الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / مخالفة أحد إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة أحد إجراءات التحكيم

 إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا.

أنه لكي يعتبر أحد الخصوم في دعوى التحكيم، متنازلا عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم.

إستمرار الطرف، الذي يتمسك بالمخالفة، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة. 

وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول. وقد أثارت عبارة "وقت معقول بعض اعتراضات من أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية بالمجلس.

توثيق هذا الكاتب

ومن البديهي أنه لا يجوز التمسك بعدم الاعتراض، إذا كانت المخالفة التي يتمسك بها أحد الطرفين، من شأنها أن تهدر قاعدة تتعلق بالنظام العام .