تنظم مؤسسات ومراكز التحكيم الدولية قواعد إجراءات الدعوي التحكيمية، لذلك فإنه متى تم الاتفاق بين طرفي النزاع، على تطبيق قواعد الإجراءات التحكيمية الواردة في قواعد أية منظمة التحكيم، وجب الالتزام بهذه القواعد من قبل هيئة التحكيم دون القواعد الواردة في التشريع التحكيمي.
أنه" لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها..."