الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / إجراءات متبعة فى حالة التحكيم الخاص

  • الاسم

    د. عصام رجب بيوض التميمي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    349
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

عند إتباع التحكيم الخاص كقاعدة عامة لا يلتزم المحكمين بإتباع إجراءات معينة إلا إذا اتفق الطرفان على إتباع قواعد إجراءائية أو قانونية معينة وتقضى بعض القوانين على وجوب إتباع المحكمين لقواعد الإجراءات الموجودة في قانون المرافعات مالم يوافق الإطراف صراحة على غير ذلك.

يحث المحكمين على المحكمة إتباع الأوضاع و إلإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن اتفاق على التحكيم أو أي اتفاق وافقه عليه أعضاء المحكمة لها صراحة أووضع إجراءات معينة لسير عليها المحكمين.

إذا كانت المحكمة مفوضة بالصلح يعفى حينها الأطراف من تنفيذ إجراءات دفع قواعد القانون إلا ما يتعلق بالنظام العام.