اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / إجراءات المرافعة في خصومة التحكيم بيان الدعوى أمام هيئة التحكيم :
تطلب القانون ( م / ۳۰ ) من المدعي ( المتحكم ) أن يرسل إلى المدعى عليه ( المحتكم ضده ( وإلى كل واحد من المحتكمين بيان مكتوباً بدعواه .
ويحدد اتفاق الطرفين الموعد الذي يتعين إرسال بيان الدعوى خلاله ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق تحدد هيئة التحكيــم
هذا الميعاد .
وقد نص القانون ( م / ۳۰ ) على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها هذا البيان التي يجب أن يشملها هذا الاتفاق وهي :
(أ) اسم المدعي وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وهم أص م أطراف راف التحكيم الذين تنصرف إليهم آثاره .
(ب) شرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وبذلك يتحدد موضوع النزاع الذي يتقيد المحكمون بعدم تجاوزه وعدم الفصل إلا فيه .
ويتحدد كذلك البنيان الواقعي لخصومة التحكيم وهو من عمل الخصوم فلا يجوز للمحكم شأنه في ذلك شأن القاضي أن يغير في هذا البنيان فلا يضيف واقعا من عنده وإلا يكون قد غير سبب الطلب أو موضوعه مما يبطل حكمه لخروجه عن اتفاق الخصوم .
(ج) طلبات المدعي أي ادعاءاته التي يطلب من هيئة التحكيم الفصل فيها . ويمكن بطبيعة الحال تغيير هذه الطلبات أثناء المرافعة حسب موقف المدعي عليه والعبرة دائما بالطلبات الختامية .
(د) كل أمر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان إذا وجد اتفاق في هذا الشأن .
إعلان المدعي عليه ببيان الدعوى ورده علـى بـيــان الدعوى بمذكرة مكتوبة :
يرسل المدعي إلى المدعي عليه بيان الدعوى بأحد الطرق المحددة في المادة السابعة وعلى المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه، أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل إلى كل من المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى (م۲/۳۰) .
جزاء مخالفة المدعي والمدعي عليه القواعد المتعلقة بتقديم بيان الدعوى والرد عليه :
(أ) إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً بدعواه على النــــــو الذي تطلبته المادة ۳۰ من القانون وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (م/٣٤) .
ونلاحظ أن النص قد جعل الأمر واجباً على هيئة التحكيم ولم يجعل الأمر جوازياً لها . ولكنه قيدها في جميع الأحوال بما يتفق عليه الطرفان فإذا لم يتمسك المدعي عليه بالمخالفة. التي وقعت من المدعي وحضر جلسات التحكيم كان ذلك اتفاقاً ضمنياً من الخصوم على عدم التمسك بإنهاء الإجراءات والاستمرار في إجراءات التحكيم .
(ب) وإذا لم يقدم المدعي بدفاعه وفقاً ٢/٣٠ من قانون التحكيم وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً مــــــن المدعي عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ويعني ذلك أن عدم تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه لا يحول دون الاستمرار في إجراءات التحكيم ولا مانع بطبيعة الحال من السماح له بتقديم مذكرة الدفاع في جلسة لاحقة وذلك حتى لا يحدث إخلال بحق الدفاع
وفي جميع الأحوال يتعين إعمال اتفاق الطرفان صريحاً كان أم ضمنيا .