الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / إجراءات تحكيمية أمام غرفة التجارة في زوريخ - عدم الفصل في الطلب المتعلق بأتعاب المحاماة بسبب عدم تسديد دفعة مسبقة على النفقات -

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    798

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية - 2011
( صادر في 23 يناير 2012
المحكمة المدنية الأولى:
،Corboz والقاضيين الأعضاء السيدين ،Klett مؤلفة من القاضي الرئيس السيدة
.Liatowitsch وLeeman : الكاتب
U : المدعون: الأول
V : الثاني
W : الثالث
شركة مغفلة X : الرابع
Stefan J. Schmid ممثلون بالدكتور
ضد
Y : المدعى عليهما: الأول
Z : الثاني
Barbara Spagno-Fritsche والسيدة Peter C. Schaufelberger ممثلان بالدكتور
الوقائع:
أ.
المدعي الثالث) هم محامون ) "W" المدعي الثاني)، و ) "V" المدعي الأول)، و ) "U" أ.أ
المدعي الرابع) فهي شركة مغفلة تعمل وفقًا لقوانين ) "X" أما ."A" منتمون الى المكتب نفسه في
المدعى عليه الأول) هو مواطن ) "B" ،"Y" .( جزر العذراء البريطانية (فيما يلي جميعًا: المدعون
."C" المدعى عليه الثاني) المؤتمن بدوره على ) "Z" لاتفي ناشط كمستثمر ورجل أعمال، ويدير
مملوكة من شركات "B" أ.ب في العام 1990 كانت البنى التحتية بكاملها في ميناء البلطيق
،"D" بإدارة الدولة. بعدها، تم تخصيصها تدريجيا. في العام 1993 تم تأسيس الشركة اللاتفية
المستخدم تحديدًا لشحن النفط وغيره من المواد الأولية. المدعى عليه "B" التي ش ّ غلت الميناء
بما يوازي 14.54 % من مجموع الأسهم). ) "D" الأول هو المالك المنتفع ل 6,984 سهمًا من
التي كان المدعى عليه الأول مساهمًا فيها، ،"E" في العام 1998 ، ملكت الشركة الإيرلندية
."D" %69 من أسهم
"E" 3 لتحويل الشركة - من مكتب محاماة المدعين 1 "E" في الوقت نفسه تقريبًا، تقدمت
شركة قابضة. والهدف من وراء إعادة الهيكلية هذه هو تخويل مشاركة خمسة مستثمرين في
وفرعها "F" الصيغة الجديدة. وقد تم الإتفاق في النهاية على أن تتألف الشركة القابضة الجديدة من
نيابة عن المالكين المنتفعين. والشركة "F" أسهم "H" كما تم الإتفاق على أن تملك ."G" الهولندي
وبالتالي لصالح المالكين المنتفعين في نهاية المطاف. ،"H" لصالح "D" تملك عندها أسهم "G"
التي تحمل بدورها 100 % من "F" حاملة ل 100 % من أسهم "H" في هذه التركيبة تكون
مملوكة بطريقة غير مباشرة "D" وعلى هذا الأساس تكون أسهم ."D" التي تملك أسهم "G" أسهم
والمدعي الأول. “I”, “J”, “K”, “Y” بنسبة 20 % لكل من.% مما رفع نسبة الأسهم التي يملكها باقي المالكين المنتفعين إلى 25 “K” بعد ذلك تم بيع
.% رافعة نسبة أسهمها إلى 50 “J” أسهم “I” 2006 تملكت - خلال العام 2005
وباقي المالكين المنتفعين. وبما أن كلا الطرفين “I” في العام 2005 ، نشأت خلافات بين
يملك 50 % من حقوق التصويت، كان من المستحيل الحصول على أغلبية أصوات المالكين
وبالنتيجة لم يكن بالإمكان إصدار تعليمات موحدة لمكتب محاماة ."D" المنتفعين بخصوص
."D" المالكة لأسهم "G" 3 في ما يتعلق بالشركة - المستدعين 1
في إمكانية بيع أسهمهم لمستثمر "D" أ.ج في العام 2006 ، تباحث المالكون المنتفعون ل
نمساوي. ولتحقيق تلك الغاية تفاوض الممثل القانوني للمدعى عليهما مع المدعي الأول لتحضير
المستندات اللازمة المتعلقة بحقوق الملكية.
3 تقريرًا حول الشركات السالفة - بتاريخ 21 أبريل 2006 ، قدم مكتب محاماة المدعين 1
الذكر مع عدة مرفقات للممثل القانوني للمدعى عليهما.
بتاريخ 20 مايو 2006 ، تم توقيع عقد وكالة بين المدعين والمدعى عليهما. وفي اليوم ذاته،
للمدعى عليهما مستندًا  وصف بأنه " تأكيد على مقتنيات إئتمانية". "H" قدم
وبين الشركة المنشأة "G" و "F"،"H" بتاريخ 11 يناير 2007 ، تم توقيع عقد بين الشركات
."L" إلى "D" بنقل 13,968 سهمًا تابعة ل "G" قامت بموجبه "L" حديثًا
وفي رسالة تاريخ 9 أبريل 2010 ، أنهى المدعى عليهما "عقد الوكالة" تاريخ 20 مايو
2006 بدون إنذار مسبق مطالبين بتصريح شامل عن نشاط المدعين في إطار عقد الوكالة.
ب.
ب.أ بتاريخ 31 أغسطس 2010 ، باشر المدعى عليهما إجراءات تحكيمية ضد المدعين وفقًا
لقواعد التحكيم الدولية السويسرية.
بتاريخ 15 نوفمبر 2010 عينت غرفة التجارة في زوريخ محكمًا منفردًا. قدم المدعى
عليهما العديد من الطلبات المفصلة للحصول على معلومات على صلة بعقد الوكالة تاريخ 20
ال 13,968 "D" كما بأسهم ،"L" و "F"،"H" مايو 2006 ، وخصوصًا في ما يتعلق بالشركات
."L" المملوكة سابقًا من
طالب المدعون في الأساس برد الطلب. كما طالبوا إستطرادًا ومقابلة بإلزام المدعى عليهما
بدفع الأتعاب المستحقة.
ب.ب لم يفصل المحكم في قراره التحكيمي تاريخ 30 يونيو 2011 بطلب المدعين المقابل
المتعلق بأتعابهم بسبب عدم تسديد دفعة مسبقة على النفقات. وقد أيد معظم الطلبات المفصلة
المقدمة من المدعى عليهما للحصول على معلومات، فيما رد جميع الطلبات الاخرى. وقرر بأن
نفقات الإجراءات البالغة قيمتها 56,800 فرنك سويسري سوف تغطى بمبلغ ال 55,400 فرنك
سويسري الذي أودعه المدعى عليه الأول، فيما الرصيد المتبقي بقيمة 1,400 فرنك سويسري
سوف يدفعه المدعون. إضافة الى ذلك، تم إلزام المدعين بتسديد مبلغ 53,776 فرنكًا سويسريًا
للمدعى عليه الأول كتعويض عن نفقات الإجراءات ومبلغ 100,972.20 فرنك سويسري مقابل
نفقات التحكيم.
ج. في الطعن المدني المقدم أمام المحكمة الفدرالية طالب المدعون بإبطال القرار التحكيمي
الصادر عن غرفة التجارة في زوريخ بتاريخ 30 يونيو 2011 . وإستطرادًا إبطال القرار
التحكيمي بالنسبة الى المدعيين الثاني والثالث وإستطرادًا أكثر بالنسبة الى المدعي الثاني فقط.
طالب كل من المدعى عليهما والمحكم رد الطعن.
د.
بتاريخ 3 أكتوبر 2011 ، أوقفت المحكمة الفدرالية تنفيذ القرار التحكيمي.
الأسباب:
.1
192 من - في مج ال التحك يم الدولي، يسمح بالطعن المدني ، وفقًا لشروط المادة 190
.7BGG 1) من ال ) 6 والمادة 77 PILA الهو إختصار شائع باللغة الإنكليزية لعبارة "القانون الفدرالي المتعّلق بالقانون الدولي الخاص"، تاريخ 18 ديسمبر “PILA” -6
.1987
هو إختصار باللغة الألمانية للقانون الفدرالي تاريخ 17 حزيران 2005 المنظم لعمل المحكمة الفدرالية. "BGG" -7
1.1
بما أن المدعي الرابع والمدعى عليهما لم يتخذوا محل إقامة أو مركزًا أو مكانًا معتادًا للسكن
في سويسرا في الوقت المفروض، وبما أن الأطراف لم يسقطوا كتابة أحكام الفصل 12 من
يكون مركز التحكيم في هذه القضية في زوريخ. ،PILA ال2.1
فيما، .(...) PILA 2) من التُقبل فقط أسباب الطعن المحددة حصرًا في المادة 190
تنظر المحكمة الفدرالية فقط في الأسباب المشار إليها في ،BGG 3) من وفقًا للمادة 77
2) من ) الطعن المقدم أمامها؛ يتعلق هذا الأمر بواجب تقديم أسباب تحددها المادة 106
حول مخالفة الحقوق الدستورية والقانون الكانتوني وما بين الكانتوني. فالطعن ذو ، BGG ال
الطابع الإستئنافي غير مسموح به (...).
3.1
بنت المحكمة الفدرالية قرارها على النتائج في الوقائع التي توصلت إليها الهيئة التحكيمية
ولايجوز للمحكمة أن تصحح أو تستكمل هذه النتائج في .(BGG 1) من ال ) (المادة 105
الوقائع حتى ولو تبين لها بوضوح عدم دقتها أو مخالفتها القانون في إطار مفهوم المادة 95 من
.(...) BGG ال
إلا أنه يمكن للمحكمة الفدرالية مراجعة النتائج في وقائع القرار التحكيمي المطعون فيه، في
موجهة ضد تلك PILA 2) من ال ) حال كانت بعض أسباب الطعن في إطار مفهوم المادة 190
النتائج في الوقائع أو في حال الأخذ إستثنائيًا بأدلة جديدة (...). فالطرف الذي يطالب إستثنائيًا
بأن تقوم المحكمة الفدرالية بتصحيح أو استكمال النتائج في وقائع القرار التحكيمي المطعون فيه،
يجب أن يبين بالإشارة الى السجلات أن الإدلاءات في الوقائع ذات الصلة قد تمت خلال
الإجراءات التحكيمية وبالتوافق مع القواعد الإجرائية.
.2
كشاهد يشكِّل مخالفة لحقه في (...) .M أدلى المدعون بأن رفض الإستماع الى المحامي
.(PILA من ال (d) (2) الإستماع إليه (المادة 190
باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
803
1.2
بالطعن المتعلق فقط بالقواعد الإجرائية الإلزامية، PILA من ال (d) (2) تسمح المادة 190
تبعًا لذلك يجب على الهيئة التحكيمية أن تلتزم تحديدًا حق .PILA 3) من ال ) وفقًا للمادة 182
الأطراف في الإستماع إليهم. بإستثناء الحق في الحصول على الأسباب، إن ذلك يتعّلق بالحق
8 (...). فالإجتهاد إستنتج من ذلك تحديدًا حق الأطراف BV (2) الدستوري المحدد في المادة 29
في التعليق على أي من الوقائع المهمة التي بني عليها القرار، وبتقديم حججهم القانونية، وبإثبات
إدلاءاتهم في الوقائع المؤثرة في القرار بواسطة أدلة ذات صلة مقدمة في الوقت المحدد وبالتوافق
مع القواعد المرعية الإجراء، وبالمشاركة في جلسات المحاكمة وبالوصول إلى السجلات (...).
كذلك الأمر في الإجراءات التحكيمية حيث الحق في الإستماع ليس مطلقًا أيضًا. ذلك أن
الهيئة التحكيمية ليست ممنوعة من الأخذ فقط بالوقائع المرتبطة بالإثباتات التي تعتبرها جوهرية
وذات صلة بالموضوع (...). لذا في إمكان الهيئة التحكيمية صرف النظر عن الإستماع إلى
إثباتات معينة كوسيلة إثبات عندما يتعلق الأمر بواقعة لا صلة لها بالموضوع، وحين يكون الدليل
المقدم غير عملي بشكل واضح، أو حين تكون الهيئة التحكيمية قد كونت رأيًا بالإستناد الى الأدلة
المجمعة مسبقًا، وبعد أن تستنتج من خلال التقييم المسبق لتلك الأدلة بأن أي دليل إضافي لن
يكون مؤثرًا في القضية (...). بالإمكان مراجعة، خلال إجراءات الإبطال، التقييم المسبق للأدلة
الذي قامت به هيئة تحكيمية دولية، إنما فقط في ما يتعلق حصرًا بمخالفة النظام العام (...).
2.2
بواسطة (...).M تجاهل المدعون هذه المبادئ عند اعتبارهم مسألة الإستماع الى الشاهد
المساندة القضائية ذات صلة بالموضوع، خلافًا لما نص عليه القرار التحكيمي وعند إنتقادهم
الأسباب التي بنت عليها الهيئة التحكيمية قرارها رفض الإستماع الى الشاهد، كما لو كانت هذه
إجراءات إستئناف عادية.
بعد جلسة الإستماع تاريخ 13 مايو 2011 ، أصدر المحكم بالإشارة الى القواعد الإجرائية
المرعية الإجراء أمرًا إجرائيًا رقم 5 تاريخ 6 يونيو 2011 أعلن فيه عدم تقديم المدعين إفادات
مع جوابهم على أبعد تقدير. (...) .M الشاهد
هو إختصار باللغة الألمانية للدستور الفدرالي السويسري. "BV" -8
أكثر من ذلك، يتبين من خلال الحجج نفسها التي ساقها المدعون بأن الشاهد كان جاهزًا
للإدلاء بشهادته، وبالتالي كان بامكانهم إما تقديم إفادات الشاهد أو على الأقل الإشارة خلال مهلة
جوابهم أنه بالرغم من جهودهم لم يتمكنوا من تقديم مثل تلك المستندات في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، عّلل المحكم في الأمر الإجرائي نفسه رفضه الإستماع الى الشاهد من
خلال القنوات القضائية معتبرًا أن الإثبات لم يكن ذي صلة بالموضوع وأن الشاهد لم يشارك
كطرف أو كممثل لأحد الأطراف بالنظر الى الوكالة موضوع النزاع في حين أن معنى وآلية
الحقوق المشتركة منصوص عليها في مستند التأكيد على مقتنيات إئتمانية.
في أمر إجرائي آخر رقم 6 تاريخ 14 يونيو 2011 ، حيث تم رد طلب المدعين بإعادة
النظر، أكّد المحكم وجهة نظره بأن الدليل المقترح لم يكن ذا صلة بالموضوع، وأشار إلى أن
بالمفاوضات التعاقدية ولماذا يجب على شهادته أن (...) .M المدعين لم يثبتوا لأي مدى شارك
تكون ذات صلة بالنظر الى الإتفاقيات التعاقدية موضوع النزاع.
لم يكشف المدعون عن أية مخالفة للحق في الإستماع عندما تقدموا بطعن ذي طابع إستئنافي
حول الأسباب التي بنت عليها الهيئة التحكيمية قرارها رفض الإستماع الى الشاهد بواسطة
المساندة قضائية، وعندما يكتفون بمقابلة وجهة نظرهم حول القضية ورأيهم القانوني في ما يتعلق
باستخدام (المزعوم أنه مشترك) حق الحصول على معلومات، مقابلتها مع الأسباب الواردة في
القرار التحكيمي. كما أنهم عرضوا أسبابًا للإبطال لا ترقى الى تلك التي ينص عليها القانون
عندما أدلوا بأن الهيئة التحكيمية قد قيمت الوقائع بشكل تعسفي (PILA 2) من لمادة 190
أو بما يتعارض مع السجلات.
يجب رد إدلاءات المدعين في مدى إحتجاجهم أمام المحكمة الفدرالية - بما يتعارض مع
بأن الشاهد (BGG 1) من ال ) النتائج في الوقائع التي توصل إليها المحكم – (أنظر المادة 99
شارك بالمفاوضات لإتمام إتفاقيات الوكالة مع المالكين المنتفعين الأربعة. كما لم يدلِ المدعون
من (e) (2) بأن التقييم المسبق للإثباتات من قبل المحكم هو مخالف للنظام العام (المادة 190
.(PILA ال
في ،(PILA من ال (d) (2) لذلك يكون الإدلاء بمخالفة الحق في الإستماع (المادة 190
بواسطة قنوات قضائية، غير مبرر. (...) .M ما يتعلق بطلب الإستماع الى الشاهد
1.3
تحت العنوان الفرعي "مخالفة أوضاع الأطراف الثالثين المحمية" أدلى المدعون بعدم
وبمخالفة النظام العام (المادة (PILA من ال (d) (2) إختصاص الهيئة التحكيمية (المادة 190
.(PILA من ال (E) (2) 190
(E) و (d) (2) إلا أن المدعين لم يبينوا بأي حال لأي مدى يكون الطعن وفقًا للمادة 190
3) من ) ممكنًا، مخالفين بذلك الشرط القانوني بتبيان الأسباب (المادة 77 PILA من ال
كما أنهم لم يثبتوا وجود أية مخالفة لقواعد الإختصاص أو للنظام العام عند إدلائهم .(BGG ال
بأن المحكم، بطريقة تناوله مسألة تقييد واجب تأمين المعلومات، وفقًا لعقد الوكالة بسبب الإمتياز
المتأتي من علاقة المحامي بوكيله، قد أدلى بأسباب "عصية على الفهم أو غير قانونية بشكل
واضح وتعسفية".
بغض النظر عن واقعة اعتماد المدعين بالتفصيل على وقائع مزعومة ليس لها وجود في القرار
أو على تلك التي وقعت بعد صدوره (BGG 1) من ال ) التحكيمي المطعون فيه (أنظر المادة 105
إنهم في الحقيقة ينتقدون فقط وبطريقة مقبولة الأسباب التي بني ،(BGG 1) من ال ) (أنظر المادة 99
عليها القرار التحكيمي المطعون فيه، والذي رد فيه المحكم إعتراضهم المبني أساسًا على الإمتياز المتأتي
من علاقة المحامي بوكيله بالنظر لواجبهم التعاقدي بتأمين المعلومات. وبالتالي لا أساس لحجج المدعين.
2.3
لم يبين المدعون وجود أية مخالفة للنظام العام عند إدلائهم بأن النتائج في الوقائع في القرار
التحكيمي، بالنسبة الى وظائف المدعي رقم 2، هي خاطئة ومتعارضة مع السجلات. كما أنهم
عرضوا أسبابًا للإبطال لا ترقى لتلك التي ينص عليها القانون، عندما أدلوا بأن القرار التحكيمي
3 بتأمين المعلومات. وفقًا لإجتهاد - المطعون فيه لم يتضمن تعليلا لمسألة وجوب قيام المدعين 1
الح ّ ق في المطالبة بالأسباب (...). PILA من ال (d) (2) المحكمة الفدرالية، لا تمنح المادة 190
3.3
(BGG 3) من ال ) أيضًا، تم إغفال مسألة وجوب عرض أسباب الطعن المدني (المادة 77
عند عرض الحجج في الطعن تحت العنوان الفرعي "عدم قيام المدعيين 2 و 3 بنشاطات ذات
صلة بالموضوع". تقدم المدعون فقط بطعن ذي طابع إستئنافي ضد القرار التحكيمي المطعون فيه
بالإحالة على العديد من المستندات المقدمة خلال الإجراءات التحكيمية.
.4
من (c) (2) أدلى المدعون أن الهيئة التحكيمية لم تفصل في أحد المطالب (المادة 190
.(PILA ال
1.4
في "L" أدلى المدعون بأن المدعى عليهما طلبا منذ البداية التصريح بالأسهم التي تملكها
أما في جوابهما فقد عدل المدعى عليهما مطالبهما بحيث اقتصرت فقط على تسليمهما ."D"
صورًا عن شهادات الأسهم، الأمر الذي يعد بمثابة تنازل جزئي عن الطلب، ويجب بالتالي أن
يؤخذ بعين الإعتبار لمصلحة المدعين – كنتيجة للقيمة العالية للأسهم– حين تم إقرار النفقات.
2.4
لا أساس لإدلاءات المدعين، الذين صرحوا بأنفسهم بأن المدعى عليهما قد عدلا مطالبهما
الأساسية وبأن مطلبهما الأخير لم يتضمن أي طلب تصريح عن الأسهم، حتى وفقًا لما عرضوه
في الطعن. فهذا المطلب قد تم تقييمه من قبل المحكم ولا مجال للقول بعدم فصله في بعض
المطالب.
في حال تم قبول تعديل المدعى عليهما لمطالبهما الأساسية أم لا، وفي حال اعتبار هذا الأمر
تعدي ً لا للمطالب أو تنازل عنها، كما يدعي المدعون، وما هي نتائج ذلك على النفقات، كلّ ذلك
يقرر وفقًا للقواعد المطبقة على التحكيم.
بالنظر لإدلاء المدعين بأن التعديل كان يجب أن يؤدي الى تقييم مختلف للنفقات، فإنهم
يحتجون فقط بتطبيق غير دقيق للقوعد الإجرائية، بدون التذرع بأي من أسباب الإبطال
.PILA 2) من ال ) المنصوص عليها في المادة 190
بغض النظر عما سبق قوله، يكون إدلاء المدعين، بأن المدعى عليهما طلبا التصريح عن
لا أساس له. فالمدعى عليهما كانا قد أوضحا في طلب التحكيم ،"D" في "L" الأسهم التي تملكها
تاريخ 31 آب 2011 ، والمشار إليه على نحو ملائم في جوابهما على الطعن، بأن الإجراءات
موضوعًا للتحكيم. "D" التحكيمية تتعلق فقط بتسليم المدعين للحسابات، بينما لم يكن نقل أسهم
وبالتالي تكون الإدلاءات حول النتائج المترتبة على النفقات فاقدة لأي صلة بالموضوع، والتي
حاول المدعون ربطها بالتنازل المزعوم عن طلب التصريح عن الأسهم.
مرة أخرى، لم يشر المدعون الى أية مخالفة للحق في الإستماع، عندما أدلوا بأن الهيئة
التحكيمية لم تبرر بشكل كافٍ تحديدها قيمة الطلب (...)، وأدلوا تبعًا لذلك بوجوب زيادة قيمة
المبلغ موضوع النزاع.
وبالتالي يكون الإدلاء بعدم فصل الهيئة التحكيمية في أحد المطالب لا أساس له.
لا يوجد في الطعن أي سبب كافٍ للإبطال متعلق بالنفقات. وفي هذا الصدد أيضًا، ينتقد
المدعون على نحو غير مقبول تحديد قيمة الطلب من قبل المحكم، وكذلك القرار حول النفقات،
مدعين أن المحكم قد تعسف في تصرفه، ولم يبينوا أيسبب مقبول للمطالبة بالإبطال.
.5
يتبين أن لا أساس للطعن، ويجب بالتالي رده في حدود قابلية الدعوى للطعن. وفي ضوء
النتائج المترتبة على الإجراءات يجب على كلٍ من المدعين على حدة تسديد النفقات وتعويض
المدعى عليهما عن الإجراءات الفدرالية (...).
لذلك تحكم المحكمة الفدرالية:
.1
رد الطعن في حدود مدى قابلية الدعوى للطعن.
.2
تحميل المدعين كل على حدة، وبحصص متساوية فيما بينهم، النفقات القضائية البالغة
10,000 فرنك سويسري.
.3
يجب على المدعين كل واحد منهم على حدة، وبحصص متساوية فيما بينهم تسديد مبلغ
12,000 فرنك سويسري للمدعى عليهما نتيجة الإجراءات القضائية الفدرالية.
تبليغ هذا الحكم كتابة الى الأطراف والهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة في زوريخ.
. صدر في لوزان في 23 يناير 2012
باسم المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية.