يجعلها تدور حول مبدأ المساواة بين الخصوم واحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهـة بـين الخصوم اثناء سير الخصومة . وحيث بالتمعن جيدا في ما أثاره المدعي من مطاعن يتضح أنها لم تندرج ضـمن أي مـن الحالات المنصوص عليها حصراً بالمادة ( 53 ) من قانون التحكيم ، فضلاً عن أنها ، وعلى فرض التسليم جدلا بوجودها ، فإنها لا تعد من المسائل أو الاجراءات التي يشكل عدم التقيد بها مخالفـة للنظام العام أو الاجراءات الأساسية المؤثرة في الحكم . وحيث بناء على كل ما تقدم شرحه ، فإن هذه المحكمة تقضي بعدم قبول دعـوى الـبطلان وألزمت المدعي بالمصاريف . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى البطلان وألزمت المدعي بالمصاريف . أمين السر مجلة التحكيم العالمية 2017 - رئيس الجلسة العدد الثالث والثلاثون