الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    764

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن ( ( 20 كسير ) اتفاقيـة بيـع وشــراء غـاز بـيـن شـركة Niko المدعيـة ) BAPEX Petrobangla المدعى عليهمـا ) - حـصول إنفجـارين في حقلـي غـاز أديـا إلى خسارة Petrobangla الغاز - عدم دفع Petrobangla الأموال المستحقة لشركة Niko - تقدمت Niko بدعويين تحكيميتين متوازيتين - طلـب المدعيـة في الـدعـوى الأولى مـن المحكمـة إلـزام Petrobangla بتسديد الأموال المستحقة لصالحها - صدور قرارين في الدعوى - القرار الأول يلـزم الجهة المدعى عليها تسديد الأموال المستحقة - القرار الثاني يقضي بتسديد الأموال في حساب ضـمـان مـجـمـد - تحججت الجهة المدعى عليها بأمر زجري صـادر عـام 2005 لتعليـق الـدفع حتـى بـت طلب إزالته - عدم إعتبار المحكمة أن تسديد الدفعات في حساب الضمان المجمد مخالفة للأمـر الـزجـري ، وردهـا طـلـب المدعى عليهـا – طلب الجهة المدعى عليهـا أبطـال القـرارين وإبطال اتفاقية بيع وشراء الغاز واتفاق المشروع المشترك بسبب حصول المدعية علـى هـذه الإتفاقيـات عـن طـريـق الفساد - طلب المدعية في الدعوى الثانية إعفائها من التعويض للجهة المدعى عليها - عدم بت هذه الدعوى بعد . - -
باب الاجتهاد الدولي : أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن [ ... ] المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واشنطن ، دي.سي Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited ( BAPEX ) في الاجراءات التحكيمية القائمة بين Niko Resources ( بنغلادش ) ( مدعية ) ( المدعى عليها الثانية ) Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation ( PETROBANGLA ) ( المدعى عليها الثالثة ) المشار اليهما معا بـ " المدعى عليهما " تاريخ القرار : 26 مايو 2016 ICSID Case No. ARB / 10 / 11 ICSID Case No. ARB / 10 / 18 القرار الثالث بالنسبة الى المطالبة بالدفع أعضاء المحكمة
2. الأطراف وممثلوهم : 2.1- المدعية : 13. إن المدعية في كلتا الدعويين هي شركة ( Niko Resources ( Bangladesh . وهي شركة منشأة وفقا لقوانين بربادوس . في القسم 5 من الحكم الصادر بشأن اختصاص المحكمة جرت مناقشة جنسية المدعية . [ ... ] .14 [ ... ] .15 2.2- الجهة المدعى عليها : 16. إن المدعى عليهما الأخرتين في هذه التحكيمات هما : Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited ( ( BAPEX ) ( المدعى عليها الثانية ) Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation ( ( PETROBANGLA ) ( المدعى عليها الثالثة ) 17. تعتبر شركة Petrobangla شركة تدير مرفقاً عاماً أنشئت عام 1985 في بنغلادش بموجب قانون شركة المعادن والغاز والنفط . 18. وشركة BAPEX هي شركة تابعـة مملوكة بالكامـل لـشركة Petrobangla أنشئت عام 1994 في بنغلادش وفقاً لقانون الشركات في . [ ... ] وفـي 8 يونيو 2003 ، منحـت وزارة الكهرباء الطاقة والثروة المعدنية BAPEX “ حرية إدارية ومالية كاملة مـن قبـل الحكومة " . 19. في الأقسام 6 و 7 من الحكم الصادر بشأن اختصاص المحكمة ، جـرت مناقشة الوضـع القانوني لهاتين الشركتين وعلاقتهما بحكومة بنغلادش .
3. عرض تاريخي للإجراءات : 3.1 . القرارات السابقة بشأن المطالبة بالدفع : 24. حساب مفصل للعرض التاريخي للإجراءات في دعويي التحكيم إلى حين نشر القرار الثاني للمحكمة الصادر بشأن المطالبة بالدفع في ما يخص القرارين الأول والثـانـي حـول هـذه المطالبة ، الصادرين بتاريخ 11 يوليو 2014 وبتاريخ 14 يوليو 2015 ، على التوالي . 25. في القرار الأول الصادر بشأن المطالبة بالدفع ، ترى المحكمة أن : ( 1 ) شركة Petrobangla هي مدينة لشركة Niko بمبلـغ قدره 312747 ' 25 دولارا أميركيا ، بالإضافة إلى 337 ' 139 ٬ 988 بنجلادش تاكا إستنادا إلى فواتير شركة Niko للغاز الذي كان يتم تسليمه في الفترة الممتدة من نوفمبر 2004 حتى أبريل 2010 ؛ ( 2 ) يجب أن تسدد شركة Petrobangla فائدة بسيطة على فواتير شركة Niko بمعـدل الليبور لمدة ستة أشهر + 2 % على المبالغ المقومة بالدولار الأميركي وبنسبة 5 % على المبالغ المقومة بالتاكا البنجلادشي ؛ تستحق الفائدة على مبلغ كل فاتورة ابتداء مـن 45 يوما على تاريخ تسليم الفاتورة ، انما ليس قبل 14 مايو 2007 ، وحتى يـتم سعار مرور وضعها تحت التصرف غير المقيد لشركة Niko ( 3 ) يرجي بت المطالبة بالفائدة المركبة على المبلغ الممنوح بموجب البند أعلاه ( 1 ) و ( 2 ) ؛ ( 4 ) إن حق شركة BAPEX بالدفعات بموجب اتفاقية بيع وشراء الغاز لا يتأثر بـالقرار الحالي ؛ ( 5 ) الأطراف مدعوون للسعي إلى التسوية الودية في ما يتعلق بسبل تنفيذ قرار [ 11 يوليو 2014 ] والإبلاغ عن ذلك بتاريخ لا يتجاوز 30 سبتمبر 2014 ؛ ( 6 ) في حال فشل التسوية الودية ، يجوز لأي طرف اللجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على توصيات بشأن تدابير مؤقتة أو قرار نهائي بشأن المبالغ المستحقة . ( 7 ) يرجي بت القرار الصادر حول تكاليف الإجراءات المتعلقة بالمطالبة بالدفع . 26. كما هو موضح أعلاه ، بلغ الأطراف أنهم بالفعل تداولوا أكثر موضوع دعوة المحكمة إنما لم يتوصلوا إلى اتفاق . حينها ، وبناء على طلب المدعية أصدرت المحاكم بتـاريخ 14 يوليـو 2015 القرار الثاني الصادر بشأن المطالبة بالدفع .
77. في القرار الأول الصادر بشأن المطالبة بالدفع ، أخذت المحاكم في الإعتبار تاريخية الأمـر الزجري للعام 2005 ، وأهميته بالنسبة لتحكيم الإكسيد الحالي . وذكرت بالتحديد ؛ ... ان شركتي Petrobangla و BAPEX ، بممارستهما حقوق وسلطات الحكومـة علـي النحو المنصوص عليه في مقدمة اتفاق المشروع المشترك والمشار إليه في اتفاقيـة شـراء وبيع الغاز ، اتفقنا في اتفاقية شراء وبيع الغاز اخضاع كل النزاعات مع شركة Niko لتحكيم الإكسيد . [ ... ] . 286. ان اختصاص المحكمة الحالية [ recte : المحاكم هـو حـصري بالنسبة للأسـس الموضوعية في النزاعات المقامة بصورة قانونية أمامها . بما أن الأطراف لم يستفيدوا مـن الإمكانية المتاحة بموجب القاعدة 39 ( 6 ) من قواعد تحكيم الإكسيد للطلب مـن الـسلطات القانونية أو غيرها اتخاذ تدابير مؤقتة ، فإذا يمتد اختصاص المحكمة الحصري وصولا إلـى اتخاذ التدابير المؤقتة . 287. بالاستناد إلى تصديقها ، إن جمهورية بنغلادش الشعبية وجميع أجهزتها ، بما في ذلـك المحاكم ملزمة باتفاقية اكسيد ويجب عليها تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عـن تحكـيم الإكسيد . 78. يترتب على الإختصاص الحصري لهذه المحكمة ، كما هو مذكور في القرار الأول الصادر بشأن المطالبة بالدفع ، أن الأمر الزجري الصادر عن محكمة في بنغلادش لا يمكن أن يتذرع به كتبرير لفشل الإمتثال بقرار صادر عن هذه المحكمة . 79. عندما أثيرت بتاريخ 23 سبتمبر 2015 مسألة الأمر الزجري للعام 2005 من قبل المـدعى عليهما وحين طلبت المدعية من المحكمة أن تصدر حكماً تعتبر فيه شـركة Petrobangla ملزمة أن تسدد الدفعات في حساب الضمان المجمد ، أكدت المحكمة في الرسالة المؤرخة في 10 أكتوبر 2015 أن " الدفعات يجب أن تستد فوراً من قبل شركة Perobangla بعـد انشاء حساب الضمان المجمد " . 80. تستنتج المحكمة أنه ليس هناك تبرير لفشل المـدعى عليهمـا فـي تنفيـذ إتفاقيـة بـشأن حسـب الضمان المجمد ، وأن تسدد شركة Petrobngla الدفعات فـي حـساب الـضمان المجمد .
81. بصورة عابرة ، تذكر المحكمة أنه خلال الفترة التي تلت صدور القرار الأول بشأن المطالبة بالدفع من تاريخ 11 سبتمبر 2014 حتى 10 ديسمبر 2015 لا يبدو أن المدعى عليهما قـد اتخذا أي خطوة تسمح للمحاكم في بنغلادش بالتزام الإلتزامات الدولية للدولة . 82. في القرار الأول الصادر بشأن المطالبة بالدفع ذكرت أيضاً المحكمة أن الأمر الزجـري للعـام 2005 قد صدر قبل ابتداء تحكيمات الإكسيد هذه ، وأنه ببدء هذه الإجراءات : نشأت حالة جديـدة بالنسبة للنزاعات الخاضعة الآن لتحكيم الإكسيد . أضافت المحكمة أنه لا يوجد سبب للإعتقاد أن المحاكم في بنغلادش ، بما فيها دائرة المحاكم العليا التي أصدرت الأمر الزجري للعـام 2005 ، سوف تتجاهل الإلتزامات الدولية التي اطلعت عليها عندما انضمت لإتفاقية الإكسيد . 83. صدر القرار الأول بشأن المطالبة بالدفع بتاريخ 11 سبتمبر 2014. بالتالي كان من مصلحة المدعى عليهما توجيه انتباه المحاكم في بنغلادش نحو هذا القرار . غير أن المدعى عليهمـا فشلا في لفت انتباه المحكمة إلى القرار ، تلك المحكمة التي أصدرت منذ أكثر من عام الأمر الزجري للعام 2005 ، من خلال عريضة مؤرخـة فـي 10 ديسمبر 2015 ، أعلمـت شركة Petrobangla المحكمة بإجراءات الإكسيد وطلبت تعديلا . كمـا أوضـح المـدعى عليهما لاحقا ، " ان عريضة من أجل إعادة النظر في الأمر الزجري ، يجب أن تحـل فـي غضون ثلاثة أشهر تقريبا " . 8 84. في النهاية ، بتاريخ 10 ديسمبر 2015 توجه المدعى عليهما إلى محكمة بنغلادش ، مقـدمين طلب تعديل الأمر الزجري للعام 2005 ؛ ولكن حتى الآن ، مضت أكثر من خمسة أشهر دون أي إشارة سواء سيصدر أي تعديل في الأمر الزجري للعام 2005 أم لا . 85. من أجل تجنب أي شك ، تضيف المحكمة أن فشل المدعى عليهما بالتقدم في الوقت المناسب إلى المحكمة في بنغلادش وعدم تعديل الأمر الزجري للعام 2015 ليست أمـوراً حاسـمة بالنسبة لما إذا كان المدعى عليهما قد التزما القرارين الصادرين عن المحكمة الحالية . كمـا هو مشار إليه أعلاه ، فشل المدعى عليهما ، ودون أي تبرير ، في تنفيذ إتفاقية بشأن حـساب الضمان المجمد وتسديد الدفعات في حساب الضمان المجمد . إنهما مسؤولان عن المصاعب التي نشأت ، والتي منعت تشغيل حساب الضمان المحمد على النحو المنشود .
5.3 القرار الجديد : 86. في ظل هذه الظروف ، يتوجب على المحكمة ، تبعا للبند ( 7 ) من الفقرة الحكمية في القـرار الثاني الصادر بشأن المطالبة بالدفع ، إصدار " حكم كما هو مطلوب " . 87. عند تحديد الحكم المتوجب إصداره ، تبدأ المحكمة من قرارها الأول بشأن المطالبـة بالـدفـع الذي حددت فيه المبالغ المستحقة على عاتق شركة Petrobangla لصالح شركة Niko والقرار الثاني الصادر بشأن المطالبة بالدفع الذي استنتجت فيـه أنـه لا تبريـر لـشركة Petrobangla بأن تبقى محتجزة الأموال المستحقة لصالح شركة Niko .9 88. عند إصدار القرار الثاني ، أخذت المحكمة في الإعتبار اقتراحاً مقدماً من المدعية " باستعمال الأموال المستحقة على عاتق شركة Petrobangla من أجل تشغيلها في إقليم بنغلادش بأسره ، عوضاً عن عمليات تقتصر على حقلي Chattak و Feni . " 10 كما أنها أخذت أيـضاً في الإعتبار الترتيبات التي " تحافظ على الأموال المستحقة لصالح شركة Niko مـن أجـل دفعات محتملة في حال وجدت شركة Niko مسؤولة عن الأضرار التي سببها الإنفجـاران وكانت الكمية محددة .11 . 89. في ضوء هذه الإعتبارات ، قررت المحكمة في قرارها الثاني بشأن المطالبة بالدفع أن تسدد الدفعات التي تقوم بها شركة Petrobangla فـي حـساب الضمان المجمـد . بالتـالي حددت المحكمة لشركة Petrobangla طريقة للدفع بحيـث أن حـق شـركة Niko فـي الحصول على الدفعات كان مقيداً بشروط حساب الضمان المجمد . كما أشارت شركة Niko في طلبها المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 ، إن حساب الضمان المجمد " يفيد المدعى عليهمـا وحدهما " . 90. إن ترتيبات بشأن حساب الضمان المجمد قد أحبطت من قبل المدعى عليهما ودون أي خطأ من المدعية . إن الأهداف التي أخذتها المحكمة في الإعتبار عندما أمرت بالدفع في حـساب الضمان المجمد ، لا يمكن أن تتحقق بالطريقة المتوخاة . لم يقترح أي ترتيب آخر قد يحقـق هذه الأهداف .
91. الحكم المطلوب الآن ينبغي أن يفعل مبادئ القرارين الأول والثاني ويكيف الأساليب وفقـاً للحالة التي نشأت الآن . بما أنه لم يتمكن الأطراف من الإتفاق على هذه الأساليب وبمـا أن إنشاء حساب الضمان المجمد قد أحبط من قبل المدعى عليهما ، فإن المحاكم لا ترى طريقة أخرى غير تنفيذ هذين القرارين إلا بإلزام شركة Petrobangla بأن تسدد الدفعات بشكل مباشر إلى شركة Niko . بالتالي يكون غير ممكن وغيـر مبـرر الحفـاظ علـى التقييـ المفروض على استعمال شركة Niko للأموال . بالتالي يجب الحكم بـدفعات غيـر مقيـدة لشركة Niko 92. في الحالة الراهنة ، لا يمكن إصدار هذا القرار على شكل حكم تحكيمي بما أن الإجـراءات في الدعويين التحكيميتين لم تنته بعد . على الرغم من ذلك ، تشير المحاكم أن قراراتها ، سواء كانت على شكل حكم تحكيمي أو خلافا لذلك ، يجب على الأطراف الإلتزام بها بنية حسنة . 6. إدعاء المدعى عليهما بالفساد : 92. كانت المحاكم على وشك إصدار القرار الثالث بشأن المطالبة بالدفع علـى النحـو الـوارد وصفه ، عندما تلقت بتاريخ 25 مارس 2016 مذكرات المدعى عليهما . في هذه المذكرات ، وكما التعديل في المذكرات المؤرخة في 29 أبريل 2016 ، لـم يطلـب المـدعى عليهمـا فقط إيطال اتفاق المشروع المشترك واتفاقية شراء وبيع الغاز إنما يطلبان أيضاً أن تبطـل المحاكم القرارين الصادرين بشأن المطالبة بالدفع ( الإدعاء بالفساد ) . تطلب المدعية رد هذه الطلبات . 93. نظراً الى خطورة الإتهامات المقدمة من المدعى عليهما ، قررت المحاكم ، بمبادرة خاصـة منها ، التدقيق في الإدعاءات بالفساد ، وأن تعطي الأولوية لهذا التدقيق . في الأمر الإجرائـي رقم 13 الذي سيصدر اليوم ، تعطي المحاكم التعليمات الأولية في ما يتعلق بهذا التدقيق . 94. لم يطلب أي من الأطراف ، في انتظار هذا التدقيق ، تعليق واجب المدعى عليهما بالدفع . بما أنها ستقرر في الأمر الإجرائي رقم 13 تعليق الإجراءات المتعلقة بإعلان التعويض ، دققت المحاكم ما إذا يجوز تحقيق أثر مماثل بالنسبة للمطالبة بالدفع . 95. في القرار بشأن الإختصاص ، رأت المحاكم أنه ليس هناك عـدم شـرعية فـي محتـوى الإتفاقيات أو في أدائها . المدعى عليهما لا يزعمان الآن بعدم شرعية محتوى أو أداء اتفاقية
المدعية قد يكون من حقها الحصول على دفعات لأسباب أخرى . في مذكرتهما المؤرخـة في 29 أبريل 2016 أوضح المدعى عليهما أنه : إذا ، بصفتهما كمدعى عليهما ، يتمسكان بأن الإتفاقيات باطلة ، فإن أي إدعاء لتسديد ثمـن الغاز المسلم : بموجب ، اتفاقية شراء وبيع الغاز أو الإنتمان من أجل الإستثمار القائم بموجب اتفاق المشروع المشترك يقتصر على التعويض عن " الإثراء غير المشروع . إن حـدود الإثراء غير المشروع هو نتيجة لقانون العقود البنغلادشي ، إضافة إلى الإجتهاد الإنجليزي المستمر . إنه بديهي ، أنه لكي يبطل أحد الأطراف العقد أن لا يكون باستطاعته الإدعـاء بموجب هذا العقد ، وأن شركة Niko غير مخولة الحصول على أي إعفاء بموجب اتفـاق المشروع المشترك واتفاقية شراء وبيع الغاز . يجوز لشركة Niko فقط بالإدعاء للحصول على الإعفاء المحدود عن التعويض بموجب البند 64 و 65 من قانون العقود البنغلادشي . 13 101. عند مناقشة كيفية تحديد القيمة التي يحدد من خلالها إثراء شركة Petrobangla ، يشير المدعى عليهما إلى السعر الذي وافقت هذه الشركة على تسديده بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز ، مقارنة بالأسعار التي دفعتها شركة Petrobangla لمزودين آخرين . قدم المـدعى عليهما تقييماً من قبل خبير من أجل دعم إدعائهما بخسارة الغاز جراء الإنفجارين . حـدد هذا التقييم أنه خلال الفترة الممتـدة مـن الـعـام 2004 حتـى العـام 2015 دفعـت شركة Petrobangla لمزودي الغاز الآخرين ما بين 2.31 و 2.92 دولار أميركي لكـل ألف قدم مكعب ؛ وأن السعر المتوسط خلال هذه الفترة هو 2.69 دولار أميركي لكل ألف قدم مكعب ؛ 14 وأن السعر المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز هـو 1.75 دولار أميركي لكل ألف قدم مكعب . 102. يحتج المدعى عليهما أنه يجب تحديد إثرائهما ليس بالإستناد إلى السعر الذي قـبلا دفعـه للمزودين الآخرين إنما بالاستناد إلى السعر المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز . ويوضحان أن : ان الدلالة الأفضل لمعرفة " الثمن الذي يدفعـه الـشخص العاقـل فـي وضـع شـركة Petrobangla من أجل غاز حقل Feni هـو الـسـعر الـذي نـوقش بـيـن شـركة
Petrobangla وشركاء المشروع المشترك لحقل Feni . في حال اتفق الأطراف علـى السعر في معاملة على أساس تجاري بحث arm's lengh transaction ، يكـون هـذا المقياس الأفضل لسعر السوق للبضاعة ، خصوصا أنه هنا ، لا تتغير أي من شروط البيـع ما بين السعر الذي نوقش والسعر الإفتراضي . 15 103. إن المحكمة على علم أنه ، كما أشار المدعى عليهما على نحو صحيح ، 16 في هذه المرحلة لم تقم المدعية بأي إدعاء بالإثراء ؛ وأنه لا يجب على المحكمة إصدار قرار فـي هـذه المرحلة بالنسبة لذلك . لكن ، تستنتج المحكمة ، من تفسيرات المدعى عليهما حول إدعاءات محتملة بالإثراء ، أن المدعى عليهما لن يتعرضا لأي خسارة إذا قاما الآن بتسديد الـدفعات ثمن الغاز بالإستناد إلى السعر المتفق عليه في العقد والإدعاء لاحقاً بالفساد . وكمـا قـد أوضحا بنفسيهما ، سيتوجب عليهما أن يعوضا شركة Niko بسبب إثرائهما ، المقيم إستناداً إلى سعر العقد . 104. أخيراً ، ترى المحكمة أنها طلبت سابقاً في قرارها الأول الصادر بشأن المطالبـة بالـدفع وضع ترتيب مؤقت . فشل الأطراف في الإتفاق على الأساليب . إن الترتيبات المؤقتة التـي أمرت بها المحكمة في القرار الثاني الصادر بشأن المطالبة بالدفع كانت قد احبطت من قبل المدعى عليهما ، لا يوجد أي دليل أن المزيد من المحاولات في وضـع ترتيبـات مؤقتـة ستكون أكثر نجاحا . 105. تستنتج المحكمة أنه لا تبرير لتأجيل قرارها الثالث بشأن المطالبة بالدفع أو لتعليـق أثـره حتى يتم الفصل في الإدعاء بالفساد . يتوجب فورا على شركة Petrobangla تسديد المبالغ المستحقة . 7. الأمر الزجري للعام 2016 : 106 ، بتاريخ 12 مايو 2016 ، أبلغ المدعى عليهما المحكمة أمراً زجرياً آخراً صادرا عن محكمة في بنغلادش في ما يتعلق ، بين أمور أخرى ، بدفعات واجب تسديدها بموجب اتفاقية شـراء وبيع الغاز ( كما هو مشار إليه أعلاه ، يشار إليه بالأمر الزجري للعام 2016 ) .
107. أوضحت المحكمة أنها تتمتع بالإختصاص الحصري في ما يتعلق بطلبات الدفع بموجـب اتفاقية شراء وبيع الغاز بما فيها التدابير المؤقتة . وبالتالي لا يكون للأمر الزجري أي تأثير في واجب المدعى عليهما الدفع ، كما هو مؤكد في القرار الحالي . إن دولة بنغلادش ، بمـا فيها محاكمها ، هي ملزمة بتعهدها بموجب اتفاقية الإكسيد . 108. إذا كان المدعى عليهما يعتقدان أن الأمر الزجري الجديد يسبب صعوبات ، يكون عليهمـا تجاوز هذه الصعوبات . 109. بالنسبة الى طلب المدعية اتخاذ تدابير مؤقتة ، إن المحاكم قد أوضحت ذلـك بـشكـل تـام وأكدت ، مرة أخرى ، أن اختصاصها حصري وأن محاكم بنغلادش يجب أن تحتـرم هـذا الإختصاص الحصري . إنه على المدعى عليهما التعامل مع العقبات المحتملة في أدائهمـا بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز . 110. بالتالي يبدو أن طلب المدعية جدلي : لا حاجة الى المحاكم بأن تحكم على المدعى عليهمـا باتخاذ أي خطوة من أجل إزالة أو إيقاف أمر زجري لا تأثير له في واجباتهمـا الإمتثـال لقرارات هذه المحاكم . 111. غير أنه ، في الأمر الإجرائي المقبل ، ستدعو المحكمة المدعى عليهمـا للتعليـق وتطلـب معلومات محددة منهما وستدعو المدعية للنظر في ما إذا كانت ترغب في تعديل طلبها في ضوء هذا القرار والأمر الإجرائي . 8. قرار المحكمة : 110. بالإستناد إلى الحجج والدلائل المقدمة أمامها وبالنظر إلـى الإعتبــارات المبينـة أعـلاه المحكمة التحكيمية تقرر الآن الآتي : ( 1 ) تدفع فوراً شركة Petrobangla إلى شركة Niko ودون أي تقييـد مبلغـاً قـدره 312747'25 دولارا أميركيا و 337 139 ٬ 988 تاكا بنغلادشي ، إضافة إلى الفوائـد ( a ) بمبلغ 5,932,833 دولاراً أميركياً و 49,849,961 تاكا بنغلادشي و ( b ) ابتداء من تاريخ 12 يوليو 2014 بمعدل ستة أشهر LIBOR + % 2 للمبالغ في العملة الأميركية و 5 % للمبالغ في عملة التاكا البنغلادشية ، المتراكمة سنويا ؛
( 2 ) تسدد هذه الدفعات فوراً ولا تخضع لأي أمر معاكس من المحاكم في بنغلادش ؛ ( 3 ) بالنظر إلى الصعوبات التي نشأت في الماضي بالنسبة لتسديد المبلغ المستحق لصالح المدعية ، تضع المحكمة يدها على هذه المسألة حتى التسوية النهائية لهذه الدفعة . البروفسور Jan Paulsson البروفسور Paul Campbell McLachlan QC محكم Mr Michael E.Schneider رئيس مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون .