الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي -دفع ببطلانه - طعن بتزوير شرط التحكيم من اختصاص المحكم - الرقابة القضائية على حكم المحكم الأجنبي - تثبت من عدم مخالفة للمرسوم الإتحاد بالإنضمام الى إتفاقية نيويورك - اجراءات التحكيم - الأصل هوانها روعيت

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة دبي غير مختصة بنظر النزاع في ما يتعلق بالدفع ببطلان حكمي التحكيم موضوع
الدعوى او الطعن بالتزوير في شرط التحكيم، حيث ينعقد الإختصاص للمحكم الذي فصل في
حكمي التحكيم.
الرقابة القضائية على حكم المحكم الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف بالحكم الأجنبي
وتنفيذه، انما يقتصر على التثبت من عدم مخالفته لما ورد في المرسوم الاتحادي الذي قضى
بانضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
من المقرر قانونًا ان الأصل في اجراءات التحكيم ان تكون روعيت وعلى من يدعي انها
قد خولفت اقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
(محكمة دبي الابتدائية- في الدعوى رقم 268 لسنة 2010 تجاري كلي- تاريخ
(2011/1/12
............
............
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية، فإن الحكمين الصادرين من المحكم المطلوب
الاعتراف بهما وتنفيذهما، بلا شك حكمان اجنبيان، حيث صدرا خارج دولة الإمارات العربية
المتحدة، حيث صدرا في لندن، وفقًا لاتفاقية نيويورك في شأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية
وتنفيذها والتي صدقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43
لسنة 2006 م، مما يدل على ان الحكمين الصادرين المطلوب الاعتراف بهما او إبطالهما حكمين
4 من قانون الاجراءات المدنية لسنة / اجنبيين، وحيث انه من المقرر قانونًا، وفقًا للمادة 121
1992 م وما جرى واستقر عليه قضاء التمييز بدبي انه يجب ان يصدر حكم المحكم في دولة
الإمارات العربية المتحدة وإلا أتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد
3 منه على انه "في التحكيم الذي يتم بين / أجنبي، كما انه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 213
الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين ان يسلموا صورة من الحكم الى كل طرف خلال
خمسة ايام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق او ابطال القرار بناء على طلب
احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
1 من ذات القانون على انه "لا ينفذ حكم / كما انه من المقرر قانونًا وفقًا لأحكام المادة 215
المحكمين، الاّ اذا صادقت عليه المحكمة التي اودع الحكم قلم كتابها، وذلك بعد الإطلاع على
الحكم ووثيقة التحكيم."
حيث تقضي المحكمة على هد ى من ذلك، واقتداء به، فإن التصديق على أحكام المحكمين
الصادر داخل دولة الامارات هي وحدها التي تدخل في ولاية المحاكم الوطنية دون احكام
المحكمين الصادرة في دولة اجنبية يستوي في ذلك ان تكون هذه الأحكام، مما يجوز التصديق
عليها في الدولة التي صدرت فيها من عدمه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادتان 235 و
236 من ذات القانون الواردتان في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين
الصادرة في بلد أجنبي، حيث أجاز المشرع لمحاكم دولة الإمارات العربية الأمر بتنفيذها في
الدولة بعد ان تتحقق المحكمة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من القانون.
22 من ، وحيث ان قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية، وفقًا لأحكام المواد 21
قانون المعاملات المدنية يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها
الاجراءات ما لم يكن هناك معاهدة دولية نافذة في الدولة تتعارض احكامها مع تلك القواعد.
وحيث انه من الثابت ان دولة الإمارات العربية المتحدة، قد انضمت الى اتفاقية نيويورك
للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (بالمرسوم 43 ) لسنة 2006 حيث نص في المادة
الأول
1/ تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى ما صدرت هذه
القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها،
وتنطبق ايضًا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يصدرها
محكمون معينون لكل قضية، بل يشمل ايضًا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمة
المختارة بواسطة الأطراف.
3/ يجوز لأية دولة عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها او عند
الإخطار بمد نطاق العمل بها، وفقًا لمادتها العاشرة ان تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لن
تطبق الاتفاقية، الا بالنسبة الى الإعتراف بالقرارات الصادرة في اراضي دولة متعاقدة اخرى
ولتنفيذ هذه القرارات، كما نصت أحكام المادة ( 3) على كل دولة متعاقدة ان تعترف بقرارات
التحكيم كقرارات ملزمة، وأن تقوم بتنفيذها وفقًا للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج
فيه بالقرار طبقًا للشروط الواردة في المواد التالية... الخ...
كما نصت أحكام المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه انه يشترط للحصول على الاعتراف
والتنفيذ على حكم التحكيم المطلوب الاعتراف به ان يقدم مقدم الطلب القرار الأصلي او الاتفاق
الأصلي مصدقًا عليه حسب الأصول المتبعة او نسخة منه معتمدة حسب الأصول ومترجمة للغة
الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار.
وحيث انه من المقرر قانونًا وفقًا لأحكام المادة " 15 " من المرسوم المذكور انه لا يجوز
رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، الاّ اذا قدم
ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يطلب اليها الاعتراف والتنفيذ ما يتثبت":
( أ) ان طرفي الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية كان بمقتضى القانون المنطبق عليهما،
في حالة من حالات انعدام الأهلية، او كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى
القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق، او اذا لم يكن هناك ما يشير الى ذلك،
بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه.
( ب) ان الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم او
بإجراء التحكيم او كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته او...
(ج) ان القرار يتناول خلافًا لما تتوقعه او تتضمنه شروط الإحالة للتحكيم ويتضمن
قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة الى التحكيم الخ...
(د) ان تشكيل هيئة للتحكيم او ان اجراءات التحكيم لم تكن وفقًا لاتفاق الطرفين او لم تكن
وفقًا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، او...
(ه) ان القرار لم يصبح بعد ملزمًا للطرفين او انه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة
مختصة في البلد الذي صدر فيه او بموجب قانون هذا البلد.
(و) يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه، اذا تبين للسلطة المختصة
في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.
(أ) انه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقًا لقانون ذلك البلد،
(ب) ان الاعتراف بالقرار او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.
حيث تقضي المحكمة على هدى من ذلك، واقتداء به، بأن محكمة دبي غير مختصة بنظر
النزاع، فيما يتعلق بالدفع ببطلان حكمي التحكيم موضوع الدعوى او الطعن بالتزوير في شرط
التحكيم، حيث ينعقد الاختصاص للمحكم الذي فصل في حكمي التحكيم، مما يجعل الإدعاء
ببطلان حكمي التحكيم او الطعن بالتزوير بلا سند من القانون او الواقع، مما يتعين الالتفات
عنهما، وتقضي المحكمة برفضه.
وحيث ان الرقابة القضائية على حكم المحكم الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف بالحكم
الأجنبي وتنفيذه، إنما يقتصر على التثبت من عدم مخالفته، لما ورد في المرسوم الاتحادي الذي
قضى بانضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
وذلك باستيفائه لمقومات الحكم الشكلية والموضوعية والمتطلبة في المرسوم المذكور الواردة
في المواد 4 و 5 منه من كون ان الحكمين التحكيميين موضوع الدعوى مصدقان أصو ً لا حسب
الأصول المتبعة، وحيث ان المدعى عليها أصليًا لم تقدم الى المحكمة ما يعارض ويخالف
الاعتراف بالحكمين موضوع الدعوى، وفقًا للحالات التي وردت في المادة ( 5) من المرسوم
المذكور آنفًا.
ولما كان ذلك، وكان حكما التحكيم موضوع الدعوى قد استوفيا الشروط الواردة في
المرسوم ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعى عليها الأصلية من مطاعن ودفوع لإبطاله، وحيث
انه من المقرر قانونًا أن الأصل في اجراءات التحكيم ان تكون قد روعيت، وعلى من يدعي انها
قد خولفت إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات
المثبتة بحكم المحكمين.
ولما كان ذلك كذلك، تقضي معه المحكمة للمدعية في الدعوى الأصلية بالاعتراف على
قراري التحكيم موضوع الدعوى.
..........
..........
امين السر                              العضو                                العضو                                        رئيس الدائرة
سلامة محمد حميدان                احمد فخر الدين حميدة حيدر      عبد الرحيم حاج عمر                     مصطفى محمود الشرقاوي