القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني
يجمع الفقهاء على إخضاع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة، لذا فإن القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم الإلكتروني يتعين تحديده في ظل مبدأ قانون إرادة أطراف التحكيم الإلكتروني.
ويقوم أطراف التحكيم باختيار القواعد الإجرائية التي تحكم سير إجراءات التحكيم الإلكتروني في اتفاق التحكيم، وقد يتفق الأطراف على إسناد تلك المهمة لهيئة التحكيم الإلكتروني بالنيابة عنهم، أو على اختيار أحكام قانون معين أو على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة مركز تحكيم معين.
وفي حالة التحكيم الإلكتروني المؤسسي فإن مركز التحكيم الإلكتروني المؤسسي سيقوم بتطبيق إجراءات التحكيم الإلكتروني المنصوص عليها في لوائحه الداخلية كالمحكمة القضائية .