اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيمي - إجراءات - طلب فتح باب المرافعة - رفض الطلب -لا بطلان دون نص -عقد سابق - التشريع -لمخالفة النظام
المقرر قانوناً أن البطلان لا يقضى به إلاّ اذا نص القانون عليه كجزاء وأن البطلان يزول إذا تحققت الغاية من الإجراء، وأن مسألة إجابة الخصم لطلب فتح باب المرافعة ورفـض هـذا الطلب هو من إطلاقات هيئة التحكيم وقد نظمت المواد من (39) حتى (51) من قـانون التحكـيم إجراءات إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات ونظمت المواد من (25 حتـى 35) مـن ذات القانون إجراءات التحكيم وقد بينت المادتان(32،33)
أن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلـك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع وأن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعات لتمكين الطرفين مـن شرح موضوع الدعوى ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وقـد خلت نصوص المواد آنفة الذكر من النص على البطلان كجـزاء لمخالفتهـا - فـلا بطـلان إلاّ بنص. عقد الإيجار محل دعوى التحكيم قد انتهت مدته في 7/9/2007م إلا انه تجـدد لمـدة خمس سنوات تنتهي في 6/9/2012م، فإن القيد الذي أورده المشرع على حق المؤجر في زيادة الأجرة بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها يسري من تاريخ 20/5/2008م ولا يطبـق على عقد الإيجار الذي تجددت مدته بتاريخ 7/9/2007م ونفس الأمر فلا يسري عليه قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه لصدور بتاريخ 18/9/2007م وتكون شروط هذا العقـد محل دعوى التحكيم هي الواجبة التطبيق ولا يخضع للتشريعات المشار إليها ومـن ثـم إذ خالف حكم التحكيم القيد على حق المالك في زيادة الأجرة الوارد بهذه التشريعات، وطبـق القيمة الإيجارية المناسبة التي انتهى إليها تقرير الخبير، فإنه لا يكون خالف النظام العـام باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي العماني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 255 في هذا الصدد، ويكون النعي عليه بالبطـلان في هذا الـصدد فـي غيـر محلـه، خليـق بالرفض. (محكمة الاستئناف التجاريـة فـي مـسقط - الاستئناف رقـم 937/2009 -جلـسة (2010/5/24 ........ ........ وحيث إنه عن طلبات الدعوى أصلياً واحتياطياً، فإنها تنحصر في طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الجزء الثاني لمخالفته الإجراءات والنظام العام، وكذلك ببطلان الفقرة (2 ،3 (من حكم التحكيم الجزء الأول لمخالفته الإجراءات مما أثّر في الحكم في هذا الصدد، وكان المقرر قانوناً وفقاً للمادتين (52 ،53) من المرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997م بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، انه وإن كان يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين (53 ،54) من ذات المرسوم السلطاني إلا انه لا تقبل دعوى بطلان التحكيم، إلا في الأحوال المبينة في البنود (أ، ب، ج، د،هـ، و، ز) بالفقرة الأولى من المادة (53) وبالفقرة الثانية اذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان، وهذه الأحوال المشار إليها بالمادة المذكورة واردة على سبيل الحصر فإذا لم تتوافر إحداها تكون دعوى بطلان حكم التحكيم غير مقبولة، وكانت الدعوى الماثلة أقيمت على سند من البند (ز) من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة (53) ومؤدى البند (ز) اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في الحكم والفقرة الثانية أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي ومن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان، ولما كان ذلك وكان الطاعن مكتب ... للمحاماة مدعي البطلان ينعى بالسبب الأول من سببي البطلان على حكم التحكيم المطعون عليه في الجزء الأول المنهي للخصومة جزئياً الصادر بتاريخ 1/9/2009م بصدد البندين (3،2) منه وبإلغائهما فيما قضى به من استمرار إجراءات التحكيم للفصل في الشق من النزاع المتعلق بطلبات المدعي المقدمة على سبيل الاحتياط الكلي الخاصة بتجديد الأجرة المستحقة عن تمديد العقد للفترة من 7/9/2007م حتى 6/9/2013م وإبقاء الفصل في المصروفات وأتعاب التحكيم والمحاماة ومصروفات الخبير، وذلك للخطأ في الإجراءات وتناقض أسبابه وفي بيان ذلك ساق أوجهاً للبطلان ذكرها في بنوده (أ، ب، ج، د، هـ) بصحيفة الدعوى وحاصلها أن طالبة التحكيم – المطعون ضدها- تقدمت بطلب فتح باب المرافعة قبل النطق بحكم التحكيم الصادر في 10/9/2009م وتضمن الطلب الحكم لها على سبيل الاحتياط الكلي تحديد الأجرة المستحقة وزيادة الأجرة ولم تستجب هيئة التحكيم لهذا الطلب بإعادة فتح باب المرافعة وأصدرت حكمها في الجزء الأول بالفصل جزئياً في موضوع النزاع على سند من أن الطلب غير مثمر ويؤخر الفصل في الدعوى وأرجأت الفصل في الطلب الاحتياطي بشأن الأجرة المستحقة إلى أن فصلت فيه بالجزء الثاني من الحكم الصادر بتاريخ 14/9/2009م وأنه في ذلك مخالفة للإجراءات فلا تقبل طلبات من الخصوم بعد قفل باب المرافعة وأثر ذلك في الحكم بأن نص البند (2) منه باستمرار إجراءات التحكيم للفصل في الطلب الاحتياطي بشأن الأجرة عن تمديد العقد في الفترة من 7/9/2007م حتى 6/9/2012م كما شابه بطلان في الإجراءات بالبند (3) منه بإرجائه الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة ومصروفات الخبير، فإن هذا النعي بجميع الأوجه السالف ذكرها غير سديد ذلك أن المقرر قانوناً أن البطلان لا يقضى به إلا إذا نص القانون عليه كجزاء وأن البطلان يزول إذا تحققت الغاية من الإجراء، وأن مسألة إجابة الخصم لطلب فتح باب المرافعة ورفض هذا الطلب هو من إطلاقات هيئة التحكيم، وقد نظمت المواد من (39 حتى 51 (من قانون التحكيم إجراءات إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات، ونظمت المواد من (25 حتى 35) من ذات القانون إجراءات التحكيم، وقد بينت المادتان (32 ،33) إن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع، وأن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعات لتمكين الطرفين من شرح موضوع الدعوى، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وقد خلت نصوص المواد آنفة الذكر من النص على البطلان كجزاء لمخالفتها – فلا بطلان إلا بنص- ولما كانت هيئة التحكيم لم تستجب طلب إعادة فتح باب المرافعة وأصدرت حكمها في جزئه الأول المنهي جزئياً لشق من الخصومة ونص في البندين (2 ،3) منه- محل الطعن بالبطلان- على استمرار إجراءات التحكيم بشأن الأجرة المستحقة وتحديد قيمتها عن فترة تمديد العقد وبإبقاء الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة- وبعد ذلك مثل وكيلا طرفي التحكيم بعد النطق بالجزء الأول من الحكم الصادر 1/9/2009م وقد قرر الطرفان في جلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 8/9/2009م بأنهما فشلا في التسوية الودية وطلبا من هيئة التحكيم الفصل في النزاع وقدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي العماني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 257 مؤرخة 8/9/2009م في ذات الجلسة وتضمنت طلباته أمام هيئة التحكيم، فإن هذا الحضور من كلا الطرفين وإبداء طلباته ودفاعه بمذكرة أمام هيئة التحكيم يكون تحققت منه الغاية التي كانت مرجوة من طلب فتح باب المرافعة قبل النطق بالجزء الأول من حكم تحكيم وتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة بشأن طلبات المطعون ضدها الاحتياطية بصدد تحديد الأجرة المستحقة وزيادتها عن فترة تمديد العقد ومن ثم لا بطلان في إجراءات التحكيم اثر في الحكم، ويضحى النعي على حكم التحكيم على نحو ما سلف قد جاء في غير محله خليق بالرفض. وبالنسبة الى ما أثارته الطاعنة من مخالفة الإجراءات لصدور حكم التحكيم في الجزء الأول بإبقائه الفصل في المصروفات وأتعاب التحكيم والمحاماة ومصروفات الخبير، فإن هذا النعي في غير محله فلقد أورد حكم التحكيم في الجزء الأول بأسبابه بأنه يرجئ الفصل في هذه الطلبات الى حين صدور الجزء الثاني من الحكم المنهي للخصومة كلها، ثم فصلت هيئة التحكيم فيها بالجزء الثاني من الحكم الصادر بتاريخ 14/9/2009م الذي أنهى إجراءات وخصومة التحكيم بين الطرفين، وهو تطبيق لصحيح القانون ومن ثم لا بطلان في ذلك. وبالنسبة الى السبب الثاني من النعي على حكم التحكيم في الجزء الثاني الصادر بتحديد قيمة الأجرة المستحقة محسوبة بواقع 6 ر ع. . للمتر المربع الواحد للفترة من 7/9/2007م حتى 6/9/2012م بالبطلان لمخالفته النظام العام لكونه مخالفاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/9/2007م الذي حدد زيادة الأجرة المسموح بها للمالك بـ 15 %ثم حددها المرسوم 72 لسنة 2008م بـ 7 %في حين إن الزيادة التي حددها حكم التحكيم تجاوزت 100 % فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة (75) من قانون النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 1996م على أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، فهذا النص مؤداه الأثر الفوري والمباشر للتشريعات والقوانين فلا أثر رجعي لها إلا إذا نص فيها على ذلك ومن ثم لا تسري على العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بها فالقرار المشار إليه صدر بتاريخ 18/9/2007م كما صدر المرسوم 72 لسنة 2008م بتاريخ 20 مايو سنة 2008م وكان عقد الإيجار محل دعوى التحكيم قد انتهت مدته في 7/9/2007م إلا أنه تجدد لمدة خمس سنوات تنتهي في 6/9/2012م فإن القيد الذي أورده المشرع على حق المؤجر في زيادة الأجرة بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها يسري من تاريخ 20/5/2008م ولا يطبق على عقد الإيجار باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي العماني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 258 الذي تجددت مدته بتاريخ 7/9/2007م ونفس الأمر فلا يسري عليه قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه لصدوره بتاريخ 18/9/2007م وتكون شروط هذا العقد محل دعوى التحكيم هي الواجبة التطبيق ولا يخضع للتشريعات المشار إليها ومن ثم إذ خالف حكم التحكيم القيد الوارد على حق المالك في زيادة الأجرة الوارد في هذه التشريعات وطبق القيمة الإيجارية المناسبة التي انتهى إليها تقرير الخبير فإنه لا يكون خالف النظام العام في هذا الصدد ويكون النعي عليه بالبطلان في هذا الصدد في غير محله، خليق بالرفض، ومما تقدم يضحى أن النعي بالبطلان على حكم التحكيم في جزئيه الأول والثاني محل الدعوى الماثلة في غير الحالات المشار إليها بالمادة (53) من قانون التحكيم وتغدو دعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة في غير حالاتها ويتعين القضاء بعدم قبولها على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بالمادتين 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وألزمت رافعتها المصاريف.
أمين السر العضو العضو رئيس الجلسة
محمد بن سالم الراسبي - عاطف المأمون عبد السلام- عبد الصمد محمد سعيد محمد -الطاهر احمد مراسلو