تسير السير خصومة التحكيم وتمكنياً لأطرافها من إثبات طلباتهم ودفوعهم على الوجه المنشود وتمكيناً لهيئة التحكيم من الوقوف على حقيقة النزاع وإنجاز صحة الموكل له إليها، وبالتالي فيجب أن يتضمن طلب التحكيم تحديد المسائل محل النزاع، والمستندات والأسباب التي يرتكز عليها طالب التحكيم- المدعي – في طلباتهم، وكذلك المعلومات الخاصة بطالب التحكيم كاسمه وعنوانه ونشاطه التجاري مرفقاً طلباته التي يهدف إليها من وراء عملية التحكيم، وكذلك بيان الطرف أو الأطراف -المدعى عليهم- في التحكيم.