الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / المحكم يتبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم - لايتقيد بإجراءات المرافعة المتبعى أمام المحاكم - يكفي أن ينيب الخصوم عنهم من يختارون بغير أن يكون هؤلاء من المحامين - الوكالة تكون صريحة أو ضمنية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

تمييز دبي، القضية رقم 216/2012 ،جلسة 10/2/2013 ( .......... .......... وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقـم 586 لسنة 2011 عقاري كلّي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالمصادقة على حكـم التحكـيم الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي في دعوى التحكيم رقم238 لسنة 2009 عقاري . وقـالا بياناً لدعواهما انهما اشتريا من المدعى عليها ست عشرة وحدة في مشروع أبراج فـي.... وتـم تحديد موعد إنجاز هذه الوحدات في ديسمبر2007 ونتيجة تأخر المـدعى عليهـا فـي انجـاز 1 - محام ورئيس قسم المرافعات بمكاتب التميمي ومشاركوه، دكتوراه في الحقوق.  المشروع لجأ المدعيان الى مركز دبي للتحكيم الدولي، وفقاً لشروط العقد بطلب فسخ عقد البيـع واسترداد ما تم دفعه من ثمن. وبتاريخ 24-2-2011 صدر حكم التحكيم بإقرار إنهاء الاتفـاق وبأحقية المدعية في مطالبة المدعيين مبلغ3593240 درهماً ومبلـغ 599.367 درهمـاً عـن مطالبتهما بالفوائد ومبلغ 86000 درهم كتعويض عن الاتعاب والنفقات القانونية ، بالإضافة الـى مبلغ 881.173 درهماً نفقات التحكيم، الأمر التي تقيم معه المدعية هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالطلبات السابقة . وبجلسة 20/10/2011 حضر وكيل عن المدعى عليها وقدم صحيفة دعـوى متقابلة طلب فيها بطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن من اتفقا من المدعيين على إحالة النزاع الى التحكيم وحضرا نيابة عنهما في الدعوى التحكيمية ليست لهما الأهلية اللازمة لذلك، فضلاً عـن خلو هذا الحكم من الأسباب والأسانيد التي استند إليها في قضائه . وبتاريخ 25/12/2011 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى المتقابلة وبالمصادقة على حكم التحكيم الصادر في الـدعوى رقم 238 لسنة 2009 مركز تحكيم دبي الدولي. استأنفت المدعى عليها هذا الحكـم بالاسـتئناف رقم 46 سنة 2012 عقاري، وبتاريخ 14/4/2012 قضت المحكمة برفض الاسـتئناف وتأييـد الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 14/6/2012 بطلب نقضه، وأودع محاميا المطعون ضدهما- في الميعاد - مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة فقد رأت المحكمـة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بهـا الطاعنـة علـى الحكـم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الاخلال بحق الدفاع اذ تمسكت امام محكمـة الموضوع ببطلان حكم المحكم لبطلان التمثيل القانوني لها، إذ أن الحاضرين عنها لم يقـدما أي سند قانوني يخول لهما الحضور نيابة عنها امام المحكم أو توقيع الوثيقة، ولم يبين الحكـم فـي حيثياته الأسباب التي بنى عليها قضاءه برفض هذا الدفع أو يواجهه بما يصلح رداً عليه ولم يرد رداً كافياً على ما تمسكت به من طلبات ودفوع وأهمل كافة المستندات المقدمة منها، بما يعيـب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة212 من قانون الإجـراءات المدنيـة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المحكم لا يتقيـد– بحـسب الأصـل - بـإجراءات المرافعات المتبعة في الدعوى أمام المحاكم، ولكنه يلتزم إتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم في إجراءات معينة كما يلتزم إحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الادلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من اثبات ما يدعي ه ونفي ما يثبته الخـصم الآخـر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ومنها اخبارهم بتاريخ الجلسة المحددة لاتخاذ إجـراءات الاثبات، ولا يشترط في خصومة التحكيم ان يحضر الخصوم بأشخاصهم ويكفي أن ينيبوا عـنهم في ابداء دفاعهم من يختارون من الأشخاص بغير اشتراط ان يكـون هـؤلاء الأشـخاص مـن المحامين أو تكون وكالتهم بسند رسمي، وكما تكـون الوكالـة صـريحة قـد تكـون ضـمنية واستخلاصها يكون من سلطة محكمة الموضوع. وأن دعوى بطلان حكم المحكمين حسبما تفيـده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنما توجه الى حكم المحكمين بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطئه في الإجراءات دون الخطأ في التقـدير، وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها والتي أوردتها المادة المشار اليها على وجـه الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، والعيوب التي تتعلّق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكمين - فقد حددتها تلك المادة وهي صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون او صدوره من بعضهم دون ان يكونوا مـأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقّق مبدأ المواجهة في الخصومة – او الاخلال بحق الدفاع، او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم . لما كان ذلـك، وكـان الحكـم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من أن"حكم المحكم قد أورده بحكمه أنه أعلن طرفي التداعي فحضر عن كل منهما وكيل عنه فإنه أياً كان وجهالـرأي في صحة الحضور أمامه فقد انعقدت الخصومة وصحت، وان غياب الخصومإن وقع لا يبطـل اجراءاته وان المحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراءات المرافعات المتبعة فـي الـدعاوى امـام المحاكم، ولكنه يلتزم الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجـراءات معينة كما يلتزم إحترام حقوق الدفاع واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخـصوم . وكـان الثابـت للمحكمة انه بإطلاعها على الحكم الصادر من المحكم انه قد تحقق فيـه مبـدأ المواجهـة فـي الخصومة ولم يثبت خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي، ولم تقل المستأنفة بمخالفة الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص، وإذ كانت هذه الأسباب سـائغة وتتفـق مـع التطبيق السديد لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأوجه الطعن يكون علـى غيـر أساس. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.