بخصوص موقف المشرع المصري من تحديده لخطة بدء الإجراءات فالمادة "27" من قانون التحكيم تقضي بان إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يستلم من المدعي علية طلب التحكيم من المدعي مالم يتفق الطرفان على موعد أخر، ولقد نصت المادة (20) من قانون التحكيم الفلسطنيي على مباشرة هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها مهمة التحكيم بين الأطراف.