اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 18 مارس 2015 ، طعن رقم 14-11571 ، شركة
استثمار نقطـة بيـع بموجـب عـقـد اسـتثمار شـعار ( contrat d'enseigne ) - التنازل عن نقطة البيـع - اقتراح الشركة على الشريك المستبعد دفع مبلغ معين لإعادة شـراء حصصه - نزاع حول قيمة هذه الحصص - رفـع النـزاع أمـام محكمـة نظاميـة - الـدفع بـعـدم اختصاص المحكمـة النظاميـة - محكمـة الاستئناف تـرد الـدفع بـعـدم الاختصاص – طعن بالتمييز - النزاع المرفوع أمام محكمة الاستئناف يتعلـق بـسداد قيمـة الحـصص الـتي يملكهـا الـشريك في رأسمـال الـشـركة - النظـام الـداخلي لهـذه الشركة يتضمن شرطا يسند الاختصاص إلى محكمة معينـة - محكمـة الاستئناف اسـتنتجت بدقـة أن شـرط التحكيم المنصوص عليه في عـقـد اسـتثمار الشعار متعذر التطبيق بشكل واضح - رفض الطعن بالتمييز
محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 18 مارس 2015 ، طعن رقم 14-11571
شركة Mousquetaires ضد السيد X
الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى.
تصدر القرار الآتي : حول السبب الوحيد [ ... ]:
حيث وفقاً للقرار المطعون فيه ( باريس ، 3 ديسمبر 2013 ) أن السيد X استثمر نقطة بيع " Ecomarche " بموجب عقد استثمار شعار ( contrat d'enseigne ) أبرمه مـع شـركة ITM التي تملك رأسمالها الشركة المدنية Mousquetaires ؛ وأنه بعد التنازل عن نقطة البيع، قامـت الجمعية العمومية للشركة المدنية Mousquetaires بشطب العقد ، وقررت إعادة شراء حصص السيد X .؛ وأنه نظراً إلى أن السيد X. اعترض على السعر ورفع النزاع إلى المحكمة، تمـسكت الشركة المدنية Mousquetaires بعدم اختصاص المحكمة النظامية ؛ حيث أن الشركة المدنية Mousquetaires تعترض على القرار، لأنـه رد الـدفع بعـدم الاختصاص؛ حيث إنه بتبيانها أن الدعوى المرفوعة أمامها تتعلق ليس بنزاع حول عقد استثمار الـشعار، بل بسداد قيمة الحصص التي يملكها السيد X. في رأسمال الشركة المدنيـة Mousquetaires الذي يتضمن نظامها الداخلي شرطاً يسند الاختصاص إلى محكمة معينة ، تكون محكمة الاستئناف استنتجت بدقة أن شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد استثمار الشعار كان متعـذراً تطبيقـه بشكل واضح ؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس قانوني.
لهذه الأسباب:
- ترفض الطعن.
- تحكم على الشركة المدنية Mousquetaires بدفع المصاريف.
- بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض الطلبات؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلـسة 18 مـارس 2015 العلنية.