إذا كانت الخصومة القضائية هي مجموعة الإجراءات القضائية التي تبدأ بإبداعه صحيفة حكم كتاب المحكمة المختصة والتي تنهى نهاية طبعه، باصدار حكم فاصل في موضوعها أو تقضي انقضاء مبكر لأحد الأسباب التي حددها القانون، فإن خصومة التحكيم هي مجموعة من الإجراءات المتشابكة تتم خلال فترة زمنية تستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدارحكم في موضوعها.
والتحكيم ليس اتفاقاً مخصصاً ولكنه ذو طابع قضائي- كما أشرنا- ما يترتب علية إلتزام المحكم بالقواعد الواردة في باب التحكيم ضمن قانون المرافعات وذلك بالنسبة للتشريع إذا لم يفرد للتحكيم قانون مستقل.