لطرفي التحكيم سواء تعلق بالتحكيم في العلامات التجارية أو غيرها، الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم في الفصل في منازعة العلامة التجارية، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو مركز للتحكيم، كما لهم تحديد كيفية ووقت اختيارهم أطراف التحكيم.
فاذا لم يوجد مثل الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.